هل بُحثت مسألة قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 11 - 10, 01:18 م]ـ
مسألة: قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر؛ وأقصد في الكتب؛ سواء كتاب الدبيان أو في المجلات العلمية أو نحوها
وفق الله من يُجيب على طلبي
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 01:22 م]ـ
من المصحف؟ أو غَيْبًا؟
ـ[ابن العنبر]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:40 م]ـ
قراءة القران غيبًا
ـ[أم ديالى]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:49 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(رسالة رائعة ومهمة: حكم قراءة الجنب للقرآن؛ للعلامة العلوان)
نشرت في مجلة الحكمة العدد الخامس 1417هـ
والتي رجح فيها جواز القراءة
رسالة
في حكم قراءة الجنب
للقرآن
لفضيلة الشيخ المحدث
سليمان بن ناصر العلوان
اعتنى بها
عبدالعزيز بن إبراهيم الخضير
الطبعة الأولى
1420هـ
المقدمة:
أن تصنيف الأجزاء الحديثة والفقهية واللغوية وغيرها في سائر العلوم والفنون لها ثمار كبيرة وفيها فوائد جليلة يستطيع المؤلف من خلالها الإلمام بمعظم مسائل الباب إن لم تكن كلها، ويستطيع أن يورد الأدلة ما لا يستطيعه في غيرها أن الأجزاء أو الجزء لم يصنف لتناول هذه المسألة ولم شعث أطرافها وعرض أدلة المختلفين فيها ـ أن كان ثم اختلاف ـ ثم ترجيح ما يقتضي الدليل ترجيحه.
ولما ألمسه من الفائدة من قراءة بعض هذه الأجزاء ومطالعتها رأيت أن أفرد بحوثاً مستقلة في مسائل متنوعة يكثر السؤال عنها،
مبتدئا بمسألة مهمة وهي حكم قراءة الجنب للقرآن، فقد وقع في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم ما بين مبيح وحاظر، والأكثر من أهل العلم على المنع.
وإن كان المعروف عند أهل المعرفة والتحقيق أنه لا تلازم بين قول الجمهور وبين الحق والصواب، فقد يكون الحق معهم ـ وهذا الأكثر في المسائل العلمية ـ وقد يكون الحق في جانب غيرهم.
والمنصف دائماً يبحث عن الدليل، فما نصره الدليل اتبعه، وإن كان القائل به قليلاً وما لم يرد فيه دليل أو كان دليله ضعيفاً تركه، وإن كان الأكثرون على القول به.
وصاحب الحق الذي يبحث عنه ويتحراه لا يخلو من الأجر والأجرين
فإن أصاب الحق حاز الأجرين وإلا فله أجر واحد، بخلاف غيره ممن له مقاصد سيئة أو له تعصب لمذهب من ينتمي إليه، فإنه وإن أصاب الحق فإنه على خطر فكيف إذا كان الحق بخلاف قوله، والموفق من وفقه الله إلى صراط مستقيم.
كتبه
سليمان بن ناصر العلوان
القصيم _ بريدة
6/ 5/1420هـ
الإجماع على جواز الذكر غير القرآن للمحدث
اعلم ـ وفقك الله تعالى لما يحب ويرضى ـ أن ذكر الله تعالى بما سوى القرآن مجمع على جوازه للجنب والحائض، فضلاً عن غيرهما، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة كثيرة ومشهورة، قال الإمام النووي رحمه الله (أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصلاة على رسول الله r وغير ذلك من الأذكار و ما سوى القرآن ـ للجنب والحائض ودلائله مع الإجماع في الأحاديث الصحيحة مشهورة)
جواز قراءة المحدث حدثاً أصغر للقرآن من غير مس له
أجمع أهل العلم على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثاً أصغر , أدلة ذلك كثيرة. منها حديث ابن عباس قال: (بت ليلة عند ميمونة زوج النبي r فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله r وأهله في طولها , فنام رسول الله r حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ النبي r فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده , ثم قرأ العشر آلا يا ت الخواتم من سورة اّ ل عمران , ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي). متفق عليه.
وقد بوّب عليه الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله (باب قراءة القراّن بعد الحدث وغيره).
وقد روى مالك في الموطأ بسند منقطع من طريق محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب t كان في قوم وهم يقرؤون القراّن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القراّن. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين , أتقرأ القراّن ولست على وضوء؟ فقال له عمر: من أفتاك بهذا؟ أمسيلمة؟.
قال ابن عبد البر رحمه الله:» وفي الحدث جواز قراءة القراّن طاهراً في غير المصحف لمن ليس على وضوء إن لم يكن جنبا وعلى هذا جماعة أهل العلم لا يختلفون فيه إلا من شذ عن جماعتهم ممن هو محجوج بهم , وحسبك بعمر في جماعة الصحابة وهم السلف الصالح «.
¥