لقد اختلف الناس في حكم رفع الخطيب يديه للدعاء بعد الفراغ من خطبة الجمعة، ولما لم يكن هذا الفعل من هديه صلى الله عليه وسلم استشكل بعض المجيزين على المانعين قول بعض أهل العلم فرأيت عرضها على وجه يظهر فيه المعنى الراجح للنصوص النبويه وكلام أهل الفضل بكلام منارات أهل العلم.
قالوا: روى البخاري في صحيحه (2/ 15) (33 - باب رفع اليدين في الخطبة) (932) عن أنس قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاء فادع الله أن يسقينا فمد يديه ودعا.
علاقة الحديث في الترجمة والتبويب.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ((2/ 413) (أورد فيه طرفا من حديث أنس في قصة الاستسقاء وقد ساقه المصنف بتمامه في علامات النبوة من هذا الوجه وهو مطابق للترجمة وفيه إشارة إلى أن حديث عمارة بن رؤيبة الذي أخرجه مسلم في إنكار ذلك ليس على إطلاقه لكن قيد مالك الجواز بدعاء الاستستقاء كما في هذا الحديث).
ومعنى كلامه رحمه الله أن الحديث مطابق للترجمة من حيث أن رفع اليدين في الاستسقاء والدعاء جائز مشروع وهو على نفس الصفة بخلاف صفة رفع اليدين في الدعاء في الصلاة وخارجها قال بدر الدين العيني الحنفي في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (10/ 172):
(مطابقته للترجمة في قوله فرفع يديه لأنه إنما رفعهما لكونه استسقى فببركته وبركة دعائه أنزل الله المطر حتى سال الوادي قناة شهرا).
فظهر المعنى أن الترجمة مطابقة للحديث من حيث صفة الرفع في خطبة الجمعة للاستسقاء.
فإن قيل بل الظاهر من الترجمة جواز مطلق الرفع في الدعاء في خطبة الجمعة ومن ذلك بعد الفراغ منها:
قلت: هذا غلط ويظهر غلطه من أوجه:
الأول: ليس في الحديث أي دلالة على هذا المعنى بل نص الحديث قال: (قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال ... ) وهذا كان في أثنائها وليس بعده الفراغ منها.
مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه لعارض أثناء خطبة الجمعة بين فيه مشروعية رفع اليدين أثناء الخطبة بسببه وهو صلاة الاستسقاء.
ثانيا: فقه الإمام البخاري يدل على الذي تقدم لما قال: (في خطبة الجمعة) ولم يقل بعد الفراغ أو الانتهاء من خطبة الجمع، وهذا ليوافق تبيوبه الحديث.
ثالثا: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه كان يدعو بعد الفراغ من خطبة الجمعة كما يفعل أكثر الناس، بل كان يخطب ويأمر بإقامة الصلاة، وعليه لم يكن هناك رفع أصلا بعد الفراغ من الخطبة.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى: (ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهو أصح الوجهين أصحابنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر).
وقال البهوتي في كشف القناع: (يكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة.
قال المجد: هو بدعة وفقا للمالكية والشافعية وغيرهم ... )
قال الإمام البغوي في شرح السنة (4/ 257) (رفع اليدين في الخطبة غير مشروع وفي الاستسقاء سنة، فإن استسقى في خطبة الجمعة يرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم).
رابعا: لما كان هذا هو الحال نص أهل العلم على بدعة رفع اليدين في الدعاء بعد الخطبة قال ابن بطال في شرحه صحيح البخارى (2/ 517) (وقد أنكر بعض الناس ذلك، فروى الأعمش، عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: رفع الإمام يوم الجمعة يديه على المنبر، فرفع الناس أيديهم، فقال مسروق: ما لهم قطع الله أيديهم.
وقال الزهرى: رفع الأيدى يوم الجمعة محدث.
وقال ابن سيرين: أول من رفع يديه يوم الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر
وكان مالك لا يرى رفع اليدين إلا فى خطبة الاستسقاء، وسيأتى هذا المعنى مستقصى فى كتاب الاستسقاء، إن شاء الله تعالى).
قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث (87): (وأما رفع الناس أيديهم عند الدعاء _ في خطبة الجمعة _ فبدعة قديمة قال أحمد بن حنبل حدثنا شريح بن النعمان حدثنا بقية عن أبي بكر بن عبد الله حبيب بن عبيد الرحبي عن غضيف بن الحارث التمالي قال بعث إلي عبد الملك بن مروان فقال: يا أبا اسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين.
قال فقلت ما هما؟؟.
¥