تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

واختار سماحته أن مجرد الهم بالإلحاد في الحرم يوجب على صاحبه الوعيد المذكور في الآية.

واختار سماحته صحة الحج من المال الحرام مع الإثم وأن عليه التوبة.

واختار سماحته أن الأفضل لأهل مكة الاشتغال بالطواف.

واختار سماحته عدم أفضلية الاقتراض لأداء الحج.

واختار سماحته أن الحج واجب على الفور مع الاستطاعة.

واختار سماحته ان توقيت ذات عرق لأهل العراق منصوص عليه من النبي e, واجتهاد عمر t كان موافقاً للنص.

واختار سماحته عدم وجوب الإحرام لمن أراد مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة.

واختار سماحته عدم استحباب الإكثار من الاعتمار من التنعيم.

واختار سماحته أن أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط.

واختار سماحته جواز إسدال المرأة الطرحة على وجهها من غير تكلف لمجافاته بشيء عن وجهها.

واختار سماحته عدم استحباب غسل الحصى.

واختار سماحته الأحوط أن لا يرمي بحجرٍ قد رمي به.

واختار سماحته عدم اشتراط بقاء الحصاة في المرمى وإنما الشرط وقوعها فيه فقط فلو وقعت فيه وتدحرجت منه فلا بأس.

واختار سماحته أن السنة إنما هي قصد الرمي في الحوض لا مجرد إصابة الشاخص, بل قال الشيخ (ولا يشرع رمي الشاخص).

واختار سماحته أن توجيه المذبوح إلى القبلة سنة وليس بواجب.

واختار سماحته استحباب الأكل من لحم الهدي , و لم يقل بالوجوب كما ذهب إليه

بعض أهل العلم.

واختار سماحته عدم جواز الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن مطلقاً أي في حج الفرض أو النفل.

واختار سماحته أن الاشتراط في الإحرام مخصوص بدعاء الحاجة فقط.

واختار سماحته جواز استعمال الحناء للمحرم وقال (الحناء ليست طيباً).

واختار سماحته جواز استعمال الصابون المعطر لكن إن تركه تورعاً فهو الأحسن.

واختار سماحته عدم تحريج من قدم السعي على الطواف نسياناً أو خطأً, ولكن الأحوط عنده أن لا يفعله متعمداً.

واختار سماحته أن صعود الصفا والمروة ليس بواجب وإنما هو سنة, وإنما الواجب عليه استيعاب ما بين الجبلين.

واختار سماحته أن السعي في الطابق العلوي كالسعي في الطابق الأول لأن الهواء يتبع القرار.

واختار سماحته أن من قطع طوافه أو سعيه للصلاة فإنه بعد الفراغ يبدأ من حيث انتهى ولا يلزمه أن يستأنف الشوط من جديد.

واختار الشيخ استحباب تكميل الآية عند الإقبال على الصفا, ولم يستحب ذلك عند المروة ولا عند الصفا مرة ثانية وقال (أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه)

واختار سماحته عدم جواز صوم يوم عرفة للحاج.

واختار سماحته عدم إجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال, فمن وقف بها فبل الزوال فقط فكأنه لم يقف, وقال (وهذا هو الأحوط).

واختار سماحته جواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل لكل النساء ولو كن قويات.

واختار سماحته في حديث ابن عباس ((من ترك نسكه أو شيئاً منه فليهرق دماً)) أن له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة.

واختار سماحته أنه لا يجزئ في ذبح الهدي ولا الفدية إلا ما بلغ السن المعتبرة.

واختار سماحته وجوب الدم على من ترك المبيت بمنى ولو كان جاهلاً بحدودها.

واختار سماحته جواز ترك المبيت بمنى للقائمين على مصلحة الحجاج.

واختار سماحته جواز الاستدانة لشراء الهدي ولكن لا يجب ذلك عليه.

واختار سماحته أن من نسي فلم يقصر من شعره أنه يقصر متى ذكر ذلك ولو رجع إلى بلاده فمتى ما ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلاً منه فلا حرج عليه. والله ربنا أعلى وأعلم.

مسألة:- ونتمم لك الفائدة بذكر بعض الاختيارات لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى فأقول وبالله التوفيق:-

اختار فضيلته أن العمرة واجبة.

واختار فضليته أن الحج واجب على الفور.

واختار فضيلته أن فرض الحج كان في السنة التاسعة.

واختار فضيلته أن الصبي إذا دخل في النسك فإنه لا يلزمه الإتمام لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات.

واختار الشيخ أن العبد إذا حج بإذن سيده فإنها تجزئه عن حجة الإسلام.

واختار فضيلته وجوب الحج على من وجد الزاد والراحلة ولو لم يكونا صالحين لمثله لأن هذا لا يعد عجزاً.

واختار فضيلته أنه لا يجب على النائب أن يحج من بلد المستنيب.

واختار فضيلته أن المحرم شرط لوجوب الحج.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير