تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو علي الحمد]ــــــــ[16 - 11 - 10, 06:02 ص]ـ

واياك، ومدار توضيحي على نص سؤاله!،فالتبادل هنا-في الخليج- عفوي لا يقصد منه المرابحه والتنفيع،بل المقصود منه القربه بهذه الهديه، كما نفعل في ارسال الفطور الى الجيران،وهم يبادلوننا ذلك في نفس اللحظه،فتتعاقب الصحون في نفس اليوم.

بارك الله فيك أخي

أولاً/ السائل لم يقل إنه من أهل الخليج

ثانياً/ الأخ عمر وضّح سؤاله كما في المشاركة رقم (5)

ثالثاً/ لا اختلاف والحمد لله، فأنا أقصد مسألة، وأنت بارك الله فيك تتحدث عن مسألة الإهداء المتعارف عليه وهو مما لا إشكال فيه، وهو ما لم أقصده، ولو قرأت فتوى شيخنا عبد الكريم اللاحم لعرفت أن لا اختلاف

وأتمنى أن أكون قد وفقت

وجزيت خيرا الجزاء

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 07:17 ص]ـ

بارك الله فيك أخي

أولاً/ السائل لم يقل إنه من أهل الخليج

اخي:

لم يكن السلف يعرفون المبادلة عوضا في الاضاحي!

وسؤال الاخ محتمل،وجوابي لو رايته من البدايه وتاملته لوجدته مبني على الاحتراز:

اهداء شيء من لحم الاضحية جائز باتفاق.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[16 - 11 - 10, 07:19 ص]ـ

لكن إن كان التبادل للحوم الأضاحي ليس مشروطاً، وليس هناك تواطؤ بين الطرفين، وإنما كان المراد به مجرد الهدية فلا بأس بتبادل لحوم الأضاحي.

هذا القدر من جواب الشيخ كان هو فعل السلف وفعلنا في الخليج والسلام.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير