تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في المسابقات]

ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[27 - 10 - 10, 11:32 م]ـ

مامعنى حديث ابي هريرة (لاسبق الا في خف او نصل او حافر)؟

السبق هنا هل هو العوض من طرف واحد ام من طرفين؟

مثلا الان محموعة ارادت عمل دوري لكرة القدم ما حكم لو دفع جميع الفرق المبالغ المطلوبة؟

او لو دفعت جهة معينة المبالغ المطلوبة ووفرت الكؤوس والميداليات من غير طلب اموال من الفرق المشاركة؟

هل لو طلبت هذه الجهة الداعمة من القرق دفع المبلغ ضمان في حال انسحابها فاذا حصل انسحاب من الفريق نفسه لايحق له طلب المبلغ واذا انهزم اوانتصر يرجع اليه المبلغ

أشكل علي ان كرة القدم مباحة اذا خلت من المحاذير ان ابن القيم ذكر ان اخذ العوض من المسايقات المباحة لايجوز ما هو الدليل على ذلك وما معنى العوض هنا من طرف واحد ام من اطراف اخرى ارجوا الاجابة على ذلك

ـ[أبوعبدالرحمن القحطاني]ــــــــ[02 - 11 - 10, 09:38 م]ـ

هل من مجيب

ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[02 - 11 - 10, 11:22 م]ـ

أرجع لكتاب المسابقات للشثري ...

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير