تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:34 م]ـ

هذه الفتاوى كلها تشدد على مسألة الخروج

ولا يكون الخروج إلا لضرورة قصوى

ولا ضرورة في الخروج إلى مصلى العيد فالاولى تركه والله أعلم

ورحم الله زوجك رحمة واسعة ورزقكم الله الصبر والسلوان

وهل تعلم دليل من الكتاب او السنة يحرم على المعتده الخروج نهارا؟

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:39 م]ـ

لا أعلم

قال أهل العلم: وتخرج في النهار للحاجة، وأما في الليل فلا تخرج إلا للضرورة.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 05:55 م]ـ

قال الشيخ ابن عثيمين في الممتع:

(قوله: «ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً» الانتقال من المنزل لا يجوز، لكن الخروج مع البقاء في المنزل، هل يجوز أو لا؟

نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يكون لضرورة، أو لحاجة، أو لغير ضرورة ولا حاجة.

الحال الأولى: إذا كان لغير ضرورة ولا حاجة، فإنه لا يجوز، مثل لو قالت: أريد أن أخرج للنزهة، أو للعمرة، فإنه لا يجوز؛ لأنه ليس لحاجة ولا لضرورة.

الحال الثانية: أن يكون الخروج من البيت للضرورة، فهذا جائز ليلاً ونهاراً، مثلاً حصل مطر، وخشيت على نفسها أن يسقط البيت فإنها تخرج للضرورة، لكن إذا وقف المطر وصُلِّح البيت ترجع، ومثل ذلك لو شبت نار في البيت.

الحال الثالثة: أن يكون لحاجة، مثل لو ذهبت تشتري مثلاً عصيراً؛ أو تشتري شاياً، ومنها أن تكون مدرِّسة فتخرج للتدريس في النهار، ومنها أن تكون دارسة فتخرج للدراسة في النهار لا في الليل، ومنها أنها إذا ضاق صدرها فإنها تخرج إلى جارتها في البيت لتستأنس بها في النهار فقط؛ لأن أزمة ضيق الصدر قد تتطور إلى مرض نفسي، ومنها أن تخرج لتزور أباها المريض، فهي حاجة من جهة الأب، ومن جهتها هي، أما هي فستكون قلقة؛ حيث لم ترَ بعينها حال أبيها، وأما أبوها فإن قلب الوالد يحن إلى ولده، فنقول: لا بأس أن تخرج لتعود أباها إذا مرض، أو أمها، أو أحداً من أقاربها، فلها أن تخرج نهاراً لا ليلاً؛ ووجه التفريق بين الليل والنهار أن الناس في النهار في الخارج والأمن عليها أكثر، وبالليل الناس مختفون والخوف عليها أشد).

وقال الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد:

(قال: [ولها الخروج لحاجتها نهاراً لا ليلاً].

اتفق العلماء على أن المرأة المحادة ليس لها أن تخرج ليلاً إلا لضرورة وذلك لأن الخروج في الليل مظنة الفساد.

وأما النهار فلها أن تخرج قال المؤلف هنا: " لحاجتها " قالوا: كأن تشتري أو تبيع، ولو كان هناك من يقوم بمصالحها لأن هذه حاجة وليست ضرورة.

ودليل ذلك ما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: "أن ابن عمر رخّص للمتوفي عنها أن تخرج إلى أهلها في بياض النهار" في مصنف ابن أبي شيبة أيضاً: أن النساء شكين إلى بن مسعود الوحشة فأجاز لهن أن يجتمعن في بيت إحداهن إلى الليل، فإذا كان الليل ذهبن كل واحدة منهن إلى بيتها".

وهذا باتفاق العلماء.

لكن في ذكر الحاجة نظر ظاهر، كما قرر هذا الزركشي من الحنابلة فإنه من المعلوم والمتقرر أن المرأة تمنع من الخروج من بيتها إلا لحاجة لقوله تعالى: ((وقرن في بيوتكن))، عادة فلا حاجة إلى هذا الاشتراط، وليس هذا الاشتراط مذكوراً من كلام الإمام أحمد، بل أجاز ذلك في النهار مطلقاً وهذا يترجح لي ولم أر دليلاً يدل على منع المرأة من أن تخرج من بيتها وهي محادة نهاراً.

والحنابلة كما تقدم يجيزون خروجها للحاجة كأن تشتري أو تبيع أو أن تجد وحشة فتحتاج إلى الخروج.

والذي يترجح أن لها الخروج مطلقاً لكن إن كان لغير حاجة فإن ذلك يكره وهو قول في مذهب الإمام أحمد وهو رواية عن الإمام أحمد بل ذكر الزركشي أن هذا الشرط لا حاجة إليه لأن المرأة يكره لها أن تخرج بلا حاجة سواء كانت في حداد أو غيره).

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:00 م]ـ

أحسنت شيخنا

لم الاعتراض على قولي اذا؟

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[09 - 11 - 10, 06:09 م]ـ

هذه الفتاوى كلها تشدد على مسألة الخروج

ولا يكون الخروج إلا لضرورة قصوى

ولا ضرورة في الخروج إلى مصلى العيد فالاولى تركه والله أعلم

ورحم الله زوجك رحمة واسعة ورزقكم الله الصبر والسلوان

دقق النظر في كلام المشايخ الذين نقلت كلامهم، ودقق النظر في جوابك.

ولست شيخا!

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير