ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[03 - 11 - 10, 04:21 م]ـ
بارك الله فيك، قال الشيخ ابن عثيمين في نور على الدرب:
(ولا يجوز ولا يصح النكاح مع الإكراه لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر وسئل عن أذن البكر فقال أن تسكت وفي رواية إذنها صماتها وفي رواية لمسلم البكر يستأمرها أبوها فنص النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الحديث عن البكر ونص علي الأب وفي هذا دليل علي ضعف قول من يقول من أهل العلم أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها علي النكاح فإن هذا الحديث نص صريح واضح في البكر وفي الأب البكر يستأمرها أبوها ولهذا لا يجوز للمسلم أن يجبر ابنته علي النكاح سواء كانت بكراً أم ثيباً وفي هذه الحال إذا كان يعرض عليها الذين يخطبون ولكنها لا تقبل في هذه الحال لا إثم عليه حتى ولو ماتت وهى لم تتزوج فلا إثم عليه إذا كانت هي التي لا تريد أن تتزوج ... ).
وقال في اللقاء الشهري:
(كذلك لا يجوز إكراه البنت أن تتزوج من لا تريده حتى لو كانت بنته، لو كانت ابنته حرم عليه أن يجبرها أن تتزوج من لا تريد التزوج به، فإن فعل وأجبر ابنته على أن يزوجها من لا تريد التزوج به فالنكاح غير صحيح، هو الآن قد سلط هذا الرجل على أن يزني بابنته -والعياذ بالله- لأن النكاح غير صحيح، فإجباره ابنته على أن تتزوج هذا الرجل يعني إجباره إياها على أن يطأها هذا الرجل بغير موجب شرعي، والمسألة خطيرة! .. )
ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[03 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
قال ابن تيمية " ليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه، ولا يعضلها عن نكاح من ترضاه، إذا كان كفؤاً لها باتفاق الأئمة، وإنما يجبرها ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة الذين يزوجون نساءهم لمن يختارونه لغرض، لا لمصلحة المرأة، ويكرهونها على ذلك، أو يخجلونها حتى تفعل، ويعضلونها عن نكاح من يكون كفؤاً لها لعداوة أو غرض، وهذا كله من عمل الجاهلية والظلم والعدوان، وهو مما حرمه الله ورسوله، واتفق المسلمون على تحريمه، وأوجب الله على أولياء النساء أن ينظروا في مصلحة المرأة، لا في أهوائهم .. " انظر مجموع الفتاوى [32/ 52].
واختار المنع من إجبارها كذاك ابن القيم، واستدل عليه بالأحاديث، وقال " وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح، ولا تزوج إلا برضاها، وهذا قول جمهور السلف ومذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو القول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح أمته .. " ثم أطال رحمه الله في تقرير المسألة والاحتجاج على هذا القول بنحو ما تقدم عن شيخه ابن تيمية، رحمهما الله تعالى. انظر زاد المعاد [5/ 88 - 91].
وممن اختار هذا القول أيضاً من المتأخرين، الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السعودية ورئيس القضاة فيها. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد [10/ 74 – 83].
والله أعلم
ـ[أحمد محمد عبد الرحمن]ــــــــ[04 - 11 - 10, 01:57 ص]ـ
يا إخوان بارك الله فيكم ليس ما تخوضون فيه من قبيل ما يسأل عنه أخونا
الرجل يقول إنها ترى نفسها صغيرة ولم تتزوج قريناتها بعد ...
يبين لها أن أم المؤمنين عائشة تزوجت و هي ابنة تسع ...
وأن نساء المؤمنين مازلن منذ يحضن يتزوجن ... و نحو هذا ...
أنتم تتكلمون حفظكم الله في واد آخر ... بارك الله فيكم
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[04 - 11 - 10, 02:14 ص]ـ
بل هو نفس الوادي ..
فخطأ تصوراتها لا يبيح إجبارها ..
وإنما يبيح نصحها ..
وسؤال أخوها: هل أجبرها؟
الجواب: لا يجوز ..
فهو الوادي عينه، أما خلل تصورها = فلا يغير هذا الحكم الشرعي بحرمة الإجبار ولا يؤثر فيه، وإنما يوجب طرقاً أخرى كالنصح والإرشاد مع الصبر والرفق ..
ـ[عبدالظاهر]ــــــــ[04 - 11 - 10, 03:02 ص]ـ
هذا دين الظاهرية الذين لم يفقهوا النصوص
إذا كانت لا تريد الزواج وأخذها بالرفق! ثم تعدى عمرها حتى وصلت للعنوسة
وهي ترفض الخطاب ومع ذلك وليها ينصح وبالرفق!
هذا تنكب عن العقل والفقه
إذا كانت هناك نصوص تنهى عن الإجبار فهناك نصوص تحث على الزواج
بل والأمر به يقتضي وجوبه وفي أزمنة الفتن أوجب!
الجمع بين النصوص بالنظر في حال الولي والمولية!
هو حال أهل العلم وأهل البصيرة
والأصل هو عدم الإجبار لكن ليس على إطلاقه
نعوذ بالله من الجهل والجهل المركب
أما أن يأتي أحد ويسوق فتوى العثيمين وفتوى ابن باز
ويضعها في توقيت أهل النفاق من العلمانيين من مطالباتهم
بتوظيف المرأة وبدراسة المرأة وإذا أنوا إلى الزواج ذموا من يزوج البالغ
وأتوا بقنوات اسلامية تروج لرذيلة أهل النفاق
ثم يأتون بفتاوى كبار أهل العلم!
نعم هي فتاوى كبار أهل العلم لكن ليست في سياق أهل الضلال
وكذلك ليست في سياق صاحب الموضوع
ـ[عبدالظاهر]ــــــــ[04 - 11 - 10, 03:29 ص]ـ
سئل العلامة ابن باز في حياة رحمه الله سؤال مقارب لسؤالك: تفضل ..
س 176: هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده؟
، فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون التسع، لو زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح
هذا القيد لم يذكره الشيخ ابن عثيمين في كلامه رحمه الله
وهو يدل على أن للأب تزويجها بدون إذنها فيما دون التسع
¥