تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واختار الشيخ أن عمرة التمتع يقطعها مجرد السفر بل لابد أن يكون سفراً لبلده هو.

واختار سماحته استحباب فسخ الحج إلى عمرة إذا لم يسق الهدي.

واختار الشيخ جواز تغيير ملابس الإحرام.

واختار الشيخ تحريم وضع الطيب على ملابس الإحرام.

واختار الشيخ استحباب الإهلال بالحج يوم التروية من مكانه الذي هو نازل فيه.

واختار الشيخ أن من قلم ظفره أو تطييب أو قص شاربه أو حلق عانته ناسياً أو جاهلاً فإنه لاشيء عليه.

واختار سماحته استحباب الإحرام في نعلين.

واختار سماحته أن قطع الخف منسوخ.

واختار سماحته استحباب الإهلال بعد ركوب الدابة.

واختار سماحته جواز لبس هميان النفقة والحزام والمنديل.

واختار سماحته جواز قراءة القرآن للحائض.

واختار سماحته جواز أخذ الحبوب المانعة من نزول الدورة إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص.

واختار سماحته جواز صلاة ركعتي الطواف في أي جزء من المسجد الحرام إذا لم يتيسر له صلاتهما خلف المقام.

واختار سماحته أن الإحصار يكون بالمرض وعدم النفقة.

واختار سماحته أن من أحصر ولم يكن اشترط فإن عليه الهدي فإن لم يجده صام عشرة

أيام.

واختار سماحته أن ذبح الهدي بسبب الإحصار يكون في المكان الذي أحصر فيه.

واختار سماحته أن خروج الدم لا يؤثر في الطواف إذا كان يسيراً عرفاً من غير القبل والدبر.

واختار سماحته رجحان تكميل ما تركه من السعي أو الطواف إن لم يطل الفصل عرفاً.

واختار سماحته أن من مات في أثناء الحج فإنه لا يكمل عنه.

واختار سماحته جواز الطواف للحائض – أي طواف الإفاضة – إذا كانت لا تستطيع البقاء حتى تطهر, أو كانت من البلاد البعيدة بحيث لا تستطيع العودة لمكة إذا سافرت لبلدها. قلت:- وكذا اختاره أبو العباس وابن القيم.

واختار الشيخ جواز تأخير طواف الإفاضة عن ذي الحجة ولكن الأفضل المبادرة به.

واختار الشيخ جواز تأخير الرمي إلى اليوم الثالث عشر لكن يرميه مرتباً فيبدأ برمي جمرة العقبة, وهذا عن رمي يوم النحر, ثم يرمي الصغرى فالوسطى فالكبرى عن اليوم الأول من أيام التشريق, ثم هكذا عن اليوم الثاني, ثم هكذا عن اليوم الثالث. لكن متابعة السنة أولى وأتم وأكمل.

واختار الشيخ وجوب الدم على من خرج من عرفات قبل الغروب إذا لم يعد لها في الليل.

واختار الشيخ الاكتفاء بالمرور بعرفة ليلاً.

واختار سماحته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن.

واختار سماحته أن الأقوياء الذين يصحبون الضعفة هم في حكمهم فيجوز لهم الرمي بعد منتصف الليل.

واختار الشيخ وجوب الدم على من ترك المبيت بمزدلفة.

واختار سماحته جواز الإنابة في الرمي مع العذر.

واختار سماحته أن الوكيل في الرمي يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم عن موكله, والثانية

كذلك والثالثة كذلك.

واختار الشيخ أن الرمي في أيام التشريق لا يجوز قبل الزوال.

واختار سماحته أن الطهارة شرط لصحة الطواف.

واختار سماحته أنه لا يجوز الرمي بالحصى الذي في الحوض, أما الحصى الذي بجانبه فلا بأس.

واختار سماحته أن من رمى السبع دفعة واحدة, فإنها عن حصاة واحدةٍ فقط. وعليه أن يأتي بالباقي.

واختار سماحته جواز الرمي ليلاً.

واختار سماحته ضعف حديث ((لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس)).

واختار سماحته جواز الرمي بعد منتصف الليل للضعفة وغيرهم لكن السنة للأقوياء التريث إلى طلوع الشمس.

واختار الشيخ سقوط المبيت بمنى عن أصحاب الأعذار.

واختار سماحته لزوم المبيت بمنى على من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر.

واختار سماحته أفضلية الصوم لمن لم يجد الهدي قبل يوم عرفة وإن صامها في أيام التشريق فلا بأس.

واختار سماحته أن من ذبح هديه قبل يوم النحر فإنه لا يجزئه.

واختار سماحته عدم جواز إخراج قيمة الهدي بل لابد من ذبحه.

ووصف الإفتاء بجواز إخراج القيمة بأنه شرع جديد ومنكر.

واختار سماحته أن من ترك هديه بمكان لا ينتفع به فإنه لا يجزئه.

واختار سماحته أن الهدي إذا ذبح خارج الحرم فإنه لا يجزئ سواءً كان صاحبه عالماً أو جاهلاً.

واختار الشيخ أن الأضحية سنة مؤكدة.

واختار سماحته عدم وجوب طواف الوداع على المعتمر.

واختار سماحته جواز بيع ماء زمزم ونقله من مكة.

واختار سماحته أن السيئات إنما تضاعف كيفاً لا كماً. بحسب شرف الزمان والمكان.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير