واختار فضيلته عدم اشتراط التتابع في صيام المتعة والفدية.
واختار فضيلته أن الذي يقوم إنما هو المثل لا الصيد.
واختار فضيلته عدم جواز إخراج قيمة المثل بل لابد من الإطعام بها.
واختار فضيلته سقوط الصوم بسبب فقد الهدي إن كان العبد لا يستطيع الصيام. أي أن ذمته تبرأ.
واختار فضيلته أن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد فقط.
واختار فضيلته في هدي الإحصار أنه يذبح في مكانه الذي أحصر فيه.
واختار فضيلته أنه لا شيء على المحصر إذا عدم الهدي أي فلا صيام.
واختار فضيلته عدم فساد حج المكرهة على الجماع.
واختار فضيلته أن من كرر محظوراً من نفس الجنس ولم يفد فإنه يفدي مرة واحدة, إلا إن علمنا أنه أخر الفدية ليكرر فإنه يعامل حينئذٍ بنقيض قصده. وقال الشيخ (والصحيح أن المحرم لا يجوز له رفض إحرامه ولو رفضه فإنه لا يحل من إحرامه اللهم إلا أن يكون غير مكلفٍ ... ) ا. هـ.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من جامع ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً.
واختار فضيلته سقوط الفدية عن من صاد ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً.
واختار فضيلته أن لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ويفدون احتياطاً.
واختار فضيلته أن مثل الصيد إذا كان شاة فإنه لا يقوم مقامها – في هذه المسألة – سبع البدنة أو البقرة.
واختار فضيلته أن وادي وج لا يسمى حرماً.
وقال فضيلته (الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال لأنه ليس صيداً للحرم, بل هو صيد لمالكه وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما) ا. هـ.
واختار الشيخ جواز صيد الحيوان البحري في الحرم.
وأجاز الشيخ أخذ الكمأة من الأرض.
واختار الشيخ أن قطع الأشجار حرام وفاعله آثم ولكن لا فدية عليه.
واختار فضيلته جواز أخذ الشوك من الطريق إذا تأذى به المارة ولم يكن لهم طريق إلا هذا.
وقال الشيخ (والصحيح أن صيد المدينة يحرم ولا جزاء فيه إلا إن رأى الحاكم أن يعزره بأخذ سلبه أو تضمينه فلا بأس) ا. هـ.
واختار الشيخ جواز الرعي بمكة والمدينة.
واختار فضيلته أفضلية دخول مكة من أعلاها إن تيسر له ذلك.
وضعف الشيخ سائر الآثار المروية عند دخول المسجد الحرام وجعل دعاء دخول المسجد الحرام هو بعينه دعاء دخول سائر المساجد.
وجعل فضيلته البدء بالطواف قبل الحجر الأسود من البدع.
واختار فضيلته أن من فاته الرمل في الأشواط الأولى فإنه لا يشرع له قضاؤه.
والقاعدة عند الشيخ (أن مراعاة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها).
واختار فضيلته البناء على غالب الظن عند حصول الشك.
واختار فضيلته عدم اعتبار الشك الحاصل بعد الفراغ من الفعل.
واختار فضيلته عدم صحة الطواف على الشاذروان.
واختار فضيلته جواز تقديم السعي على الطواف في الحج فقط لا في العمرة.
واختار فضيلته شرطية الموالاة في السعي فإن فرق لحاجة فلا بأس.
واختار فضيلته قطع التلبية عند الشروع في الطواف.
واختار أيضاً أن الإحرام بالحج يوم التروية يكون من مكان الحج نفسه الذي هو نازل فيه.
واختار فضيلته أن النزول بنمرة سنة.
واختار فضيلته أن عرنة ليست من عرفات وإن كانت منه تاريخياً.
ومال فضيلته إلى أفضلية الوقوف بعرفة راكباً إلا إذا كان النزول أجمع لقلبه وأخشع له. وقال فضيلته (الأفضل أن يدعو كل لوحده, فإن دعوا مجتمعين بأن يدعوا أحدهم ويؤمن عليه فلا حرج وقد يكون أخشع لبعضهم).
وقال فضيلته (لا شك أن الوقوف بعد الزوال أحوط).
واختار فضيلته جواز صلاة العشاءين في الطريق وقال (فإن صلاها في الطريق أجزأ خلافاً لابن حزم).
واختار فضيلته أن المبيت بمزدلفة واجب لا ركن.
وقال فضيلته (الأقرب للصواب أن من فاته الوقوف بمزدلفة مكرهاً لزحامٍ ونحوه وقف ولو شيئاً قليلاً ويصح منه وحكمه حكم الذين عذروا عن وقت الصلاة حتى خرج وقتها) ا. هـ.
واختار فضيلته أفضلية النوم في ليلة المزدلفة وقال (وهو أفضل من أحيائها بالذكر).
واختار فضيلته جواز دفع الأقوياء من مزدلفة قبل الفجر مع شدة الزحام لكن الأفضل البقاء حتى يسفر جداً.
وقال فضيلته (الذي يظهر لي من السنة أنه لا يستحب أخذ الحصى من المزدلفة بل من عند الجمرة) ا. هـ.
¥