إنما الذى له أصل بعد توجيه الإصبع إلى القبلة هو يحركها محتفظاً بترك الخفض والرفع لأنه لم يأتى حديث ولا واحد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفعها خفضاً ورفعاً، وكل ماجاء أنه كان يرفعها يشير بها ويحركها، فقال وائل بن حجر رأيته يحركها يدعو بها ..
أما نوعية التحريك فليس أيضاً هناك حديث ما لتحديد نوعية التحريك ..
فأنا اعتقد أن المهم أن يحرك وأن لايثبت وأن لايرفع ويخفض))
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين ما نصه:
ما حكم تحريك السبابة حال الدعاء بين السجدتين في الصلاة؟
الإجابة:
{الذي أرى أنه سنة، لحديث وائل بن حجر في مسند الإمام أحمد، وقد صححه من المتقدمين ابن خزيمة، وابن حبان، ومن المتأخرين الساعاتي في مسند الإمام أحمد فقد قال عنه: إن سنده جيد، قاله في الفتح الرباني، والأرناؤوط في زاد المعاد.
وفيه التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد سواء، ولي سلف من أهل العلم وهو ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد فقد صرح أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.
ثم يقال: إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع يده اليمنى على فخذه مبسوطة.
أما اليسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تبسط على الفخذ أو تلقم الركبة، كل ذلك جائز، وهم صفتان.
لكن يبقى النظر، متى يشير بإصبع اليمنى؟
والجواب: الذي بلغني من السنة أنه يشار بها عند الدعاء، فيحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا، والمناسبة في ذلك أن الدعاء موجه إلى الله عز وجل؛ والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عز وجل، هذا ما تبين لي في هذه المسألة، والله أعلم.} ا. هـ[مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثالث عشر - باب صفة الجلوس بين السجدتين].
وسئل أيضا: فضيلة الشيخ غفر الله لك ما رأيك في رفع السبابة حال الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟
الجواب:
{الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف وهم الأدلة: منها: حديث وائل بن حُجْر في مسند الإمام أحمد، الذي قال عنه الساعاتي في الفتح الرباني: إن سنده جيد، وقال عنه الأرنؤوط في زاد المعاد: إنه صحيح، وفيه: التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، سواءً بسواء.
ولي سلف آخر -ومعلومٌ أن السلف الأول هم القدوة، وهو: الرسول عليه الصلاة والسلام- هذا السلف هو: ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرَّح بذلك أيضاً؛ أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.
والمستَنَد أيضاً: أن يقال: ائتوا بحديث، أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تُبسَط على الفخذ كما تُبسَط اليُسرى.
لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً، بمعنى: أنه لا يوجد حرفٌ واحد في الحديث يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط اليمنى على فخذه.
أما اليُسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تُبسط على الفخذ، أو تُلْقَم الركبة، كل ذلك جائز، وهما صفتان.
لكن يبقى النظر: متى نشير بإصبع اليد اليمنى؟ هل نجعلها دائماً هكذا أم ماذا؟! الذي فهمتُ من السنة: أنه يُشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا، والمناسبة في ذلك أن الدعاء مُوَجَّه إلى الله عزَّ وجلَّ، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عزَّ وجلَّ.
هذا ما تبين لي في هذه المسألة.} ا. هـ[لقاء الباب المفتوح "66"].
وسئل أيضا:
السؤال: هل ورد حديث صحيح في تحريك السبابة بين السجدتين في الصلاة؟
الجواب: نعم, ورد الحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة وذكر أنه يشير بأصبعه (حاشية أخرجه مسلم في المساجد باب صفة الجلوس في الصلاة 1/ 408 ح 114 و115 580.) , وفي لفظ: إذا قعد في التشهد (حاشية الموضع السابق ح 115). فاللفظ الأول عام, والثاني خاص, والقاعدة أن ذكر الخاص بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص, ومثال ذلك أن يقول رجل لآخر: أكرم طلبة العلم, ويقول له: أكرم محمدًا, ومحمد من طلبة العلم, فهذا لا يقتضي أنه لا يكرم بقية طلبة العلم, وقد نص علماء الأصول على هذا, وذكر الشيخ الشنقيطي-رحمه الله- في أضواء البيان.
لكن لو قال: أكرم الطلبة, ثم قال: لا تكرم من ينام في الدرس, فهذا يقتضي التخصيص؛ لأنه ذكر بحكم يخالف الحكم العام.
ثم في هذا حديث خاص, رواه الإمام أحمد في مسنده بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني: سنده حسن (حاشية الفتح الرباني 3/ 147) , وقال بعض المحشين على زاد المعاد (حاشية زاد المعاد 1/ 231): سنده صحيح. ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض أصابعه وأشار بالسبابة)).
ومن قال لا يحركها, فنقول له: فماذا يصنع باليد اليمنى؟ إذا قلت يبسطها على الفخذ فنطالبك بالدليل. ولم يرد في الأحاديث أنه كان يبسط يده اليمنى على فخذه, ولو كان يبسطها لبينه الصحابة كما بينوا أنه كان يسبط يده اليسرى على الفخذ اليسرى فهذه ثلاثة أدلة}. اهـ[فتاوى أركان الإسلام لابن عثيمين رحمه الله - س 202 ص 329 - 330].
وارجع لكلمه أيضا -رحمه الله- في الشرح الممتع المجلد الثالث ص 126 - 130 من ط (دار بن الجوزي).
وسئل الشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ما نصه:
ما حكم رفع السبابة بين السجدتين وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟
فأجاب: http://www.fatawa-alalbany.com/fiqh/hn(55_03.rm).html
ومن هنا أيضا تجد ما يشفي غليلك يا أخية: http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=362891
والله الموفق.
¥