تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[اللقطة؟ المال المغصوب؟ (بين الأجر و الضمان)]

ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 01:59 ص]ـ

* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،

1) _ هل يتصدق به أم لا؟

2) _ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟

* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،

1) _ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟

2) _ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟

ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[30 - 10 - 10, 06:10 م]ـ

!!!!!!!!!!!!!!!!! ?????????????

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:08 ص]ـ

* إذا تاب الغاصب و أراد إرجاع المال المغصوب، ولم يجد صاحب المال،

1) _ هل يتصدق به أم لا؟

2) _ فإن تصدق به، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟

* ولمن وجد لقطة وقام بالتعريف بها ولم يجد صاحبها،

1) _ فهل تحل لمن يجدها أن يأخذها له أم يتصدق بها؟

2) _ فإن أخذها أو تصدق بها، وجاء صاحب المال، فهل يخير بين الأجر و الضمان؟

إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)

فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم

ـ[أم علي طويلبة علم]ــــــــ[01 - 11 - 10, 12:31 ص]ـ

إذا تصدق بهما فله ذلك فإن جاء صاحبهما خيّرهما بين أجر الصدقة و الضمان (و كذلك له في اللقطة أن ينتفع بها بعد تعريفها و عدم وجود صاحبها , و إذا جاء صاحبها خيّره)

فإن ضمنهما فله أجر الصدقة السابقة و الله أعلم

جزاك الله خيرا

فهل هذا على مذهب الحنابلة؟

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[01 - 11 - 10, 09:22 ص]ـ

نعم هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى

قال في الزاد (فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير