تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى اللجنة الدائمة في عمل المرأة في وظيفة محاسبة (كاشير)؟.]

ـ[المسيطير]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:34 م]ـ

أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية اليوم الأحد بحُرْمة عمل المرأة "كاشيرة"؛ لحسم الجدل القائم منذ أشهر حول عمل المرأة في السوبر ماركتات "كاشيرات"، أي محاسِبات. وينتظر أن تلقى هذه الفتوى ردود فعل عديدة ما بين مؤيد ومعارض لعمل المرأة "كاشيرة".

وجاء في نص الفتوى التي صدرت اليوم: "لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البُعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها للفتنة أو للافتتان بها".

وجاءت الفتوى رداً على سؤال جاء في نصه "قامت العديد من الشركات والمحال بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسِبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل، وتقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال، وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال؟ أفتونا مأجورين".

وقد أجابت لجنة الفتوى: "ما ذُكر في السؤال يعرضها (المرأة) للفتنة ويفتن بها الرجال؛ فهو عمل محرم شرعاً، وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم؛ فهو محرم أيضاً".

وأضافت اللجنة "معلوم أن من يتقي الله - جل وعلا - بترك ما حرّم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله - عز وجل - ييسر أموره، كما قال تعالى: {وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ}، وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) ".

وصدرت فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحة المفتي العام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

وعضوية كل من:

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

الشيخ عبدالكريم بن عبدالله الخضير

الشيخ احمد بن علي سير مباركي

الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ

الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين

الشيخ عبد الله بن محمد المطلق

هنا ( http://www.sabq.org/sabq/user/news.do?section=5&id=16098)

وهذه صورة الفتوى

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs472.ash2/74556_166299176722140_149142675104457_462154_69407 34_n.jpg (http://www.facebook.com/photo.php?pid=363183&id=149142675104457)

ـ[عبدالظاهر]ــــــــ[31 - 10 - 10, 09:57 م]ـ

جزى الله المستفتي والمفتين خيرا

لكن هل ستوقف الفتوى عمل الكاشيرات هذا هو السؤال

لن يتوقف الشر واهله طالما أن هناك من يأمن العقوبة

نعم العلماء فعلوا ما أوجب الله عليهم وبقدر استطاعتهم

لكن يجب أن يتعدى التفكير مستوى الفتوى والإفتاء

وذلك بتفعيل الزيارات من طلاب العلم إلى أهل العلم

ومن أهل العلم إلى الولاة بقصد تفعيل هذه الفتوى

لا أن تبقى هكذا، وأنا لا أقلل من فائدتها

لكن المناصحة وقول الحق الذي أوجبه الله عليهم أمام السلطان ينبغي أن يسعى إليه

وبالمعروف لا بالتجمعات والمظاهرات الجاهلة

ـ[غالب الساقي]ــــــــ[31 - 10 - 10, 10:10 م]ـ

ثبت الله هؤلاء العلماء الأفاضل على الحق

ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين

وحفظهم للأمة الإسلامية ولهذا الدين العظيم

ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[31 - 10 - 10, 11:17 م]ـ

كتبت الفتوى دون زيادة أو نقص تسهيلا لمن يريد نسخها فلما دخلت لوضعها في الملتقى وجدت أخي المسيطير وفقه الله سبقني بوضعها ولكن مصورة وأنا أضعها منسوخة وهي كما يلي:

فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/ 11/1431هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي ... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/ 11/ 1431هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

(قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بندة، مرحبا، رد تاج)

بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج إلى التدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟

ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟

وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين).

وبعد دراسة اللجنة الدائمة للاستفتاء أجابت:

لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنتها ولا الافتتان بها، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعا

وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه) قال البيهقي: رجاله رجال الصحيح ومعلوم أن جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو: صالح بن فوزان الفوزان

عضو: أحمد علي سير مباركي

عضو: عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو: محمد بن حسن آل الشيخ

عضو: عبد الله بن محمد بن خنين

عضو: عبد الله بن محمد المطلق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير