تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2. أنه لا يحز صوفها إلا إن كان أنفع لها، ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها.

3. إذا تعيبت عيباً يمنع الإجزاء، أو سرقت، أو ضاعت فإن كان بفعل منه أو تفريط فيلزمه إبدالها بمثلها، وإن كان بغير تعدٍ ولا تفريطٍ فيذبحها إذا تعيبت مطلقًا إلا أن تكون منذورة قبل أن يعينها فيجب إبدالها بسليمة.

مسألة: يسن أن يأكل ثلث الأضحية، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فإن أكلها كلها قال العلماء يجوز، ويجب عليه أن يتصدق بما يقع عليه اسم اللحم؛ لقوله -تعالى-:} وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ {] الحج:36 [.

مسألة: يحرم على المضحي خاصة أن يأخذ شيئًا من شعره أو ظفره أو جلده من دخول عشر ذي الحجة بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة إلى أن يذبح أول أضحية له؛ لما روت أم سلمة -رضي الله عنها- أن النبي e قال: ((إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا حتى يضحي)) رواه مسلم، وفي لفظ لمسلم: ((فلا يمس من شعره وبشره شيئاً)).

ثانياً: الهدي:

تعريفه: هو ما يهدى إلى الحرم من بهيمة الأنعام.

ومنه ما هو واجب كهدي المتعة والقران كما تقدم في أحكام الحج، ومنه ما هو تطوع في الحج والعمرة وغير ذلك، والنبي e أهدى مائة بدنة، متفق عليه.

مسألة: والهدي يتفق مع الأضحية في كثير من الأحكام كشروط الإجزاء، وأحكام العيوب ونحو ذلك.

مسألة: ويتعين الهدي بما تتعين به الأضحية، وكذلك يتعين بالإشعار والتقليد.

إشعار الهدي وتقليده:

يسن إشعار الهدي وتقليده، والإشعار: أن يشق صفحة السنام اليمنى، أو يشق محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم.

والتقليد: هوأن تقلد بهيمة الأنعام نعلاً أو خيوطاً ونحو ذلك.

والإشعار خاص بالإبل والبقر. وأما التقليد فشامل لكل بهيمة الأنعام.

مسألة: يستحب سوق الهدي من الحل إلى الحرم، فالنبي e ساق هديه من ذي الحليفة، وابن عمر -رضي الله عنهما- ساق هديه من قديد بين مكة والمدينة.

ثالثاً: العقيقة:

وهي ما يذبح من الغنم شكراً لله -تعالى- على نعمة الولد.

روى سمرة t أن النبي e قال: ((كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه)) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، والنسائي، وابن ماجه.

والحكمة منها كما قال ابن القيم-رحمه الله-: "وقد جعل الله -سبحانه- النسيكة عن الولد سببًا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا فكانت العقيقة فداءً وتخليصًا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره، ومنعه له من سعيه في مصالح آخرته ".

مسألة: ويشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية.

وقتها: السنة أن تذبح في اليوم السابع من ولادة الطفل بحيث يحسب يوم الولادة؛ لما تقدم من حديث سمرة t ، فإن فات اليوم السابع ذبحت في أي يوم لوجود سببها وهو شكر الله على نعمة الولد.

قدرها: السنة أن يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة؛ لحديث عبد الله بن عمرو-رضي الله عنه- مرفوعاً: ((عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة)) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

ولا يجزئ التشريك في العقيقة.

مسألة: يستحب تحسين الاسم بأن يكون عربيًا حسن المعنى، ويستحب التسمي باسم عبد الله وعبد الرحمن، ثم ما كان معبدًا لأي اسم من أسماء الله الحسنى، ثم التسمي بأسماء الأنبياء والرسل والصالحين؛ لأثر الاسم على المسمى.

ويستحب أن تكون التسمية يوم السابع إلا إن هيَّأَ له اسم سماه يوم ولادته.

مسألة: يستحب حلق شعر رأس الذكر في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة.

انتهى وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

B

sss

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 12:29 م]ـ

نفع الله بك أخي الفاضل محمد بن عبدالله الشنو، وبارك في الشيخ الجليل المبارك خالد المشيقح

رسالة نافعة بإذن الله سهلة القراءة والفهم لا سيما للعامّي اسأل الله أن ينفع الله بها، ويجعل لها أثر وأن يبلّغها الآفاق.

وأخيراً لا حرمت الأجر

ـ[أبو أيوب المغربي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 09:44 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

ـ[أم يوسف العربي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:12 م]ـ

السلام عليكم وبارك الله فيكم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير