[اللقطة؟ المال المغصوب؟ (بين الأجر و الضمان)]
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:59 ص]ـ
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،
1) _ هل يتصدق به أم لا؟
2) _ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،
1) _ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟
2) _ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 06:10 م]ـ
!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:08 ص]ـ
* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،
1) _ هل يتصدق به أم لا؟
2) _ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،
1) _ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟
2) _ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟
إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)
فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم
ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[01 - 11 - 10, 12:31 ص]ـ
إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)
فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم
جزاك الله خيرا
فهل هذا على مذهب الحنابلة؟
ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:22 ص]ـ
نعم هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى
قال في الزاد (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه)