[كيف نجمع بين هاتين الفتوتين حول عمل المرأة]
ـ[ابو عبدالرحمن المحيسني]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:09 م]ـ
اخواني الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشيخ بن باز "أفتى" بمشروعية ممارسة المرأة للبيع
الفتوى:
"سئل أعضاء اللجنة عما يلي: عندي زوجة وترغب أن تزاول البيع والشراء يوم الخميس في سوق يجمع الرجال والنساء، وهي محتشمة فهل يجوز لها ذلك؟
فأجابوا: "يجوز لها أن تذهب إلى السوق لتبيع وتشتري إذا كانت في حاجة إلى ذلك، وكانت ساترة لجميع بدنها بملابس لا تحدد أعضاءها ولم تختلط بالرجال اختلاط ريبة، وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك البيع والشراء فالخير لها أن تترك ذلك". انتهى.
من فتاوى اللجنة الدائمة 13/ 17.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:
عبدالله بن قعود – عضواً.
عبدالله بن غديان – عضواً.
عبدالرزاق عفيفي - نائب رئيس اللجنة.
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – الرئيس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوى رقم (24937) وتاريخ 23/ 11/1431 هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .. وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ماورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي .... والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (1467) وتاريخ 18/ 11/1431 هـ وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: (قامت العديد من الشركات والمحلات (هايبر بنده، مرحبا، رد تاج) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها؟ ماحكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحلات للمرأة في هذه الأعمال أفتونا مأجورين).
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت:
لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرضها لفتنة ولا للافتتان بها، وما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتتن بها الرجال فهو عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا، ومعلوم أن من يتقي الله جل وعلا بترك ما حرم الله عليه وفعل ما أوجب عليه فإن الله عز وجل ييسر أموره كما قال تعالى (ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً * ويرزقه من حيث لا يحتسب) وفي الحديث المخرج في مسند أحمد وشعب الإيمان للبيهقي عن رجل من أهل البادية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أنك لن تدع شيئاً لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" قال البيهقي رجاله رجال الصحيح ومعلوم جهالة الصحابي لا تضر كما نص على ذلك علماء الحديث، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: أحمد بن علي بن سير المباركي
عضو: عبدالكريم بن عبدالله الخضير
عضو: محمد بن حسن آل الشيخ
عضو: عبدالله بن بن محمد بن خنين
عضو: عبدالله بن محمد المطلق
.
كيف نجمع بين هاتين الفتوتين؟؟؟؟؟
ـ[أَبو أُسَامَةَ النَّجْدِي]ــــــــ[10 - 11 - 10, 08:33 م]ـ
في نظري القاصر وعلى حسب فهمي، أنه لا تعارض بينهما، إذ أن الفتوى الأولى تختلف عن الفتوى الثانية باعتبارين:
الأول: أن الحالة الأولى حالة خاصة، ولاحظ أنه ذكر بأن ذلك البيع في يوم خميس ومع ذلك تشير الفتيا إلى أفضلية ترك ذلك في حالة عدم الحاجة إلى البيع والشراء وأيضا عند تحقق الاختلاط (اختلاط ريبة) ..
الثاني: أن الفتوى الثانية تتحدث عن مشروع عام وهو اقحام النساء في هذا المجال، وهذا لمن تأمل يرى أن له أبعادا أخرى وتبعات لا تحمد عقباها، كما أنه مشروع تغريبي الغرض منه الإفساد للمجتمع على وجه العموم والنساء على وجه الخصوص ..
وعلى كل، فالمتأمل في الفتيتين يرى أن التلازم بينهما واضح بين والجمع بينهما ممكن .. والله أعلم.
ملاحظة / ليس الخلاف في مسألة جواز أو عدم جواز ممارسة المرأة للبيع والشراء، والجواز هو ما اتُفق عليه، وإنما حرم ذلك (بيع المرأة) لما علق به من المفاسد والمحظورات ..
وقس مثالا على ذلك قيادة المرأة للسيارة.
ـ[أبو نادر]ــــــــ[11 - 11 - 10, 10:48 ص]ـ
الأولى فتوى خاصة, بخلاف الثانية
لكن يجب أن تعلم يا أخي أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلافا فقهيا وإنما هو خلاف متعلق بالعقيدة وهدفه الحرب على الإسلام ونشر الفواحش وتعطيل دلالات النصوص بدليل الهجوم على العلماء وتنقص الدعوة ورجالها, والمطالبة بتعطيل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ونقد قضية إغلاق المحلات وقت الصلاة ووووو الخ مما هو مشاهد.
وباختصار: لو يعلمون أن جهودهم لن تثمر إلا جواز كشف المرأة لوجهها, أو عملها كاشير في المحلات ما حركوا ساكناً. وما نراه في إعلامنا وصحفنا ومنتديات الإنترنت أكبر شاهد.
فالفتوى الأولى تتعلق بمسألة فقهية. وأما الثانية فتتعلق بشر مستطير قد يحدث لو حصل السماح. فهي متعلقة بدرء الفتن. و (العلماء يعرفون الفتنة إذا أقبلت, وغيرهم يعرفونها إذا أدبرت) فتأمل. وبهذا يتبين الفرق بين رد العلماء على هؤلاء, وبين ردهم على من يرى من العلماء جواز كشف الوجه أو قيادة المرأة للسيارة. فالأول إنما هو رد على دعاة الفتن والضلال الذين يحاربون الإسلام. والثاني يتعلق بمسألة فقهية.
وأما ما يتبجحون به أحيانا في تأيدهم لعالِم ونقدهم لآخر فهو عين ما ذكره الله في كتابه: (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين)
منقول: من كلام الشيخ أحمد العتيق
¥