[أحكام الأضحية والهدي، والعقيقة باختصار للشيخ أ. د خالد المشيقح]
ـ[محمد بن عبدالله الشنو]ــــــــ[06 - 11 - 10, 12:15 م]ـ
أحكام الأضحية والهدي، والعقيقة
أولاً: الأضحية:
تعريفها: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقرباً إلى الله -تعالى-.
حكمها: سنة مؤكدة، قال الله -تعالى-:} فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ {[الكوثر:2]، وقال -تعالى-:} وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ {[الحج: 34]، ولحديث أنس t أن النبي e (( كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين)) رواه البخاري، وأجمع المسلمون على مشروعيتها ولا تجب؛ لأن الصحابة y تركوا التضحية مع القدرة خشية أن يعتقد وجوبها كأبي بكر، وعمر، وابن مسعود y وغيرهم، وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، والأصل أنها عن الحي، فيضحي الحي ويشرك الميت تبعاً إلا إن كان الميت قد أوصى.
شروطها: يشترط لصحة الأضحية ما يلي:
1. أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم.
2. أن تبلغ السن المعتبر شرعاً، وهو خمس في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، وستة أشهر في الضأن.
3. خلوها من العيوب المانعة من الإجزاء، وتأتي.
مسألة: تجزئ الشاة الواحدة وكذا سبع البدنة، وسبع البقرة عن أهل البيت؛ لما روى أبو أيوب t : (( كان الرجل في عهد رسول الله e يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون)) رواه الترمذي وصححه، وابن ماجه.
مسألة: الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الغنم إذا كاملاً، والأفضل من كل جنس الأكثر قيمة.
مسألة: الاشتراك في الأضحية على قسمين:
الأول: الاشتراك في الثواب، بأن يكون مالك الأضحية واحداً، ويشترك معه غيره من المسلمين في ثوابها فجائز.
الثاني: الاشتراك في الملك، بأن يشترك بيتان فأكثر في ملك أضحية ويضحيا بها، فلا يجوز.
العيوب المانعة من الإجزاء:
1. العوراء البيِّن عورها، وهي: التي انخسفت عينها أو برزت، وكذلك العمياء، أما إذا كانت قائمة العين ولا تبصر بها، أو عليها بياض فتجزئ.
2. العجفاء، وهي: التي ذهب مخُّ عظمها.
3. العرجاء البيِّن عرجها، وهي: التي لا تطيق مشيًا مع الصحيحة، وكذا مقطوعة أو مكسورة اليد أو الرجل، فإن كان عرجها يسيراً لا يمنعها من معانقة السليمة أجزأت.
4. المريضة البيِّن مرضها، وهي: التي ظهر عليها آثار المرض كالحمى الذي يقعدها عن الرعي، وكالجرب الظاهر المفسد للحمها، وما أصابها سبب الموت، كالمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما أخذتها الولادة.
لما روى البراء بن عازب t قال: قام فينا رسول الله e فقال: ((أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البيِّن ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي)) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، وابن حبان.
5. البتراء من الضأن، وهي: التي قطعت أليتها أو أكثرها فلا تجزئ.
العيوب المكروهة:
1. ما قطع قرنها أو أذنها، أو شيء منهما، أو في أذنها شق أو خرق.
2. ما قطع ذنبه من الإبل أو البقر.
3. ما سقط شيء من أسنانه.
4. ما نشف ضرعه.
وقت ذبح الأضحية: من بعد أسبق صلاة عيد الأضحى؛ لما روى البراء بن عازب t أن النبي e قال: ((إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر من فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله)) متفق عليه.
وإن لم يكن في البلد صلاة فبعد قدر زمن صلاة العيد.
ويمتد وقت الذبح إلى ثلاثة أيام بعد يوم العيد؛ لما روى نبيشة الهذلي t أن النبي e قال: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله - عز وجل-)) رواه مسلم.
فإن فات وقت الذبح فإن كان التأخير لعذر كنسيان ونحوه ذبح الأضحية الواجبة كالمنذورة، والمعينة، والموصى بها، وسقط التطوع.
مسألة: تتعين الأضحية بالقول، كقوله: هذه أضحية، أو لله ونحو ذلك. وكذا بذبحها بنية الأضحية.
ويترتب على تعيين الأضحية مسائل:
1. أنه لا يجوز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، ولا يبيع جلدها لكن ينتفع به.
¥