تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة في الفرائض فمن لها؟]

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 01:58 ص]ـ

يقول ابن حزم رحمه الله تعالى في المراتب: ((واتفقوا فيمن ترك زوجا واما وأختا واحدة لام وأختا شقيقة أن الزوج والام والاخت للام يرثون

واختلفوا في الشقيقة أترث شيئا أم لا

فان كانت المسألة بحالها الا أن مكان أخت أختين فكذلك أيضا فلو أن الاولى بحالها الا أن مكان الزوج زوجة وكان الميت زجلا فانهم متفقون على أن للاخت الشقيقة الربع ثم اختلفوا ألها أكثر أم لا

واتفقوا على أنها لا تأخذ النصف المذكور للاخت في القرآن كاملا ولا بد من أن تحط منه باجماع)

أريد تفسيرا واضحا وبيانا شافيا حول هذه المسألة ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:53 ص]ـ

والله لم أفهم كلام ابن حزم هذا لكن الذي أعرفه أن الأخت ش هنا ترث وتعول المسألة إلى 8 فلا أدري ما معنى كلام ابن حزم وإلى أي خلاف يشير؟ إلا أن يكون يشير إلى الخلاف في العول الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلعل الإخوة يفيدوننا.

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 05:22 م]ـ

والله لم أفهم كلام ابن حزم هذا لكن الذي أعرفه أن الأخت ش هنا ترث وتعول المسألة إلى 8 فلا أدري ما معنى كلام ابن حزم وإلى أي خلاف يشير؟ إلا أن يكون يشير إلى الخلاف في العول الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلعل الإخوة يفيدوننا.

حتى أنا لم أفهمه ووضعته هنا لعل وعسى أن أجد بيانا كافيا شافيا ..

ـ[أبو سارة و محمد]ــــــــ[22 - 10 - 10, 07:52 م]ـ

حياك أخي الكريم

في المعهد العالي للقضاء مشروع بحثي في دراسة كتاب مراتب الإجماع لابن حزم قام به مجموعة من طلاب مرحلة الماجستير في الفقه المقارن

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[22 - 10 - 10, 09:56 م]ـ

حياك أخي الكريم

في المعهد العالي للقضاء مشروع بحثي في دراسة كتاب مراتب الإجماع لابن حزم قام به مجموعة من طلاب مرحلة الماجستير في الفقه المقارن

جزاك الله خيرا يا أبا سارة ومحمد

ولكن هذا المشروع لايزال في مرحلة الدراسة والبحث فكتاب الفرائض وكثير من الأبواب لازالت تحت الدراسة والبحث من قبل الطلاب المشتركين في المشروع وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ..

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[23 - 10 - 10, 03:04 م]ـ

للرفع لعل وعسى أن ينبري لها هماماً يحل إشكالها

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[24 - 10 - 10, 05:22 م]ـ

للرفع

وأسأل الله أن يسخر لها من يحل إشكالها

ـ[أبو عبد الله رشيد]ــــــــ[25 - 10 - 10, 04:11 م]ـ

السلام عليكم. أخي أبو الهيجاء أظن أن العبارة فيها سقط و أنا أشك في لفظة " اتفقوا " لا أدري هل هي زائدة أو شيء آخر. و لقد رجعت إلى الكتاب عندي ووجدت العبارة كما نقلتها وأيضا رجعت إلى كتاب نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام لكنه لم يتطرق إلى المسألة.

أقول إني أشك في لفظة "اتفقوا" لأن ما ذكره ابن حزم هو مذهبه و مذهب ابن عباس رضي الله عنه فقط. لأنهم يرون أن نصيب الأم لا ينزل عن الثلث إلا باجتماع ثلاث من الإخوة. و في المسألة أختين لأن أقل الجمع عندهم ثلاث لا اثنين. فالمسألة من ستة للزوج النصف و هي ثلاثة و للأم الثلث و هو اثنان و للأخت لأم السدس و هو واحد و المجموع ستة فلا يبقى شيء للشقيقة. أما إذا كان مكان الأخت أختان فالمسألة كالآتي: فالمسألة من ستة للزوج النصف و هي ثلاثة و للأم السدس و هو واحد و للأختين لأم الثلث و هو اثنان. و المجموع ستة فلا يبقى شيء للشقيقة.

أما إذا استبدلنا مكان زوج زوجة فالمسألة كالآتي: أصل المسألة من اثني عشر للزوجة الربع وهو ثلاثة وللأم الثلث وهو أربعة و للأخت لأم السدس وهو اثنان. و الباقي ثلاثة وهو ربع تأخذه الشقيقة.

تنبيه: الظاهرية و ابن عباس لايرون بالعول.

والله أعلم

ـ[أبو الهيجاء العاصمي]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:13 م]ـ

السلام عليكم. أخي أبو الهيجاء أظن أن العبارة فيها سقط و أنا أشك في لفظة " اتفقوا " لا أدري هل هي زائدة أو شيء آخر. و لقد رجعت إلى الكتاب عندي ووجدت العبارة كما نقلتها وأيضا رجعت إلى كتاب نقد مراتب الإجماع لشيخ الإسلام لكنه لم يتطرق إلى المسألة.

أقول إني أشك في لفظة "اتفقوا" لأن ما ذكره ابن حزم هو مذهبه و مذهب ابن عباس رضي الله عنه فقط. لأنهم يرون أن نصيب الأم لا ينزل عن الثلث إلا باجتماع ثلاث من الإخوة. و في المسألة أختين لأن أقل الجمع عندهم ثلاث لا اثنين. فالمسألة من ستة للزوج النصف و هي ثلاثة و للأم الثلث و هو اثنان و للأخت لأم السدس و هو واحد و المجموع ستة فلا يبقى شيء للشقيقة. أما إذا كان مكان الأخت أختان فالمسألة كالآتي: فالمسألة من ستة للزوج النصف و هي ثلاثة و للأم السدس و هو واحد و للأختين لأم الثلث و هو اثنان. و المجموع ستة فلا يبقى شيء للشقيقة.

أما إذا استبدلنا مكان زوج زوجة فالمسألة كالآتي: أصل المسألة من اثني عشر للزوجة الربع وهو ثلاثة وللأم الثلث وهو أربعة و للأخت لأم السدس وهو اثنان. و الباقي ثلاثة وهو ربع تأخذه الشقيقة.

تنبيه: الظاهرية و ابن عباس لايرون بالعول.

والله أعلم

بارك الله فيك يا أبا عبدالله والعبارة هي كما أوردت وقد رجعت إليها في أكثر من طبعة ..

عموما أشكرك يا أباعبدالله على الإضافة لك كل الشكر والتقدير ,وأسال الله الكريم أن يحرم وجهك على النار.

وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد في الدنيا والآخرة ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير