ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:58 م]ـ
بسم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله يا شيخنا الفاضل أبا الشيخ بارك الله فيك وفي عملك وجزاك الله خيرا
وأسأل الله الكريم العظيم أن يمن عليك بالصحة والعافية ويزيدك من فضله إنه جواد كريم
دمت في حفظ الله ورعايته
وصلى الله على نبي الأمة محمد وآله وسلم.
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 04:44 م]ـ
قد أصل الشاطبي في الإعتصام هذه المسألة في عدة مواضع و هذا احدها:
فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد وبصوت أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر الأوقات ـ لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ـ فهم منها بلا شك أنها سنن إذا لم تفهم منها الفرضية فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك
وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء أو عدم العمل بها وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} الآية وقوله: {وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} بخلاف سائر العبادات
ومثل هذا الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث تشعر بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره كالذكر في العيدين وشبهه وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه وسره ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم:
[أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا] واشباهه ولم يظهرون في الجماعات
فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا لأنه قيد فيه بالرأي وخالف من كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم بل:
كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يترك العمل وهو يجب أن يعمل به خوفا أن يعمل به الناس فيفرض عليهم
وفي فصل من الموافقات جملة من هذا وهو مزلة قدم فقد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن في مدلوله وقوعا وليس خصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه و سلم والسلف الصالح كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها ـ حسبما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ـ فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا لأنه كالمنافي لوضعها ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل
وكذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا فهم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها فبحسبها لا مطلقا فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة ـ مثلا ـ فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة وإن لم يفهم من ذلك توسعه فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقف من المنقول لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا من غير زيادة ولا نقصان
ـ[أبو سفيان الأثرى المصرى]ــــــــ[10 - 11 - 10, 05:04 م]ـ
الذكر الجماعى بين الإتباع والإبتداع
د. محمد بن عبد الرحمن الخميس
http://www.pdfshere.com/up/index.php?action=viewfile&id=376
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:04 ص]ـ
سبق مناقشة هذا الموضوع هنا: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=6257
ـ[حفيظ التلمساني السلفي]ــــــــ[11 - 11 - 10, 01:05 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله إخواني بارك الله فيكم
والله يجازيكم خيرا
دمتم في حفظ المولى عز وجل
والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله