تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل هذه المعاملة ربوية أم لا؟]

ـ[عبد الله]ــــــــ[09 - 11 - 10, 08:47 م]ـ

السلام عليكم

أحد الإخوة يريد أن يقوم بإتمام بناء بيته ... لكنه لا يملك المال اللازم

فتقدم لأحد البنوك للإقتراض فعُرضت عليه الصورة التالية:

أن يتفق البنك مع المقاول الذي سيقوم بالأشغال على مبلغ معين يدفعه البنك كتكلفة للأشغال

يتفق البنك مع الأخ المقترض على مبلغ آخر يكون أكبر من المبلغ الذي دفعه البنك للمقاول على أن يسدد الاخ المبلغ للبنك مؤجلا و على أقساط.

فهل تعد هذه المعاملة سليمة من الناحية الشرعية؟

جزاكم الله خيرا.

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[09 - 11 - 10, 09:25 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

نعمْ، هو عقد صحيحٌ؛ لأنها بيع عرض (بيت) بمالٍ تدفعه مقسطاً، وليس في ذلك ربا، كما لا حرج في شرائه بالتقسيط أيضاً. ولا أعرف خلافاً في هذه المسألة. والله أعلم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[09 - 11 - 10, 10:10 م]ـ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

نعمْ، هو عقد صحيحٌ؛ لأنها بيع عرض (بيت) بمالٍ تدفعه مقسطاً، وليس في ذلك ربا، كما لا حرج في شرائه بالتقسيط أيضاً. ولا أعرف خلافاً في هذه المسألة. والله أعلم.

تأمَّل المسألة جيداً رعاك الله فليست بيعَ عرضٍ

فالبنك أعطى المقاولَ مالاً (نقوداً) مقابل الأشغال على أن تكون ديناً على صاحب البيت فإن ردَّ أكثر منها مؤجلةً أو مقسَّطة

فهذا عين الربا.!

وإن ردَّ مثلها بلا زيادة فلا بأس بذلك.

ومِن المُستبعد أن لا يأخذ البنك زيادةً على القرض.!

ـ[أبو حفصة الحنبلي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:45 ص]ـ

تأمَّل المسألة جيداً رعاك الله فليست بيعَ عرضٍ

فالبنك أعطى المقاولَ مالاً (نقوداً) مقابل الأشغال على أن تكون ديناً على صاحب البيت فإن ردَّ أكثر منها مؤجلةً أو مقسَّطة

فهذا عين الربا.!

وإن ردَّ مثلها بلا زيادة فلا بأس بذلك.

ومِن المُستبعد أن لا يأخذ البنك زيادةً على القرض.!

كلامك صحيح أخي الفاضل

وفعل البنك هذا ما هو إلا حيلة على الربا

فبدل أن يعطي الرجل قرضا ربويا أدخل مسألة الأشغال كحيلة على الربا

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[10 - 11 - 10, 12:59 م]ـ

الحمد لله، نعمْ أخي، أبا العز، كلامك صحيحٌ، أحسنتَ وفتح اللهُ عليك، فإنه في حال ما إذا كان المقاول قد أتى به المستصنع مريد الشراء، فكما ذكرتَ؛ لأنه حينئذٍ يكون ما يأخذه المقاول من المصرف قرضاً؛ لأنه في حكم ما يأخذه المستصنعُ نفسُه، وعليه فلا يجوز أن يرد للمصرف أكثر مما اقترض، وهذا ما يجري التعامل به في كثير من المصارف، على ما سمعت، وهو من التحايل على الربا، وقانا الله والمسلمين من شره ووباله، وفتوى بعض العلماء بجواز ذلك مرجوحةٌ؛ لأن السلعة صارت هنا كالعدم فلا تكون مقصودة في العقد، بل المقصود القرض بفائدةٍ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني، كما قرر الفقهاء في كتب القواعد.

أما إذا كان المقاول تابعاً للمصرف، أو اتفق المصرف معه من غير أن يكون طرفاً مع المستصنع، والضمانُ يكون على المصرف (وهذا الذي فهمتُه من كلام السائل؛ إذ لم يحدد مراده بوضوح) فلا تكون المعاملةُ حينئذٍ قرضاً أصلاً، فلا يدخلها الربا؛ بل هي حينئذٍ بيعُ عرْضٍ (بيت) بمالٍ، على نحو ما ذكرتُ في الجواب الأول. وجزاك الله خيراً أخي أبا العز على هذا التنبيه المهم. وعلى السائل أن يبني جوابَه على ما أراد. والله أعلم.

ـ[محمد بن لحسن ابو اسحاق]ــــــــ[10 - 11 - 10, 01:07 م]ـ

الأمر كما قال الإخوةأبو العز، وأبو حفص الحنبلي وفقهما الله فهذه المعاملة عين الربا وهو تحايل من البنك عفانا الله وإياكم والحمد لله على تراجع أخينا عصام الصاري الذي قال في جوابه الأول أن العقد صحيح لكن لما تبين له الحق صدع به فجزاه الله خيرا

ـ[أبو عامر الصقر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 09:06 م]ـ

بارك الله بالجميع ....

المعاملة ربوية بالكامل مع الإحتيال على شرع الله عافانا الله من ذلك .....

ومثل هذا الإحتيال هو ما أسخط الله تبارك وتعالى على اليهود ... حتى قال لهم: كونوا قردة خاسئين ... والعياذ بالله ......

وقول أحد الأخوة: "لا أعلم خلافا في صحة ذلك" مجازفة كبيرة ....

فمن المعاصرين يقول الشيخ ابن عثيمين عن مثلها:" أن فعلهم أقبح من تحايل اليهود على شرع الله" أنظر شرح رياض الصالحين ..

ومن التابعين يقول أيوب السختياني عنها: "يضحكون على الله كما يضحكون على الآدمي .. لو أتو الأمر عيانا كان أهون علي" أنظر سيرة أيوب في سبر أعلام النبلاء ...

والله أعلم ...

ـ[محمد عمارة]ــــــــ[13 - 11 - 10, 09:29 ص]ـ

الأمر كما قال الأخ عصام وفقه الله

إن كان هذا الشخص سيتفق مع البنك على إنشاء البيت بمبلغ مؤجل معين و سيقوم البنك بالاتفاق مع مقاول آخر بمعزل عن الأخ الأول فالمعاملة جائزة و لله الحمد و هي تشبه بحد كبير عمل المقاول من الباطن أو هي هي, أما إن كانت بخلاف ذلك فلا تجوز المعاملة و الله المستعان

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير