تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ) و (أحكَامُ العِيدَيْن) للشَّيخِ "مُصطَفى العَدويّ"

ـ[أبو همام السعدي]ــــــــ[13 - 11 - 10, 12:18 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين , وصحبه وسلم آجمعين, وبعدُ:

هذه بعض المسائل المفيدة, والأحكام فريدةٌ, في " أحكام الحجِّ ", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ فأجادَ الشيخ بذكرِ بعض الفوائدِ المتعلقةِ فيه.

وأوردتُ بعدَ ذلك بعض "أحكام العيدين", ألقاها فضيلة الشيخ " مصطفى العدوي " ضمن ~أحكام النساء~ أردفتها ضمن هذه المسائل لعلميتها ولخشية كثرةِ المقالاتِ في مثل هذا الأمر ...

(أَحْكَامُ النِّسَاءِ فِي الحَجِّ)

قال الشيخُ –حفظه الله-:

* الحجُّ مفروضٌ على النساءِ كالرجال [وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا] وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور.

وهو أحدُ أركانِ الإسلام, وهذه بعضُ المسائل في الحج:

(1) هل الحج على الفور؟ ذهبَ فريقٌ من العلماءِ أنهُ على الفورِ, لأنَّ الله علَّق الوجوبَ على الاستطاعةِ فمتى استطاعَتِ المرأة الحج وجبَ عليها, وقال بعضهم: يجوزُ التأخير إن عرضتْ عوارض, لأنَّ النبي –عليه السلام- لم يحجّ من فورِ فرضيَّتهِ, فمن يقول بأنًّ الحج على الفورِ: فلا يشترطُ ولا تلزم باستئذانَ زوجها, على أنَّ الذي ينبغي لها الصبر حتى تخرجَ بما تراهُ مناسباً, ومن يقولُ هو على التراخي فلا تخرجُ حتى تستأذنَ زوجها لأداءِ فريضةِ الحجِّ.

* أما إن نذرتْ الحجَّ وقد حجتِ الفريضةُ, فإن كانَ النذر بإذنِ الزوجِ فلا فائدةَ من استئذانهِ وليسَ له منعها, أمَّا إن نذرتْ من غيرِ رجوعٍ إلى الزوجِ واستئذانٍ, فإنَّ له منعها.

* أمّا إن كانَ الحج تطوعاً فيجبُ عليها استئذانها من زوجها, في قولِ أكثرِ العلماءِ.

(2) هل يلزم الزوج بنفقة حج زوجته؟ الزوجُ غير مجبور على ذلك, إما إن تصدق عليها من مالهِ فهذا مستحبٌ وهو صنيعٌ حسن, ذلكَ أنه قيمها, وعلى المرأة أن تطيِّبَ النفقةَ التي تحجُّ بها, فقد ورد في الحديثِ: ذكر النبي –صلى الله عليه وسلم- الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب! و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام و غذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك" فيجبُ عليهَا أن تطيِّبَ مالها حتى يقبله الله تعالى.

(3) هل تجب المحرمية في الحج؟ نهى رسول الله عن سفرِ المرأة بلا محرم, وهذا ينتظم في أي سفرٍ من حجٍّ وغيره, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباسٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ». فجاءتْ مطلقة.

وورد من حديث أبي ه "ثلاثة أيام بلياليهن" ورواية "يوم وليلة" ورواية "بيومين" من ديثِ أبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد. فقال العلماء: رواية ابن عباسٍ العامة هي القاضية على الرواياتِ كلها, فلا يحلّ للمرأة أن تسافرَ –سفراً عرفاً- بلا محرم.

* أما حجّ المرأة الفريضةِ مع النسوة الثقات, فذهب "أبو حنيفةَ والشافعيُّ ومالك" إلى جوازِ سفرِ المرأة بلا محرمٍ مع نسوةٍ ثقاتٍ, وبأن يكون الطريق آمناً, لقوله "من استطاع" وهذه مستطيعة, وبأنًّ أزواج النبي -عليه السلام- باستثناء زينب بنت جحش: خرجن في زمن عمر مع عثمانَ وعبد الرحمن إلى الحجَّ فكانتْ رفقة آمنة. وبحديث عدي الطائيّ " يا عدي يوشك إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللَّهَ" يعني: ليسَ معها مَحرمٌ كما أفادَ شرَّح الحديثِ.

وذهب "أحمد" إلى عدم جوازِه للأحاديثِ المتقدمة, وحديث ابن عباسٍ قال: "قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير