تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القول الثاني: تحريم تطييب جسد الميت المحرم.

وهو مذهب الشافعية:

ومحل ذلك في غير المحرم أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله. حاشية الجمل [3/ 660]

والحنابلة:

يحرم عليه أن يتطيب في بدنه وثيابه سواء مس الطيب بدنه أو لم يمسه.شرح العمدة لابن تيمية [3/ 82]

قلت: والراجح قول من قال بالتحريم لصحة وصراحة الدليل.

استحباب البخور أثناء الغسل

فهو مذهب الحنفية:

يستحب أن يكون بقرب الغاسل مجمرة فيها بخور لئلا يظهر من الميت رائحة كريهة فتضعف نفس الغاسل ومن يعينه.الجوهرة النيرة [1/ 400]

والمالكية:

يستحب البخور حينئذ لئلا تشم من الميت رائحة كريهة ويزاد في البخور عند عصر بطنه. مواهب الجليل [2/ 222]

والشافعية:

يستحب ان يكون عنده مجمرة فيها بخور تتوقد من حين يشرع في الغسل إلى آخره ... لانه ربما ظهر منه شئ فيغلبه رائحة البخور.المجموع [5/ 160]

والحنابلة:

ويكثر صب الماء ليذهب ما خرج ولا تظهر رائحة، ويكون في المكان الذي يغسل فيه بخور لئلا يتأذى برائحة الخارج. كشاف القناع [2/ 92]

إذا شم الغاسل تغير رائحة الميت

الحديث:

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا وكتم عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفنه كساه الله من السندس.

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، وابن ماجه من حديث علي بن أبي طالب، والطبراني في الكبير، والحاكم وصححه من حديث أبي رافع، والطبراني في الأوسط من حديث جابر بسند ضعيف , وابن الجوزي في الموضوعات من حديث أبي هرير. إتحاف الخيرة المهرة [2/ 454]، المطالب العالية [5/ 249]

عن أبي رافع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غسل ميتا فكتم عليه غفر له أربعين مرة، ومن كفن ميتا كساه الله من سندس وإستبرق الجنة، ومن حفر لميت قبرا فأجنه فيه أجري له من الأجر كأجر مسكن أسكنه إلى يوم القيامة».رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار 2153 [6/ 89]،وصححه الحاكم 1307 في المستدرك [1/ 505]، " السلسلة الصحيحة "برقم 2353 (5/ 467)

فعند الحنفية:

إذا رأى الغاسل من الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه وسرعة انقلابه على المغتسل استحب أن يتحدث به وإن رأى ما يكره كنتنه وسواد وجهه وبدنه أو انقلاب صورته حرم أن يتحدث به كذا في شرح المشكاة قيل إلا أن يكون مبتدعا يظهر البدعة أو مجاهرا بالفسق والظلم فيذكر ذلك زجرا لأمثاله. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح [ص 374]

والشافعية:

(فإن رأى) الغاسل من بدن الميت (خيرا) كاستنارة وجهه وطيب رائحته (ذكره) ندبا ليكون أدعى لكثرة المصلين عليه والدعاء له (أو غيره) كأن رأى سوادا أو تغير رائحة أو انقلاب صورة (حرم ذكره) لأنه غيبة لمن لا يتأتى الاستحلال منه. مغني المحتاج [1/ 358]

والحنابلة:

يجب على الغاسل ستر قبيح رآه لأن في أظهاره إذاعة للفاحشة.كشاف القناع عن متن الإقناع [2/ 102]

قلت: والأحوط للمرء أن لا يتعجل في الإخبار بكل ما يرى، إذ قد يكون الأمر على خلاف ما تصوره، فقد تكون الآثار التي في المتوفاة من بقايا مرض قديم أو تكون لها أسباب أخرى عادية. وذكر مثل هذا النوع من الأمور قد تترتب عليه فتن وإفساد.

تبخير الكفن:

الحديث:

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (إذا جمرتم الميت فأوتروا).رواه ابن حبان في صحيحه برقم 3031 [7/ 301]،وإسناده صحيح

وفي لفظ آخر: " إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".

أخرجه أحمد (3/ 331) وابن أبي شيبة (4/ 92) والحاكم (1/ 355) والبيهقي (3/ 405) قال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه النووي أيضا في " المجموع " (5/ 196).

فهو مذهب الحنفية:

وتجمر الأكفان تجميرا وترا .. والمراد أنها تطيب بالجمر وهو ما يبخر به الثوب من عود ونحوه ويقال للشيء الذي يوقد فيه ذلك مجمرة.حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح [ص 380]

والشافعية:

يستحب تبخير الكفن إلا في حق المحرم والمحرمة، قال أصحابنا: صفة ذلك أن يجعل الكفن على عود وغيره، ثم يبخر كما يبخر ثياب الحي حتى تعبق بها رائحة الطيب.المجموع [5/ 153]

والحنابلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير