تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

س1: هل العقيقة فرض أم سنَّة مستحبة؟ وهل إذا تهاون الرجل في أدائها لمولوده وهو مستطيع آثم؟ وكم المدة التي يجب أن يتمم فيها؟ وإذا أخرها لمدة شهرين أو شهر لعذر أو بدون عذر جائز [أن] يؤديها؟

ج1: العقيقة سنَّة مؤكدة عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما أضحية، وعن الجارية شاة واحدة، وتذبح يوم السابع، وإذا أخرها عن السابع جاز ذبحها في أي وقت، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي

الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود

" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 439).


6. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6268)
س4: فيه رجل اشترى تمائم ولده يريد أن يذبحها بعد يوم أو يومين، يريد بذلك اجتماع من حوله من الجيران، فجاءه ضيف وذبح له واحدة منها، وأخبر أنها تميمة ولده، وبعد ذلك قيل له: إنها غير مجزية، ومثلاً لو ما ذكر للضيف ذلك وظن الضيف أنها كرامة له، فكلا الحالتين أفيدونا عنها.

ج4: الأقرب أنها لا تجزئه؛ لكونه جعلها وقاية لماله، سواء أخبر الضيف أم لم يخبره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن قعود
" فتاوى اللجنة الدائمة " (11/ 439، 440).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير