ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 07:25 ص]ـ
تعيين السيارة يحصل بالوصف اليوم كما لو قال: اشتري سيارة لونها كذا موديل كذا.
لكن تحديد مقدار الربح شرط، لأنه من شروط البيع العلم بثمن المبيع، وربح الرابح من ثمن المبيع بالنسبة للمشتري.
يا اخي ما هذا الكلام الذي تقوله، هذه شروط زائدة وكلام يطول الأمر
خلاصة الأمر أنه جائز وعندي فتاوى كثير غير فتاوى اللجنة:-
الخلاااااااااااااااصة: يشتريله السيارة إلي هو يريدها حتى لو عينها له لكن يشتريها ويتملكها ثم يبيعها بالثمن الذي يريده هو (لا يشترط التعيين المسبق كما قال الأخ، لماذا قلنا هذا لأنه لا دخل له بالبيعة الأولى لأنه سيشتريها من الذي إشتراها من المعرض وكأنه بائع في متجر جديد لا دخل له بكم اشتراها ولا بكم سيبيعها هذا قبل العقد أما حين العقد يشترط شيئين، انتبهي أقول حين العقد بينه وبين البائع (الذي اشتراها من المعرض)
يشترط حين العقد بينهما شرطين الأول العلم بالمبيع وهو متوفر لأن السيارة ستكون أمامه والثاني الإتفاق على ثمن معين وهذا شيء بدهي كله لا يحتاج إلى زيادة شرح،
أما مسألة الإلزام الخروج منها سهل ومتحقق فالكلام عنها وجعلها مشكلة لإتمام مثل هذه البيعة لا مسوغ له،
لا توجد أي شروط أخرى ولا حاجة للتطويل والشروط التي لا أصل لها
اما قولك "" لكن تحديد مقدار الربح شرط، لأنه من شروط البيع العلم بثمن المبيع، وربح الرابح من ثمن المبيع بالنسبة للمشتري "" هذا غير صحيح، مادليلك عليه، ومن سلفك في هذا
والله أعلم
ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 09:23 ص]ـ
الأخ الكريم -يبدو أنك نقلت الفتاوى دون أن تقرأها -
العلم بالثمن والمثمن من شروط البيع. والربح الذي سيأخذه المرابح من قيمة السلعة، فإذا كان المشتري يعلم قيمة السلعة ولا يعلم قيمة الربح الذي سيأخذه المرابح و قع الغرر في البيع والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهي عن الغرر في البيع.
وسواء أكان علم المشتري بالربح قبل شراء المرابح له أم بعده. لكن لا يتم البيع بين المرابح والمشتري إلا بالعلم بالثمن والمثمن، والربح من الثمن بالنسبة للمشتري.
انتبه: قد يخطر ببالك أن المشتري لا يعلم قيمة السلعة أصلاً حتى يعلم كما ربح فيها المرابح. الشرط في هذا أن يعلم قيمة السلعة كاملة ولا يشترط أن يعلم كم ربح؟
لكن في صورة سؤال الأخت - وهو الحاصل في بيع المرابحة اليوم - أن المشتري يحدد السلعة، فهو يعلم قيمتها لذا كان اشتراط الربح المعلوم من اشتراط معرفة الثمن. لأن علمه بالربح من علمه بثمن المبيع وهذا إذ لم يتحقق هو عين الغرر الذي نهى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عنه.
والفتاوى التي نقلتَها أنت نصّت على هذا أيضًا كما في قول اللجنة (بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم).
كما أن له أن يبيع السلعة دون ربح كما يسميه الفقهاء: التولية، أو يبيعها بأقل من القيمة التي اشتراها ويسميها الفقهاء: المواضعة.
وفي كل الحالات لابد أن يعلم المشتري قيمة السلعة كاملة.
ومسألة الإلزام هذه موجودة اليوم في البنوك. وهو شرط فاسد. بحيث تلزم البنوك أن يوقع المشتري على الالتزام بعقد المرابحة هذا قبل أن يشتري البنك له السيارة التي يريد.