ـ[فارس النهار]ــــــــ[25 - 10 - 10, 08:52 ص]ـ
جزاكم الله خيرا ..
الأمر الثاني: النفقات الشرعية:
ابن عثيمين أشار إلى أنها هي التي يقرها الشرع ويبيحها، كالنفقة له , ولعياله على وجه لا إسراف فيه وهل هي النفقات الشرعية التي تكفيه في حجه ورجوعه، أو في سنته، أو على الدوام؟ هذه ثلاثة أقوال. وقال ابن عثيمين: ولو أن قائلاً قال: نقدر النفقة بالسنة كما قدروها في باب الزكاة: أن الفقير من لا يجد كفايته سنة لم يكن بعيداً.
ولكن قال الشيخ محمد المنجد في فتاوى الإسلام سؤال وجواب: فإن كان متوسط الحال وأراد أن يظهر بمظهر الغني فاشترى سيارة ثمينة ليجاري بها الأغنياء، وليس عنده مال يحج به، وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها، ويشتري سيارة تناسب حاله.
لأن نفقته في ثمن هذه السيارة الثمينة ليست نفقة شرعية، بل هو إسراف ينهى الشرع عنه.
يُفهم من قولك أخي الكريم "ولكن قال الشيخ محمد المنجد" أن الشيخ ابن عثيمين لا يقول بهذا (أعني أن هذا المثال يعد من السرف ولا يعد من النفقة الشرعية التي تمنع وجوب الحج)
لكن الذي أفهمه من كلام الشيخ -رحمه الله- في شرحه الممتع: أن السرف لا يعد من النفقة الشرعية بل ضرب مثالا مشابها لما ذكره الشيخ المنجد - حفظه الله - وهذا نص كلامه من الشرح الممتع عند قول الماتن "والنَّفَقَاتِ الشَّرْعِيَّةِ":
(مثاله: رجل نفقته الشرعية التي تليق بحاله عشرة آلاف ريال، وعنده الآن خمسة عشر ألف ريال يمكن أن يحج منها بخمسة آلاف، لكنه يقول: أنا أريد أن أنفق نفقة الملوك، أو نفقة الأغنياء الذين هم أكثر مني غنى؛ لأني في وسط حي كل من فيه أغنياء، فأحب أن تكون سيارتي عند بابي مثل سياراتهم، مع أنه يمكن أن يستعمل سيارة أقل بكثير، فهل نقول إن النفقة التي ينفقها نفقة شرعية؟
الجواب: لا، بل هي نفقة إسراف في حقه، ولا عبرة بها. فنقول: ما زاد عن النفقة التي تليق بك، يجب عليك أن تحج بها). رابط ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18082.shtml)
للمذاكرة فقط ..
ـ[عبدالرحمن أبو عبدالله]ــــــــ[06 - 11 - 10, 07:42 ص]ـ
يُفهم من قولك أخي الكريم "ولكن قال الشيخ محمد المنجد" أن الشيخ ابن عثيمين لا يقول بهذا (أعني أن هذا المثال يعد من السرف ولا يعد من النفقة الشرعية التي تمنع وجوب الحج)
يا أخي الكريم لا يفهم من قولي الذي ذكرتُه سابقا ما ذكرتَه يا فارس النهار، ولكني ذكرت كلام الشيخ ابن عثيمين وهو: (على وجه لا إسراف فيه) مما يدلل على أنه لا وجه للإسراف مطلقا فهذا نفي فيعم أي نفقة فيها إسراف فهي لا تحتسب من النفقات.
ثم ذكرت الأقوال الثلاثة في النفقة ولم يرجح منها شيئا، ولما لم يرجح الشيخ ابن عثيمين أحد الأقوال ذكرت كلام المنجد الذي يثبت ما يقرب أحدها إلى ذهن السامع فقط، ولذا تجد في كلام المنجد ما يدل على المقصد حيث قال: (وجب عليه أن يبيع السيارة ويحج من ثمنها، ويشتري سيارة تناسب حاله.)
وأقول: أشكرك ففي الكلام ركاكة واضحة وذلك عندما رجعت إلى كلام أهل اللغة في " لكن "، لكن حسبك بما قيل في السابق فلعله أن ينفهي الفهم المعترض.