تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الألباني: وظاهر الأمر يفيد وجوب الإخراج وقد صرح بذلك ابن حزم كما سبق فهو دليل آخر على تحريم دخول المسجد على هؤلاء لأنه المقابل للوجوب (إلا من أكلها لعذر كجوع أو مداواة فإنه يدخل ولا يخرج لحديث المغيرة بن شعبة .... الثمر المستطاب [ص 667]

الرائحة كريهة للجسم لا تسقط الحج؟

إذا كان الشخص يعاني من برص أو جذام أو رائحة كريهة سواء في الفم أوغيره أو أي مرض جلدي وطبعا غير معد لكنه يؤذي الآخرين سواء بالنظر أو الشم فمثل هذه الأمور لا تسقط الحج عمن قدر عليه لأنه يمكنه أن يحج دون أن يختلط بالناس، بل يتحين الوقت المناسب والمكان المناسب ويؤدي المناسك، وبذلك يسلم من أذية نفسه وأذية الناس، وقد سئل الشيخ ابن حجر الهيتمي عن ذلك بما صورته:

نقل القاضي عياض عن العلماء أن الأجذم والأبرص يمنعان من المسجد ومن الجمعة ومن اختلاطهما بالناس فهل المنع مما ذكر على سبيل الوجوب أو الندب وهل يكون ما ذكر عذرا لهما مسقطا عنهما الحج والعمرة لاحتياجهما إلى المسجد والاختلاط بالناس أم لا أو يفرق بين الجمعة وبين الحج والعمرة بعدم تكررهما دون الجمعة وهل حج التطوع كالفرض أم لا؟

فأجاب رضي الله عنه بقوله: قال القاضي قال بعض العلماء: ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أنه يجتنب ليحترز منه وينبغي للسلطان منعه من مخالطة الناس ويأمره بلزوم بيته ويرزقه إن كان فقيرا

فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله عنه والعلماء بعده من الاختلاط بالناس.

قال النووي في شرح مسلم [14/ 173]: وهذا الذي قاله هذا القائل صحيح متعين ولا يعرف عن غيره خلاف. اهـ

وبه يعلم أن سبب المنع في نحو المجذوم خشية ضرره وحينئذ فيكون المنع واجبا فيه وفي العائن كما يعلم من كلامهم بالأولى حيث أوجبوا على المعتمد خلافا لمن نازع فيه على المحتسب الأمر بنحو صلاة العيد ومنع الخونة من معاملة النساء لما في ذلك من المصالح العامة وأن المدار في المنع على الاختلاط بالناس فلا منع من دخول مسجد وحضور جمعة أو جماعة لا اختلاط فيه بهم وحينئذ ظهر عدم عد ذلك عذرا في ندب أو وجوب الحج أو العمرة ولو كفاية لإمكان فعلهما مع عدم الاختلاط وبفرض أنه لا يمكن إلا مع ذلك يجاب بأن وجوب النسك آكد من وجوب الجمعة فلا يلزم من عد ذلك عذرا فيها فلا يرد على ذلك ما اعتمدته في شرح العباب أن خبث الريح عذر فيها وإن لم يختلط والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. الفتاوى الفقهية الكبرى (1/ 212)

إجبار الزوجة على إزالة الروائح الكريهة من بدنها وثيابها

للزوج منع زوجته من تناول ما يتأذى من رائحته كالثوم، والبصل ونحوهما.كما له إجبارها على إزالة الروائح الكريهة من بدنها، وثوبها؛ولو بالضرب لأن ذلك يمنع كمال الاستمتاع.

بل وصرح فقهاء هذا الدين (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) بأن للزوج أن يجبر زوجته على غسل ما تنجس من أعضائها ليتمكن من الاستمتاع بها، وله منعها من لبس ما كان نجسا، ولبس ما له رائحة كريهة، وله إجبارها على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ سواء تفاحش أو لم يتفاحش، وله منعها من أكل ما يتأذى من رائحته كبصل وثوم ومن أكل ما يخاف منه حدوث مرض.

الحنفية

فتح القدير [7/ 382]،الفتاوى الهندية [1/ 341]، البحر الرائق شرح كنز الدقائق [3/ 237]

المالكية:

التاج والإكليل لمختصر خليل [4/ 185]،الخرشي على مختصر سيدي خليل [4/ 187]

الشافعية

المجموع [16/ 410]،روضة الطالبين وعمدة المفتين [7/ 137]،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج [3/ 189]

الحنابلة:

المغني [8/ 129]،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف [8/ 352]،كشاف القناع عن متن الإقناع [5/ 190]، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح [7/ 196]

إجبار الزوج على إزالة الروائح الكريهة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير