تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بل ربما حاول بعضهن أن لا يدخل أهل الخير في الموضوع خشية من النقمة أو الغضب الأسري أو نظرت الأسرة لها , وكل هذا من زخرفة الشيطان وألاعيبه وبهرجته وتكبير الأمر لصدها عن الطريق الصحيح.

ولابد هنا من جعل خطوات لحل هذه المشكلة الكارثية وحل هذه المشكلة يبدأ من المعضولة نفسها وينتهي بها.

فمشكلة العضل لا أبالغ إن قلتُ أن حلها بيد البنت المعضولة.

فتبدأ بمحاولة نصيحة الولي , فإن لم تقدر تخبر من تثق به من أهل العلم والخير والصلاح ممن ترضى بدينه وأمانته ولا يخلو مكان منهم (كثرهم الله).

فإن لم يرتدع الولي بذلك تلجأ لشرع الله تبارك وتعالى وتطالب بحقها المشروع وهذا ليس من العقوق في شيء إن كان الولي أبا.

فتطلب بإسقاط ولايته عنها , إما بالإنابة عنها أو بحضورها.

والحكم في ذلك أنها تسقط ولايته عليها في أمر تزويجها.

قال فقهاء الحنفية - رحمهم الله -: " أن المرأة إذا عضلها وليها فإنها ترفع أمرها للسلطان ليدفع عنها الظلم ويزوجها من الكفء ".

حاشية ابن عابدين 3/ 82.

وعندما سئل العلامة ابن إبراهيم – رحمه الله - عن رجل عضل ابنته من نكاح كفئها الذي رضيته؟

طلب – رحمه الله – ضرورة ردع الأب العاضل بالوازع السلطاني , وإن أحوج إلى سجنه فيسجن حتى يزوج "

مجموع فتاوى ابن إبراهيم 10/ 99.

وهذا الحكم هو المعمول به في المحاكم الشرعية عندنا في المملكة ولله الحمد والمنة , ولعل بعض الأخوات تستعظم هذا الفعل وتظنه من العقوق وليس هو كذلك , بل هو حق مشروع لها.

وما أجمل ما قال العلامة النحرير ابن عثيمين – رحمه الله – في حل هذه الإشكالية حيث قال:

" وبعض الناس كما أشرنا إليه آنفا يرد الخطاب الذين يتقدمون إلى من ولاه الله عليهن وهم أَكْفاء. ولكن قد تستحي البنت من التقدم إلى القاضي لطلب التزويج، وهذا أمر واقع، لكن عليها أن تقارن بين المصالح والمفاسد، أيهما أشد مفسدة؟: أن تبقى بلا زوج وأن يتحكم فيها هذا الولي على مزاجه وهواه فإن كبرت وبرد طلبها للنكاح زوّجها، أو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج مع أن ذلك حق شرعي لها.

لا شك أن البديل الثاني أولى، وهو أن تتقدم إلى القاضي بطلب التزويج لأنها يحق لها ذلك؛ ولأن في تقدمها للقاضي وتزويج القاضي إياها مصلحة لغيرها، فإن غيرها سوف يقدم كما أقدمت، ولأن في تقدمها إلى القاضي ردعا لهؤلاء الظلمة الذين يظلمون من ولاهم الله عليهن لمنعهن من تزويج الأكفاء، أي أن في ذلك ثلاث مصالح:

• مصلحة للمرأة حتى لا تبقى بلا زواج.

• مصلحة لغيرها إذ تفتح الباب لنساء ينتظرن من يتقدم ليتبعنه.

• منع هؤلاء الأولياء الظلمة الذين يتحكمون في بناتهم أو فيمن ولاهم الله عليهن من نساء، على مزاجهم وعلى ما يريدون. "

فتاوى إسلامية 3/ 148.

لفتة:

قال العلامة محمد بن إبراهيم – رحمه الله -: " إن الواجب على ولاة الأمور الاهتمام بأمر رعيتهم ودفع الشر عنهم، ولا سيما في أمور الدين. وحيث عرفنا مما تقدم ما يترتب على المغالاة في المهور من الشرور فإن الواجب على ولاة الأمور التدخل في هذا الموضوع ووضع حد لهذا السرف والمباهاة اللذين سببا عضل النساء وظلمهن وغير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه ".

فتاوى ابن إبراهيم 10/ 145.

هذا في العضل أما الحجر أو التحجير على أبناء العمومة والقرابة فهذا الأمر الذي لابد فيه أن تملأ السجون بمرتكبيه إكراما للإنسانية.

فالبحوث والمواضيع في الحجْر لا تفي ولا يفي فيه إلا سجن السلطان وسياطه.

وإني اتسائل ويتسائل آلاف غيري؟

أين الحقوقيون , أين المصلحون , أين المثقفون , أين الدعاة , أين الخطباء , أين العقلاء!!!

نعم لا ينكر جهدهم لكنه ضعيف في مقابل طوفان تغطرس العاضلين.

ومع هذا كله لا بد من وقفة حازمة من الولاة.

اللهم فرج كرب المكروبين ونفس هم المهمومين , اللهم فرّج عن أخواتنا المبتليات بالعضل اللهم ألطف بحالهن , واسترنا وإياهن بسترك الجميل , اللهم لا تكلنا إلى من لا يرحمنا يا رحيم.

أخوكم / موسى الغنامي.

[/ SIZE][/CENTER]

ـ[أبو عائشة التميمي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 06:10 ص]ـ

جزاك الله خيراً

الموضوع كما قلت أخي الكريم مهم جداً و حبذا النظر فيه من قبل أهل العلم و توعية من يحتاج إلى التوعية

و لدي سؤال لعلك أو لعل أحد الأخوة من المالكية أو من له علم يفيدنا بها للأهمية في قانون الأحوال الشخصية في الكويت خصوصاً

وأختلف أهل العلم في عدد المرات التي يمتنع فيها الولي عن إنكاح موليته للكفء فيصبح بذلك فاسقا.

قيل لو أمتنع مرة واحدة أصبح بذلك فاسقا!!!

قال الزركشي – رحمه الله -: " فظاهر كلام أبي محمد أنه يفسق بمجرد ذلك (أي بالعضل) ".

شرح مختصر الخرقي 2/ 333.

وقال ابن قدامة – رحمه الله -: " ولأنه يفسق بالعضل فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب الخمر ".

المغني 7/ 367.

وهو ظاهر قول الأصحاب – رحمهم الله -.

والقول الآخر يصبح فاسقا إذا تكرر ذلك منه.

قال النووي – رحمه الله -: " وإنما يفسق به إذا عضل مرات , أقلها ثلاث ".

روضة الطالبين 5/ 411.

وقال ابن عقيل – رحمه الله -: " لا يفسق إلا أن يتكرر الخُطّاب وهو يمنع، أو يعضل جماعة من موليّاته دفعة واحدة , فإذاً تصير الصغيرة في حكم الكبيرة "

شرح الزركشي على الخرقي 2/ 333.

وهو قول الشافعية – رحمهم الله – حيث قالوا: " إذا تكرر العضل من الولي الأقرب , فإن كان ثلاث مرات انتقلت الولاية للولي الأبعد , بناء على منع ولاية الفاسق ; لأنه يفسق بتكرر العضل منه ".

الموسوعة الفقهية 30/ 145.

و ما هو قول المالكية في عدد مرات العضل التي تنتقل به الولاية منه إلى غيره؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير