[هل هذا البيع جائز؟]
ـ[البلنصوري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 08:34 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اشترى رجل من تاجر سلعة فاتفق التاجر مع المشتري إن أعطاه الثمن خلال شهرين سيكون السعر كما هو غير زائد وإن تأخر في السداد فسيكون السعر هو سعر الآجل أي زيادة على السعر الأصلي (بيع التقسيط) فهل هذا البيع بيعتان في بيعة أم جائز؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[08 - 11 - 10, 09:44 م]ـ
صورة البيع كما فهمت:
ابتاع زيد من عبيد شاة بألف درهم، قال البائع عبيد لزيدٍ المبتاع معك شهرين تسدد لي الألف درهم فيها، فإذا مضت الشهرين ولم تسدد سوف يزيد سعر الشاة عليك بألف وخمسمائة درهم.
إن كانت الصورة كما فهمت فليست بيعتان في بيعة بل " الربا " بعينه، والله أعلم.
أمّا صورة البيعتين في بيعه:
أن يستأجر زيد من عبيد الشاة بقيمة معينة لمدة شهر ليحتلبها مثلاً، وفي أثناء جلوسهما لعقد الإيجار يتفقا على البيع ايضا بعد مضي مدة الإيجار مباشرة بقيمة معينة. والله أعلم
فهل من مصوب لما في مشاركتي من خطأ؟
ـ[البلنصوري]ــــــــ[08 - 11 - 10, 11:06 م]ـ
جزاك الله خيرا وانتظر المزيد من المشاركات حول هذا الأمر الذي انتشر بين الكثير من التجار بدعوى أن هذا في إطار البيع والتجارة ولجهل الكثير بأحكام البيوع فأرجو التوضيح مع الأددلة جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو صاعد المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:01 ص]ـ
بيع التقسيط الذي أعرفه أنا أن يقول البائع للمشتري هذه السلعة بدينار ((مثلاً)) إن دفعت لي ثمنها الآن نقداً و إن دفعت ثمنها تقسيطاً خلال شهر ((مثلاً)) ستقع عليك بدينارين ثم ينفصلا و قد اتفقا على أحد الأمرين و استقرا عليه و إن اختار المشتري الأمر الثاني ثم لم يستطع الوفاء في الموعد المحدد فلا يجوز الزيادة عليه في السعر بسبب تأخره و ليس هذا ببيعتين في بيعة و الله أعلم بالصواب.
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:29 ص]ـ
أخي الفاضل:
ذكرت صورة لما فهمت وهي / ابتاع زيد من عبيد شاة بألف درهم، قال البائع عبيد لزيدٍ المبتاع معك شهرين تسدد لي الألف درهم فيها، فإذا مضت الشهرين ولم تسدد سوف يزيد سعر الشاة عليك بألف وخمسمائة درهم. فهل الصفة التي ذكرت صحيحة لما يحصل عندكم؟
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[09 - 11 - 10, 11:05 ص]ـ
للمدارسةِ:
هذا الرَّجُلُ باع على شخصٍ سلعةً، وجعل ثمنَها مؤجَّلًا، فإن لم يُسدِّدْهُ خلال شهرينِ وإلَّا زادَ عليه في الثمنِ.
فثمن السِّلعةِ صار دَيْنًا في ذمة المشتري، فكَوْنُ الدَّائن يزيدُ عليه لأجْلِ الأجَلِ؛ فهو: ربا.
ولْيُنْظر: هل يدخُلُ هذا في الشَّرط الجزائي؟!!