تجاوز الميقات ولم يحرم عالماً متعمداً ونيته الحج
ـ[أبو بتال]ــــــــ[06 - 11 - 10, 09:36 م]ـ
السلام عليكم:
دمتم بصحة وعافية ........
شخص تجاوز الميقات عالماً بل متعمداً ((ربما لعدم وجود تصريح لظروفه المادية)) ونيته الحج أو العمرة ولم يحرم وقصده الإحرام في مكة فماذا يلزمه وهل يأثم وهل هناك دليل على الفدية؟
غفر الله لكم
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:11 م]ـ
سبحان الله .. ! أعجب من بعض المسلمين يعصي الله من أجل يُطيعه بمعنى يعصي الله في عدم التزامه بطاعة ولي الأمر في عدم الحج إلا بتصريح قال تعالى {وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} وطاعة ولي الأمر واجبة وطاعته من طاعة رسول الله وطاعة رسول الله من طاعة الله وقد قال تعالى {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} والتصريح لم يوضع إلا لمصلحة شرعية يعرفها العاقل، وولي الأمر لم يحرم الحج ويمنع الناس من الحج بل رتب الناس في الحج وجعل من حج بأن لا يحج إلا بعد خمسة أعوام للمصلحة العامة، فكيف يعصي المسلم الله من أجل أن يطيعه؟ وكيف يتعمد معصية الله ورسوله في تجاوزه الميقات الذي هو واجب عليه من أجل أن يطيع الله في أمر قد يكون في حقه نافله بمعنى أنه قد أدى حجة الإسلام وبرأة ذمته. [فالمتعمد للإخلال بالعبادة من غير عذر مقبول شرعاً لا سيما مما هو من واجبات العبادة وأركانها فهو على خطر عظيم]
أمّا بشأن الإجابة على سؤالك فقد سئل ابن باز بسؤال مماثل:
س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة؟.
ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء؛ لكونه ترك واجبا وهو الإحرام من الميقات الشرعي .. (فتاوى الشيخ المجلد 17والصحيفة 10)
س: بعض القادمين من خارج المملكة إذا وصلوا جدة يقولون اجلسوا ثلاثة أيام في جدة ثم أحرموا من الميقات، فما حكم ذلك؟
ج: يلزمهم أن يعودوا إلى ميقاتهم إذا كانوا قادمين للحج أو العمرة ولا يجوز لهم تجاوز الميقات بدون إحرام؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن وغيرهم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فلا بد أن يحرموا من الميقات الذي يمرون عليه إذا كانوا قاصدين الحج أو العمرة فيحرموا منه فإذا تجاوزوه فإن عليهم الرجوع إليه فإن تجاوزوه ولم يرجعوا وأحرموا بعده لزمهم دم وهكذا إن عجزوا عن الرجوع إليه أحرموا من مكانهم وعليهم دم يجزئ في الأضحية يذبح في مكة للفقراء ويقسم بينهم. (فتاوى الشيخ المجلد 17والصحيفة 36)
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:42 م]ـ
سُئل ايضاً سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: عن رجلٍ حج في الطائرة ولم يسمع النداء بأن الطائرة بالقرب من الميقات فنزلت في مطار جدة ولبَّى في المطار لغفلته عن النداء (بأن عليه أن يرجع إلى الميقات الذي م عليه، أو فعليه دم، وليس عليه أثم إذا كان لم يسمع النداء) (1) قلت: يفهم من قول الشيخ بأن من تجاوز الميقات ولم يرجع وواصل عليه دم والأثم إن كان متعمد.
(1) كتابه التحقيق والإيضاح بتحقيق الشيخ د صالح بن مقبل العصيمي التميمي حاشة واحد -1 - .
ـ[أبو بتال]ــــــــ[06 - 11 - 10, 10:46 م]ـ
أخي الكريم عبدالله المجمعي .... بارك الله فيك
ماالدليل على الفدية؟
ـ[أبو بتال]ــــــــ[07 - 11 - 10, 07:11 م]ـ
ألا من مجيب؟؟؟؟؟؟؟
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:47 م]ـ
التصريح ليس مجانيا ولا سهلاً ولذلك فالحج بغير تصريح ليس معصية -خاصة في حج الفريضة-
ـ[صهيب المصري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 09:09 م]ـ
أخي الكريم عبدالله المجمعي .... بارك الله فيك
ماالدليل على الفدية؟
لا نص أما الدليل فقياسي، وصح عن موقوفا: عن ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم
فهل قال أحد من الصحابة بعدم وجوب الفدية لمن جاوز ولم يرجع؟