تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[همد السوداني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:42 ص]ـ

الأخ أبو البراء: جزاك الله خيراً

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:23 م]ـ

سُئل شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ في الفتاوى (24/ 293) ما نصه:

وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَكِبَ الْبَحْرَ لِلتِّجَارَةِ، فَغَرِقَ فَهَلْ مَاتَ شَهِيدًا؟.

فَأَجَابَ: نَعَمْ مَاتَ شَهِيدًا إذَا لَمْ يَكُنْ عَاصِيًا بِرُكُوبِهِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: " الْغَرِيقُ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْحَرِيقُ شَهِيدٌ وَالْمَيِّتُ بِالطَّاعُونِ شَهِيدٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ فِي نِفَاسِهَا شَهِيدَةٌ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ شَهِيدٌ ". وَجَاءَ ذِكْرُ غَيْرِ هَؤُلَاءِ.

وَرُكُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَةِ جَائِزٌ إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ السَّلَامَةُ. وَأَمَّا بِدُونِ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ لِلتِّجَارَةِ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ نَفْسِهِ وَمِثْلُ هَذَا لَا يُقَالُ: إنَّهُ شَهِيدٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.ا. هـ*

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:30 م]ـ

بوب البخارى رحمه الله بقولهِ: " باب لا يقولُ: " فلانٌ شهيدٌ ". ثم ذكر حديث عثمان بن مظعون رضى الله عنه

ورد الحافظُ ابنُ حجر على تبويبِ البخاري في " الفتح " (6/ 106) فقال: " أي على سبيلِ القطعِ … وإن كان مع ذلك يُعطى حكم الشهداءِ في الأحكامِ الظاهرةِ، ولذلك أطبق السلفُ على تسميةِ المقتولين في بدرٍ وأحدٍ وغيرهما شهداء، والمرادُ بذلك الحكم الظاهرُ المبنيُّ على الظنِ الغالبِ، والله أعلم.ا. هـ.

ونقل الشيخُ بكرُ أبو زيد في " معجم المناهي الفظية " (ص 320) عن الطاهر بنِ عاشور عن ترجمةِ البخاري فقال: " هذا تبويبٌ غريبٌ، فإن إطلاقَ اسم الشهيدِ على المسلمِ المقتولِ في الجهادِ الإسلامي ثابتٌ شرعاً، ومطروقٌ على ألسنةِ السلفِ فمن بعدهم، وقد ورد في حديثِ الموطأِ، وفي الصحيحين: أن الشهداءَ خمسةٌ غير الشهيد في سبيل اللهِ، والوصف بمثلِ هذه الأعمالِ يعتمدُ على النظرِ إلى الظاهرِ الذي لم يتأكد غيرهُ، وليس فيما أخرجهُ البخاري هنا إسنادٌ وتعليقُ ما يقتضي منع القولِ بأن فلاناً شهيدٌ، ولا النهي عن ذلك.*

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[08 - 11 - 10, 10:33 م]ـ

ومن العلماء المانعين على اطلاق اللفظ ابن عثيمين كما في " المناهي االفظية " (ص 78 – 80) والالبانى في " أحكامِ الجنائز " ص 59 رحمهم الله*

*نقلا من بحث الشيخ عبدالله زقيل حفظه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير