[من نفائس ابن حجر في الفتح]
ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[02 - 05 - 03, 10:08 ص]ـ
قال الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه:
حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن علياً رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
< hr>
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:
قوله (أخبرني الحسن بن محمد بن علي) أي ابن أبي طالب , وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية , وأخوه عبد الله بن محمد.
أما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا , منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر, ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع>
وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث, ووثقه ابن سعد والنسائي والعجلي, وقد تقدمت له طريق أخرى في غزوة خيبر من كتاب المغازي, وتأتي أخرى في كتاب الذبائح, وأخرى في ترك الحيل; وقرنه في المواضع الثلاثة بأخيه الحسن, وذكر في التاريخ عن ابن عيينة عن الزهري " أخبرنا الحسن وعبد الله ابنا محمد بن علي وكان الحسن أوثقهما " ولأحمد عن سفيان " وكان الحسن أرضاهما إلى أنفسنا, وكان عبد الله يتبع السبئية " ا هـ والسبئية بمهملة ثم موحدة ينسبون إلى عبد الله بن سبأ, وهو من رؤساء الروافض, وكان المختار بن أبي عبيد على رأيه, ولما غلب على الكوفة وتتبع قتلة الحسين فقتلهم أحبته الشيعة ثم فارقه أكثرهم لما ظهر منه من الأكاذيب, وكان من رأي السبئية موالاة محمد بن علي بن أبي طالب. وكانوا يزعمون أنه المهدي وأنه لا يموت حتى يخرج في آخر الزمان. ومنهم من أقر بموته وزعم أن الأمر بعده صار إلى ابنه أبي هاشم هذا. ومات أبو هاشم في آخر ولاية سليمان بن عبد الملك سنة ثمان أو تسع وتسعين.
قوله (عن أبيهما) في رواية الدارقطني في " الموطآت " من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري " عن مالك عن الزهري أن عبد الله والحسن ابني محمد أخبراه أن أباهما محمد بن علي بن أبي طالب أخبرهما ".
قوله (أن عليا قال لابن عباس) سيأتي بيان تحديثه له بهذا الحديث في ترك الحيل بلفظ " أن عليا قيل له أن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا " وفي رواية الثوري ويحيى بن سعيد كلاهما عن مالك عند الدارقطني " أن عليا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء فقال: أما علمت " وأخرجه سعيد بن منصور عن هشيم " عن يحيى بن سعيد عن الزهري بدون ذكر مالك ولفظه " أن عليا مر بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها ", ولمسلم من طريق جويرية عن مالك يسنده أنه " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان إنك رجل تائه " وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري أيضا " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه " ولمسلم من وجه آخر أنه " سمع ابن عباس يلين في متعة النساء فقال له: مهلا يا ابن عباس " ولأحمد من طريق معمر " رخص في متعة النساء ".
قوله (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة) في رواية أحمد عن سفيان نهى عن نكاح المتعة.
قوله (وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)
هكذا لجميع الرواة عن الزهري " خيبر " بالمعجمة أوله والراء آخره إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال " حنين " بمهملة أوله ونونين أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنه وهم تفرد به عبد الوهاب , وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال خيبر على الصواب , وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ " نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة " وهو خطأ أيضا.
قوله (زمن خيبر) الظاهر أنه ظرف للأمرين ,
¥