[إحدى وخمسون مسألة في الأضحيةللشيخ خالد الهويسين]
ـ[الضبيطي]ــــــــ[14 - 11 - 10, 12:03 ص]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين
أما بعد
فهذه إحدى وخمسون مسألة في الأضحية (الأضاحي) أملاها شيخنا المحدث الشيخ خالد بن عبدالعزيز الهويسين فيمجلس عقد بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء 4\ 12\1431هـ نفعنا الله بعلمالشيخ، وهي:
1. الأضحية ضبطها بضم الهمزة ويجوز الكسر والأشهر الضم.
2. سميت الأضحية بذلك؛ لأنها تذبح ضحى يوم العيد وما بعده من الأيام المحددة شرعا في الذبح.
3. أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأضحية وأنها سنة ومستحبة.
4. التحقيق والصحيح من قولي أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وإنما هي سنةمؤكدة، يدل على ذلك ما ثبت عند مسلم " وأراد أن يضحي " وجه الدلالة أنه لوكان واجبا لم يخيره بالإرادة.
5. أجمع العلماء على أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام يعني الإبل والبقر والغنم.
6. ما جاء عن بعض السلف وهم قليل كبلال وغيره من جواز التضحية بالطيور كالديك والبط وغيرهما قول شاذ لا يعول عليه.
7. أجمع العلماء على أن بداية التضحية هو يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة.
8. يجب في الإبل أن تكون بلغت خمس سنين وفي البقر سنتين وفي المعز سنة وفي الضأن نصف ذلك يعني ستة أشهر.
9. أفضل أنواع التضحية الإبل ثم البقر ثم الغنم وقال بعضهم بالعكس وهو خلاف التحقيق.
10. يستحب أن تكون الأضحية سمينة وبيضاء وذات قرون فقد خرج أبو داود وغيرهمرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأضحية الكبش الأقرن وهو حديثحسن صحيح.
11. التضحية في بلد المضَحي أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والتابعين لهم بإحسان.
12. يجوز أن يضحي خارج بلده ولا كراهية في ذلك.
13. من الواجب على من أشرك نفسه في الأضحية أن يمسك عن ظفره وشعره إذا دخل أول يوم من شهر ذي الحجة.
14. إذا أخذ من ظفره أو شعره ناسياً أو جأهلاً لا شيء عليه ولا فدية.
15. إذا أخذ من شعره أو ظفره عامداً لم يجز له ذلك وصحت أضحيته ولا فدية عليه.
16. قول من قال بأن الأخذ من الظفر والشعر مكروه غير صحيح وهو مخالف للنصالناهي عن ذلك وإنما هو محرم والأصل في النواهي التحريم ولا صارف لذلك.
17. السنة والمستحب أن يباشر ذبح أضحيته بنفسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
18. من السنة التي تركت في الأضحية وقل أو عدم فعلها التضحية في المصلى فقدبوب البخاري رحمه الله في ذلك وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف.
19. إذا كان المضحى به إبلا، فالسنة أن تنحر وهي قائمة وأنكر ابن عمر رضي الله عنهما على من نحرها وهي باركة.
20. إذا كان المضحى به بقرا أو غنما، فإنه يضجعها على شقها الأيسر ويتناول السكين باليد اليمنى ويباشر الذبح باليد اليمنى.
21. لو أضجع الأضحية على شقها الأيمن وذبح صح وأجزأته.
22. يشرع عند الذبح أن يقول بسم الله والله اكبر صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
23. إذا نسي المضحي التسمية ولم يذكرها أجزأت أضحيته ولا كراهية في ذلك.
24. يستحب أن تقول عند الذبح اللهم هذا منك وإليك جاءت النصوص بذلك.
25. قال ابن تيمية رحمه الله معنى اللهم هذا منك أي: هذا تفضلاً من رزقك وعطاياك ومعنى إليك أي: يتقرب به إليك وحدك.
26. هل يجوز أن يباشر الذبح من عليه حدث أكبر يعني جنابة؟ الجواب: نعم يجوز ولا حرج في ذلك.
27. يستحب للمرأة أن تباشر ذبح أضحيتها بنفسها وقد كان أبو موسى يأمر بناته بذلك صح عنه ذلك.
28. لو ذبحت المرأة أضحيتها وهي حائض أو نفساء صح ذلك ولا كراهية فيه.
29. هل الأفضل في الأضحية السمينة أو من هي أكثر ثمناً رجح ابن تيمية الثاني.
30. أيهما أفضل التضحية بواحدة غالية الثمن أو بأعداد لكنها رخيصة الثمن؟ الجواب: الغالية الثمن أفضل رجحه ابن تيمية رحمه الله.
31. من السنة كما في حديث أبي أيوب عند أهل السنن بأن يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته بواحدة تكفي وكلما زاد فهو أفضل.
32. هل يشرع التضحية عن الجنين الذي في بطن أمه؟ الجواب: لا يشرع ذلك.
¥