[المفتي العام في فلسطين يجيز التضحية بالأنعام المسمنة دون بلوغها السن المحددة شرعا]
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 11 - 10, 02:52 م]ـ
القدس - أصدر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك، فتوى شرعية بين فيها أن الأضحية من شعائر الإسلام، التي ثبتت بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وتكون من الأنعام التي تشمل الإبل والبقر والغنم، ولها شروط فصلتها كتب الفقه الإسلامي، فاشترط سلامتها من العيوب، وبلوغها السن المحدد حسب نوعها.
وأوضح أن علماء الأمة اختلفوا في جواز الأضحية المسمنة التي لم تبلغ السن المحدد لنوعها، فجمهور الفقهاء منعوا التضحية بالتي لم تبلغ السن المحددة، حتى لو كانت وافرة اللحم، أخذاً بظواهر النصوص التي اشترطت السن، وبعض التابعين كالأوزاعي وعطاء وبعض العلماء المتأخرين، أجازوا التضحية بالمسمن من الأنعام، ولو لم يبلغ السن المحددة، مستأنسين بحكمة من حكم تحديد سن الأضحية، والمتمثلة في وفرة اللحم للفقير والمحتاج.
وبين المفتي العام أن مجلس الإفتاء الأعلى نص في قراره رقم 1/ 13 على أنه إذا دعت الضرورة ودفعاً للحرج فلا مانع من التضحية بالخراف والعجول المسمنة، طالما لا يمكن تمييزها لو وضعت بين غير المسمنات، بل ربما تفوقت عليها حجماً ولحماً، مؤكداًً على أن من حكم الأضحية توفير اللحم الطيب والجيد والوفير للفقراء.
وأكد المفتي العام على أن الأخذ بجواز التضحية بالمسمن من الأنعام فيه تيسير على المضحي أيضاً من خلال دفع الحرج الذي يلحق ببعض الناس جراء البحث في الأسواق المختصة عن أعمار معينة للأضاحي، وبخاصة عند قلة العرض.
ـ[نضال دويكات]ــــــــ[07 - 11 - 10, 09:26 م]ـ
هل من تعليق على الفتوى وحبذا لو تم عرضها على بعض العلماء من طرفكم والله الموفق
ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[07 - 11 - 10, 10:29 م]ـ
( ..... وأكد المفتي العام على أن الأخذ بجواز التضحية بالمسمن من الأنعام فيه تيسير على المضحي أيضاً من خلال دفع الحرج الذي يلحق ببعض الناس جراء البحث في الأسواق المختصة عن أعمار معينة للأضاحي، وبخاصة عند قلة العرض).
هذه العلَّةُ شبيهةٌ بعلَّة أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , ومن كانَ يلحقهُ الحرجُ بتوفير المسنَّةِ فبعضُ أهل العلمِ يرى لهُ جوازَ التضحية بما دونَ ذلكَ حتى من غير تسمينٍ كما في الفتوى.
وذهبَ بعضُ أهل الظَّاهر إلى أنَّ الجذعَ لا يُجزي ولكن يجزي ما كان دونهُ وما كان أسنَّ منهُ.
ومَسألةُ اشتراطِ بلوغِ السنِّ المُعتَبَرةِ شبيهةٌ بالإجماعِ , ومن خالفَ فيها من العُلماء رحمهم الله تعالى جعلَ قول النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - {إنها لا تجزئ عن أحد بعدك} مُراداً بهِ الحالُ لا العينُ , بمعنى أنَّها تجزئُ عمَّن كانَ في حالهِ وليسَ الحكمُ معلَّقاً بعينِ أبي بردة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - , واختَارَ ذلكَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رحمه الله تعالى.
ـ[ياسر بن مصطفى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 09:15 ص]ـ
سمعت الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله في محاضرة له يوم الأربعاء الماضي يقول أن التسمين لا يغني عن السن , وشنع حفظه الله على أصحاب المزارع الذين يأتون المشايخ ليصدروا لهم فتوى بجواز ذلك.