واختار فضيلته أن أم المزني بها ليست حراماً على الزاني, وأن بنت المزني بها ليست حراماً على الزاني.
واختار فضيلته عدم إلزام الولي بالحج مع موليته, فلا تجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها.
واختار فضيلته عدم وجوب الإحرام على كل داخل إلى مكة.
وقال فضيلته (الأحوط أن من مر بميقاته أحرم الأول).
واختار فضيلته أن حدود الحرم توقيفية وليس للرأي فيها مجال.
واختار فضيلته أن شهر ذي الحجة يدخل كله في أشهر الحج.
واختار فضيلته عدم انعقاد الإحرام بالحج قبل حلول أشهره.
واختار فضيلته كراهة عقد الإحرام قبل المواقيت المكانية.
واختار فضيلته أن من لم يمر بالمواقيت فإنه يحرم بمحاذاة أحدها براً أو جواً أو بحراً.
واختار فضيلته أن المحرم إذا لم يجد الماء ليغتسل لإحرامه فإنه لا يشرع له التيمم إنما شرع لرفع الحدث فلا يقاس عليه غيره.
واختار فضيلته حرمة تطييب الثياب.
واختار فضيلته أنه يعفى عن المحرم إذا حك رأسه أو مسحه فانتقل إلى يده شيء من طيب رأسه.
واختار فضيلته أنه ليس للإحرام صلاة تخصه.
واختار فضيلته أن الاشتراط يشرع في حق من خاف مانعاً.
واختار فضيلته أن من اشترط فمنع من البيت فإنه يحل مجاناً فلا شيء عليه.
واختار فضيلته أن من اشترط بلا خوف المانع فإنه اشتراط لاغ لا ينفع صاحبه.
واختار فضيلته أن التمتع كان واجباً على الصحابة فقط فليس هو واجباً مطلقاً، فالفسخ كان واجباً في حق الصحابة سنة فيمن بعدهم.
واختار فضيلته أن المراد بحاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل الحرم.
واختار فضيلته أن ذبح الهدي لا يكون إلا في يوم العيد وأيام التشريق.
وقال فضيلته (الأحوط للإنسان والأكمل لنسكه أن يهدي) أي القارن
واختار فضيلته أن التمتع ينقطع إذا سافر بعد العمرة إلى أهله فقط وأما إن سافر إلى غير أهله فإنه لا ينقطع تمتعه وعليه الهدي.
واختار فضيلته استحباب الطهارة للطواف.
واختار فضيلته أن التلبية بعد ركوب الدابة. وعلق القول بحديث ابن عباس على صحته فقال (الأولى أن لا يلبي المحرم إلا إذا ركب إلا إن صح حديث ابن عباس فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة) ا. هـ.
واختار فضيلته استحباب الاقتصار على التلبية الواردة وإن زاد عليها (لبيك إله احق) أو ماثبت عن ابن عمر فإنه لا بأس بذلك.
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية على من أخذ من شعر شاربه بعد نموه.
واختار فضيلته عدم وجوب الفدية في الأخذ من شعر الرأس إلا إذا أخذ القدر الذي يحصل فيه إماطة الأذى.
واختار فضيلته عدم المنع من إزالة القمل.
وأجاز فضيلته للمحرم الاستظلال بالشمسية والسيارة ومحل البعير وما أشبه ذلك.
واختار فضيلته عدم جواز لبس الخفين إلا عند عدم وجود النعلين.
واختار فضيلته أن من أحرم في قميص ثم وجد الرداء فإنه يخلعه عادياً ولا يشقه ولا أن ينزله من أسفل.
واختار فضيلته حرمة شم الطيب إذا كان المقصود التلذذ بهذا الشم.
ومنع الشيخ من وضع الطيب على الحجر الأسود وشدد فيه ووصف الواضعين له بالإساءة والعدوان.
واختار فضيلته أن العلة في منع حلق الشعر هي أن فيه إسقاط لنسك مشروع, وقال بعد ذلك (وهذا التعليل عند التأمل أقرب من التعليل بالترفه).
واختار فضيلته أن من طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه في كميه أنه لا يعد لابساً للمخيط.
واختار الشيخ جواز لبس الساعة والخاتم والمرآة في العينين وسماعة الإذن وتركيبة الأسنان ونحوه.
واختار فضيلته أن الأفضل للمحرمة كشف وجهها مالم يكن حولها رجال أجانب.
واختار فضيلته جواز أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده ولم يصد له ولم يشترك في صيده بقولٍ أو إشارة.
واختار فضيلته أن العقد على ميمونة إنما وقع في حال الحل ورجح حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس.
واختار فضيلته أن عقد النكاح حرام ولكن لا فدية فيه بل فيه الإثم والعدوان وعدم صحة النكاح.
واختار فضيلته أن المباشرة لا تجب فيها البدنة, بل فيها ما في بقية المحظورات.
واختار فضيلته جواز تغطية الرجل لوجهه حال الإحرام.
واختار فضيلته أنه لا شيء على من قتل الصيد الذي صال عليه ولم يندفع إلا بقتله.
وقال فضيلته (المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره لأنه بمنزلة الميتة).
وضعف الشيخ قاعدة (إحرام المرأة في وجهها).
¥