تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال فضيلته (الصحيح أن غسل الحصى بدعة لأن النبي e لم يغسله) ا. هـ.

وقال رحمه الله تعالى (منى وعرفة ومزدلفة كلها مشاعر لا يجوز لأحدٍ أن يبني فيها بناءً ويؤجره فإن فعل فالناس معذورون في دفع الإيجار والإثم عليه, وكذا مكة) ا. هـ.

واختار فضيلته أنه لا يكتفى بوضع الحصى في مرمى الجمرات بل لابد من الرمي والتتابع فإن رمى الحصيات مرة واحدة كانت عن حصاة واحدة.

واختار فضيلته جواز الرمي بحصاةٍ قد رمي بها.

واختار فضيلته أن جمرة العقبة ترمى حسب الأيسر للحاج والأخشع لقلبه لكن إن وافق المكان الذي رمى منه e فهو أفضل.

واختار فضيلته جواز عقد النكاح بعد التحلل الأول.

واختار فضيلته أنه لا يتحلل التحلل الأول إلا بعد الرمي والحلق.

وقال فضيلته (ولو قال قائل بأن من ساق الهدي يتوقف إحلاله على نحره أيضاً لكان له وجه) ا. هـ.

واختار فضيلته أنه لا يجوز تأخير الحلق أو التقصير عن شهر ذي الحجة, وقال بعد ذلك (لأنه نسك لكن إن كان جاهلاً وجوب الحلق أو التقصير ثم علم, فإننا نقول:- احلق أو قصر ولا شيء عليك فيما فعلت من المحظورات) ا. هـ.

واختار فضيلته عدم جواز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة إلا من عذرٍ.

واختار فضيلته أن المتمتع عليه سعيان, سعي لعمرته وسعي آخر لحجه.

واختار فضيلته أن السنة للقارن والمفرد أن يقدما سعي الحج بعد طواف القدوم.

واختار فضيلته عدم جواز رمي الجمرات في أيام التشريق قبل الزوال, ولكن يجوز رميها

بالليل.

واختار فضيلته وجوب الترتيب في رمي الجمرات فإن أخطأ أعاد في أيام التشريق فإن انقضت ولم يعد فلا شيء عليه مع الجهل.

وقال فضيلته (القول الصحيح أنه لا يجوز تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق إلا من كانت داره بعيدة ولا يستطيع القدوم كل يوم للرمي) ا. هـ.

واختار فضيلته أن من ترك ليلة من ليالي أيام التشريق فإن عليه إطعام مسكين وإن ترك ليلتين فعليه إطعام مسكين وإن ترك ثلاث ليالٍ فعليه دم.

واختار فضيلته وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق.

واختار فضيلته أن من سار خارجاً من منى مزحمه الطريق حتى غربت عليه الشمس ودخلت عليه ليلة الثالث عشر فإنه لا يلزمه المبيت.

واختار فضيلته أن من خرج من مكة لغير بلده, وهو ينوي الرجوع إلى مكة فلا طواف عليه للوداع في هذا الخروج, حتى يخرج إلى بلده.

واختار فضيلته وجوب الوداع من الحج والعمرة إلا إذا اعتمر وخرج فإنه يكفيه ذلك عن طاف الوداع.

وأوجب فضيلته على من ترك طواف الوداع دماً.

واختار فضيلته جواز تأخير طواف الزيارة إلى طواف الوداع وقال (فيجعل السعي بعده ولا يقدمه) ا. هـ.

وقال الشيخ في الوقوف في الملتزم (لا بأس به) وقيد ذلك بقوله (من غير زحمة أو تضييق).

وقال فضيلته (لا ينبغي تكرار العمرة في السفر الواحد ولو في رمضان ومن فعله كان مخالفاً لفعل السلف) ا. هـ.

وقال فضيلته (المبيت في مزدلفة أوكد من المبيت بمنى) ا. هـ.

وقال رحمه الله تعالى (من لم يجد مكاناً في منى سكن عند آخر خيمة ولو خارجها ولا

شيء عليه ولا يذهب إلى مكة) أ. هـ.

واختار فضيلته أن من ترك واجباً فإن عليه دم, فإن لم يستطع فلا شيء عليه.

واختار فضيلته أن الناس إن وقوفوا بعرفة خطأً صح وقوفهم ولا شيء عليهم.

واختار فضيلته أن الإحصار يكون بالمرض وذهاب النفقة وغيرها.

واختار فضيلته وجوب الوقوف بعرفة إلى الغروب. فهذه بعض الاختيارات في المناسك لثلاثة من فحول العلماء, فأسألك اللهم باسمك الأعظم أن تغفر لسائر علماء المسلمين وأن ترفع نزلهم في الفردوس الأعلى وأن تجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء وأن تنفعنا بعلمهم وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأن تجعل لهم لسان صدقٍ في الآخرين وأن تبارك في علمهم إنك خير مسؤول والله أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مسألة:- في ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق:- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية (وقد أجمع المسلمون عليه) أ. هـ.

وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير