[سؤال عن بيع سيارة اشتراها رجل لأجل بيعها على رجل آخر يربحه عليها]
ـ[أم البراء الصقري]ــــــــ[07 - 11 - 10, 07:14 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء هذا الصرح الطيب
لو أن رجلا اتفق مع رجل آخر , أن يشري الآخر سيارة على أن يبيعها للأول بثمن يربح عليه ربح اتفقوا عليه سابقا,,وكل منهما ملزم , أي أن الأول ملتزم بشرائها من المعرض مثلا , والآخر ملتزم بشرائها منه بربح معين ..
أنا سألت أحد طلبة العلم وأفتى بحرمتها لأنها تحايل على الربا.
وأنا هنا أسأل .. ماهي الصور الحلال لهذه المسأله .. هل هناك شرط معينة تبيحه ..
قرأت في أحد المواضيع هنا:
"قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم: (وإذا أرى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال: (أربحك فيها) بالخيار، إن شاء أحدث فيها بيعا، وإن شاء تركه، وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا، ووصفه له، أو متاعا ـ أيَّ متاع شئت ـ وأنا أربحك فيه، فكل هذا سواء، يجوز البيع الأول، ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار، وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال: أبتاعه وأشتريه منك بنقد، أو دين، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر، فإن جَدَّداه جاز، وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين:
أحدهما: أنه تبايعاه قبل أن يملكه البائع، والثاني: أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا) (الأم 3/ 39).
وعند الحنفية قال محمد بن الحسن: (قلت: أرأيت رجلا أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم، وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر بألف درهم ومائة درهم، فأراد المأمور شراء الدار، ثم خاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يأخذها، فتبقى في يد المأمور، كيف الحيلة في ذلك؟
قال: يشتري المأمور (أي البنك هنا) الدار على أنه بالخيار فيها ثلاثة أيام، ويقبضها، ويجيء الآمر (أي العميل) ويبدأ فيقول: قد أخذت منك هذه الدار بألف ومائة درهم. فيقول المأمور: هي لك بذلك، فيكون ذلك للآمر لازما، ويكون إيجابا من المأمور للمشتري: أي، ولا يقول المأمور مبتدئا: بعتك إياها بألف ومائة؛ لأن خياره يسقط بذلك فيفقد حقه في إعادة البيت إلى بائعه، وإن لم يرغب الآمر في شرائها تمكن المأمور من ردها بشرط الخيار، فيُدفع عنه الضررُ بذلك) (كتاب الحيل ص 79، 127). "
فهل لها علاقة .. بما سألت.
وللتوضيح: لا أقصد أن أتحايل أو غيره,, لكن هناك ناس .. أخبرتهم عن ماقاله الشيخ ..
وهم يبحثون عن أي شيخ يحلل لهم ,, فأنا أريد أن أبحث لهم عن صورة حلال ,, تبعدهم عن الحرام أو التحايل على شرع الله.
أرجو الرد سريعا. جزاكم الله خيرا.
ـ[أم البراء الصقري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 03:18 م]ـ
انتظر الرد بارك الله فيكم.
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 04:25 م]ـ
طبعا شرط تملكها موجود لأنه سيشتريها لنفسه بقصد أن يبيعها ويربح فيها ما الربا في هذا
يا اخي سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز عن رجل يريد أن يشتري سيارة بالقسط فاشتراها له صاحبه وقسطها له وزاد في سعرها، فقال الشيخ لا بأس بهذا،
تجده في احد اشرطة كتاب النكاح من شرح بلوغ المرام ولكني لا اذكر رقم الشريط بالضبط
اخي راجع فتاوى اللجنة الدائمة ومجموع فتاوى ابن عثيمين (ستجدها متوفرة على الانترنت)
ستجد الكثير من المسائل التي تنظبق على سؤالك، والحمد لله رب العالمين
ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 04:39 م]ـ
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الأول:-
الفتوى رقم (2020):
س: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد، ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى: إذا كانت السيارة بألف عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه بألف ومائة مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك رحمه الله: إنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد من باب الربا؟
ج: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة، أو موصوفة بوصف يضبطها، ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه، وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه، بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده؛ لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
اذا كان هذا الجواب ينطبق على ما ذكرت فالحمد لله وإن لم يكن هذا ما تسأل عنه فوضح لي الشؤال آتيك إن شاء الله بجوابه من كلام أهل العلم
¥