تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[احمد حمدى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 04:51 م]ـ

في مسند أحمد من رواية سماك بن حرب، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة)

ما معنى بيعتين فى بيعة؟

وهل من صورها المقايضه؟

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 05:42 م]ـ

أما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيعتين في بيعة، فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة بعشرة دراهم مثلا نقدا، أو بخمسة عشر إلى سنة مثلا، أو يقول: بعتك إحدى هاتين البقرتين بألف ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري، ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية - فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل، وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية.

وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك

داري هذه بكذا؛ على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا، فهذه الصور من البيوع الباطلة؛ لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العينة المشهورة.

وننصح لك بمراجعة (المغني) لابن قدامة رحمه الله في هذه المسألة، وكلام العلامة ابن القيم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب (تهذيب السنن) و (إعلام الموقعين).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

نفس رقم الفتوى السابقة لمن أراد التأكد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:35 م]ـ

لكن في سؤال (أم البراء): الإلزام.

فأظن أن هذه المسألة هي مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء؛ وقد بحثها جماعة من أهل العلم، وبحثها مجمع الفقه الإسلامي، وأفردها العلامة بكر أبو زيد رحمه الله برسالة.

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 06:39 م]ـ

صورة هذه المسألة هي بيع المرابحة للواعد بالشراء، وتجوز بشرط ألا يُلزم المرابِح الطرف الآخر بإتمام الشراء، بحيث يحق للطرف الموعود له أن يتراجع دون إلزامٍ من المرابح. وهو موافق لما أفتت به اللجنة الدائمة.

ـ[أم البراء الصقري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:04 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا وزادكم من فضله.

الآن الخلاصة

هل تجوز ... بشرط عدم إلزام الأخر بالشراء وبشرط تعيين السيارة بعينها؟؟

لأن الرجل لم يعين سيارة محددة وإنما قال له اشتر لي سيارة وأربحك عليها المبلغ الفلاني.

لدي عدة أسئلة: ماالحكم؟

1 - لو عين السيارة بنوعها وحدد مقدار الربح؟

2 - لو لم يعين السيارة ولا مقدار الربح؟

3 - لو عين أحدهما؟

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:24 م]ـ

بارك الله فيكم جميعا وزادكم من فضله.

الآن الخلاصة

هل تجوز ... بشرط عدم إلزام الأخر بالشراء وبشرط تعيين السيارة بعينها؟؟

لأن الرجل لم يعين سيارة محددة وإنما قال له اشتر لي سيارة وأربحك عليها المبلغ الفلاني.

لدي عدة أسئلة: ماالحكم؟

1 - لو عين السيارة بنوعها وحدد مقدار الربح؟

2 - لو لم يعين السيارة ولا مقدار الربح؟

3 - لو عين أحدهما؟

تعيين السيارة يحصل بالوصف اليوم كما لو قال: اشتري سيارة لونها كذا موديل كذا.

لكن تحديد مقدار الربح شرط، لأنه من شروط البيع العلم بثمن المبيع، وربح الرابح من ثمن المبيع بالنسبة للمشتري.

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:14 ص]ـ

تعيين السيارة يحصل بالوصف اليوم كما لو قال: اشتري سيارة لونها كذا موديل كذا.

لكن تحديد مقدار الربح شرط، لأنه من شروط البيع العلم بثمن المبيع، وربح الرابح من ثمن المبيع بالنسبة للمشتري.

يا اخي ما هذا الكلام الذي تقوله، هذه شروط زائدة وكلام يطول الأمر

خلاصة الأمر أنه جائز وعندي فتاوى كثير غير فتاوى اللجنة:-

الخلاااااااااااااااصة: يشتريله السيارة إلي هو يريدها حتى لو عينها له لكن يشتريها ويتملكها ثم يبيعها بالثمن الذي يريده هو (لا يشترط التعيين المسبق كما قال الأخ، لماذا قلنا هذا لأنه لا دخل له بالبيعة الأولى لأنه سيشتريها من الذي إشتراها من المعرض وكأنه بائع في متجر جديد لا دخل له بكم اشتراها ولا بكم سيبيعها هذا قبل العقد أما حين العقد يشترط شيئين، انتبهي أقول حين العقد بينه وبين البائع (الذي اشتراها من المعرض)

يشترط حين العقد بينهما شرطين الأول العلم بالمبيع وهو متوفر لأن السيارة ستكون أمامه والثاني الإتفاق على ثمن معين وهذا شيء بدهي كله لا يحتاج إلى زيادة شرح،

أما مسألة الإلزام الخروج منها سهل ومتحقق فالكلام عنها وجعلها مشكلة لإتمام مثل هذه البيعة لا مسوغ له،

لا توجد أي شروط أخرى ولا حاجة للتطويل والشروط التي لا أصل لها

والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير