تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ثمانون مسألة في أحكام الأضحية]

ـ[السوادي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 08:50 ص]ـ

المسألة الأولى: تعريف الأضحية:

هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام عيد الأضحى تقرُّباً لله.

المسألة الثانية: سبب تسميتها:

قيل في ذلك نسبة لوقت الضحى لأنه هو الوقت المشروع لبداية الأضحية.

المسألة الثالثة: الأدلة على مشروعيتها:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

1 - الأدلة من الكتاب العزيز:

أ- قوله تعالى "فصلِّ لربك وانحر" فقد فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله: والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى، وعليه جمهور المفسرين كما حكاه ابن الجوزي في زاد المسير (9/ 249).

2 - الأدلة من السنة:

يدل على مشروعيتها ما يلي:

أ- حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبِّر فذبحهما بيده " متفق عليه.

ب- عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا " مسلم (5232).

ج- عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين». رواه البخاري (5225).

3 - الإجماع:

وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، كما حكاه ابن قدامة في المغني (11/ 95)، واختلفوا في حكمها كما سيأتي.

المسألة الرابعة: حكمها:

بعد الاتفاق على مشروعيتها اختلف أهل العلم في حكمها على قولين:

القول الأول: الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، واستدلوا بما يلي:

1 - حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا" مسلم (5232).

ووجهة الدلالة: قوله (أراد) فتعليق الأضحية على الإرادة دليل على عدم الوجوب.

2 - صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس أنها واجبة.

القول الثاني: ذهب أبو حنيفة والأوزاعي إلى أنها واجبة على القادر، ورجَّحه فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدلوا:

1 - فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل الاقتداء به.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: "من وجد سَعَةً لأن يضحي فلم يضحِ فلا يحضر مصلانا " أخرجه ابن ماجه وأحمد، ورجح الحافظ وقفه (الفتح 16/ 3).

والذي يظهر –والله أعلم– أنها سنة مؤكدة، وأدلة الوجوب لا تدل على الوجوب، إما لعدم صحتها أو أنها مجرد فعل، والفعل لا يصل للوجوب بذاته كما هو مقرر في علم الأصول، إلا أنه لا ينبغي للقادر تركها لما فيها من العبودية لله سبحانه وتعالى، ولاتفاق أهل العلم على مشروعيتها.

المسألة الخامسة: مشروعة لكل أهل بيت:

الأضحية مشروعة لأهل البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحَاةً) رواه أحمد (20207) وقال الترمذي: حسن غريب، وقال عبد الحق: إسناده ضعيف، وضعَّفه الخطابي.

فعلى هذا فيدخل فيها أهل البيت جميعاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم (5203) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال – على أضحيته -: "باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمَّة محمد" فدلَّ ذلك على أن دخول أهل البيت في الأضحية جائز.

المسألة السادسة: حكمتها:

للأضحية حِكم كثيرة، منها:

1 - التقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره، ومنها إراقة الدم، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها –عند جميع العلماء- وكلما كانت الأضحية أغلى وأسمن وأتم كانت أفضل، ولهذا كان الصحابة –رضوان الله عليهم- يسمنون الأضاحي، فقد أخرج البخاري معلقاً في صحيحه: قال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: "كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون".

2 - التربية على العبودية.

3 - إعلان التوحيد، وذكر اسم الله عز وجل عند ذبحها.

4 - إطعام الفقراء والمحتاجين بالصدقة عليهم.

5 - التوسعة على النفس والعيال بأكل اللحم الذي هو أعظم غذاء للبدن، وكان عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- يسميه شجرة العرب، أخرجه سعيد بن منصور في سننه.

6 - شكر نعمة الله على الإنسان بالمال.

المسألة السابعة: التقسيم:

جاء في ذلك عدة أقوال، منها:

- ورد عن ابن عباس "يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير