تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

- وقيل: يأكل النصف ويتصدق بالنصف.

- والراجح أن يأكل ويهدي ويتصدق ويفعل ما يشاء، وكلما تصدق فهو أفضل.

المسألة الثامنة: إهداء الكافر منها:

يجوز أن يهدي منها كافراً غير مقاتل للمسلمين، خاصة إن كان يُرجى إسلامه، وعلى هذا فيجوز أن تهدي عاملاً أو خادمةً أو راعياً ولو كان كافراً، قاله ابن عثيمين رحمه الله.

المسألة التاسعة: إذا تعيبت الأضحية بعد شرائها:

من اشترى أضحية ثم أثناء تنزيلها انكسرت أو تعيبت فإنه يضحي بها، ولا حرج لأنه غير مفرط، فهو معذور في الشريعة.

المسألة العاشرة: شراء الأضحية دَيْناً:

يجوز شراء الأضحية دَيْناً لمن قدر على السداد، وإذا تزاحم الدَيْن مع الأضحية قدم سداد الدين لأنه أبرأ للذمة.

المسألة الحادية عشرة: الأضحية عن الغير:

يجوز أن تضحي عن غيرك العاجز بشرط إذنه، فإن لم يكن عاجزاً فالأصل أن الوجوب متعلق برقبته.

المسألة الثانية عشرة: هبة الأضاحي للمحتاجين ليضحوا بها:

قسم النبي صلى الله عليه وسلم ضحايا بين أصحابه" رواه البخاري.

ففيه الدلالة على أن أهل الغنى يوزعون ضحايا على المعوزين لأجل أن يضحوا بها.

المسألة الثالثة عشرة: مستحبات الأضحية:

المستحبات: أفضلها أسمنها وأغلاها ثمنا، وأنفسُها عند أهلها، وعليه أن يتفحص الأضحية.

المسألة الرابعة عشرة: المرأة تمسك عن شعرها وأظفارها:

المرأة إن كانت صاحبة أضحية فإنها تمسك عن شعرها وأظفارها لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو عام فيمن أراد أن يضحي فيشمل الرجال والنساء.

المسألة الخامسة عشرة: البقرة والبعير:

البقرة والبعير يشترك فيه سبعة أو أقل، أما أكثر من سبعة فلا، وقد صح بذلك الدليل.

المسألة السادسة عشرة: هل يشترك في الجزور من يريد اللحم؟

يجوز أن يدخل مع المشتركين في البقرة أو البعير من لا يريد الأضحية لكن يريد اللحم.

المسألة السابعة عشرة: بيع جلد الأضحية:

لا يجوز للمضحي أن يبيع جلد أضحيته؛ لأنها بالذبح تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعيّن لله لم يجز أخذ العوض عنه، ولهذا لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة.

وقد روى البخاري (1717)، ومسلم (1317) واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا. قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.

وقال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (5/ 153): "اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية.

المسألة الثامنة عشرة: التصدق بالجلد:

يجوز أن يتصدق بالجلد على فقيرٍ، أو يهب لمن يشاء.

المسألة التاسعة عشرة: الفقير يبيع ما يصله من لحم الأضحية:

يجوز للفقير أن يبيع ما يصله من لحم الأضاحي.

المسألة العشرون: إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية:

يجوز إعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه، ويتولى توزيعها، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله.

المسألة الحادية والعشرون: ما يقال عند ذبح الأضحية:

يتلفظ الذابح بقوله: "اللهم هذا عني وعن أهل بيتي" كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع الأضحية مع العقيقة:

إذا اجتمعت الأضحية مع العقيقة فقد اختلف العلماء في إجزاء إحداهما عن الأخرى، وأجازه الحنابلة ومحمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية في زمانه.

المسألة الثانية والعشرون: اجتماع النذر مع الأضحية:

لا يجمع بين النذر والأضحية؛ لأن كلاً منهما مستقل عن الآخر، وباب النذر يتشدد فيه ما لا يتشدد في غيره؛ لأن الإنسان ألزم به نفسه ولم يلزمه الله به.

المسألة الثالثة والعشرون: الأضحية تكفي عن أهل البيت:

الأضحية الواحدة تكفي عن أهل البيت كلهم مهما كان العدد.

المسألة الرابعة والعشرون: من كان متزوجاً زوجتين:

إن كان الرجل متزوجاً زوجتين أو أكثر فأضحية واحدة تكفي أيضاً كما أجزأت أضحية النبي صلى الله عليه وسلم عن زوجاته جميعاً.

المسألة الخامسة والعشرون: إن كان معه في البيت من ليس من أولاده:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير