تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:41 م]ـ

رائحة محل الحيض

الأحاديث الواردة في ذلك:

عن عائشة أن أسماء سألت النبى -صلى الله عليه وسلم- عن غسل المحيض فقال «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شئون رأسها ثم تصب عليها الماء. ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها». فقالت أسماء وكيف تطهر بها فقال «سبحان الله تطهرين بها». فقالت عائشة كأنها تخفى ذلك تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال «تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور - أو تبلغ الطهور - ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء». فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدين. أخرجه البخاري برقم (314) [1/ 70] , ومسلم برقم (776) [1/ 179]، واللفظ له.

قوله:" الفرصة " فهي بكسر الفاء واسكان الراء وبالصاد المهمله وهي القطعة والمسك بكسر الميم وهو الطيب المعروف هذا هو الصحيح المختار الذي رواه وقاله المحققون وعليه الفقهاء وغيرهم من أهل العلوم. شرح النووي على مسلم [4/ 14]

قال ابن رجب الحنبلي: والصحيح الذِي عليهِ جمهور الأئمة العلماء بالحديث والفقه: أن غسل المحيض يستحب فيهِ استعمال المسك، بخلاف غسل الجنابة، والنفاس كالحيض في ذلك، وقد نص على ذَلِكَ الشَافِعي وأحمد، وهما أعلم بالسنة واللغة وبألفاظ الحديث ورواياته مِن مثل ابن قتيبة والخطابي ومن حذا حذوهما ممن يفسر اللفظ بمحتملات اللغة البعيدة.ومعلوم أن ذكر المسك في غسل الجنابة لَم يرو في غير هَذا الحديث، فعلم أنهم فسروا فيهِ بالطيب. فتح الباري [1/ 470]

استعمال المسك بعد الطهر من الحيض عند المذاهب الفقهية المعتبرة:

المالكية:مستحب

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل [1/ 371]، الذخيرة للقرافي [1/ 392]

الشافعية:سنة مؤكدة يكره تركها بغير عذر

المجموع [2/ 188]، شرح النووي على مسلم [4/ 13]، أسنى المطالب في شرح روض الطالب [1/ 70]

الحنابلة: يستحب

المغني [1/ 261]، شرح منتهى الإرادات [1/ 86]، كشاف القناع عن متن الإقناع [1/ 154]

الظاهرية: لا يجب، وحكى الإجماع على عدم الوجوب

المحلى [1/ 104]

الحكمة من استحباب تطييب المحل

ان المقصود بالمسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة وحكى صاحب الحاوى فيه وجهين:

أحدهما: تطييب المحل ليكمل استمتاع الزوج باثارة الشهوة وكمال اللذة،

والثاني: لكونه أسرع إلى علوق الولد. المجموع [2/ 188] وضعف النووي الثاني وقال: لو كان صحيحا لاختصت به المزوجة. في شرحه على مسلم [4/ 13]

راجع أيضاً:شرح منتهى الإرادات [1/ 86]، كشاف القناع عن متن الإقناع [1/ 154]

صفة إزالة رائحة الحيض:

عند الشافعية: تأخذ مسكا في خرقة أو صوفة أو قطنة ونحوها وتدخلها فرجها، فان لم تجد مسكا فطيبا غيره فان لم تجد شيئا من الطيب استحب طين أو نحوه لقطع الرائحة الكريهة، فان لم تجد شيئا من هذا فالماء كاف لها لكن ان تركت التطيب مع التمكن منه كره لها وان لم تتمكن فلا كراهة في حقها والله اعلم. المجموع [2/ 188]

وعند الحنابلة: وتأخذ فرصه ممكسسة فتتبع بها مجرى الدم والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها ليقطع عنها زفورة الدم ورائحته فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب فإن لم تجد فالماء شاف كاف.المغني [1/ 261]

وقت إزالة الرائحة من المحل

قولان للشافعية فمنهم من قال بعد الغسل ومنهم من قال قبل الغسل.

فرد النووي على أصحاب القول الثاني فقال:وهذا ليس بشئ وهو خلاف الصواب وما عليه الجمهور والصواب ان المقصود به تطييب المحل وانها تستعمله بعد الغسل لحديث عائشة ان اسماء بنت شكل سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض (فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور ثم تصب علي رأسها فتدلكه ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) رواه مسلم. المجموع [2/ 188]، شرح النووي على مسلم [4/ 13]

استحباب تطييب محل الحيض عام لكل النساء ولا يخص المتزوجات

وقد اتفقوا على استحبابه للمزوجة وغيرها والبكر والثيب والله أعلم.المجموع [2/ 188]

يحرم تطييب محل الحيض إذا كانت المرأة محرمة أو حادة

نص الحنابلة على أنه يسن أخذها أي الحائض مسكا فإن لم تجد مسكا فطيبا أي طيب كان إن لم تكن محرمة أو كانت حادة أيضا، فإن الطيب بأنواعه يمتنع عليهن لما ورد من النهي في ذلك.شرح منتهى الإرادات [1/ 86]، كشاف القناع عن متن الإقناع [1/ 154]

فائدة:

غسل الحيض كغسل الجنابة لا فرق بينهما، إلا أنه يستحب للحائض تطييب موضع الدم باتفاق، وفي نقض الظفيرة في غسل الحيض خلاف بين أهل العلم.

ـ[رأفت الحامد العدني]ــــــــ[21 - 10 - 10, 01:45 م]ـ

وللبحث بقية باقية أن شاء الله تعالى ستنشر تباعاً على هذا المنتدى المبارك

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير