[لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟]
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:02 م]ـ
[لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟]
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:05 م]ـ
لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟
ـ[محمد السقار]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:09 م]ـ
كلبٌ يحلُ اقتناؤه
ـ[زكرياء توناني]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:11 م]ـ
أقوله تخْمينًا: أمُّ الولَدِ!
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:19 م]ـ
شحم الميتة تطلى به السفن
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[17 - 11 - 10, 11:56 م]ـ
اعيدوا النظر في الاجابة مرة اخري ........................
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 12:54 ص]ـ
ذكر الشيخ ابن عثيمين الاجابة في الشرح الممتع وساحيل الي الباب والفصل لاختلاف الطبعات باب الهدي والاضحية والعقيقة عند قول المصنف (ولا يعطي جازرها اجرته منها ............ ) الي اخر شرح المسالة.
ـ[احمد حمدى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 01:51 ص]ـ
صوف الاضحية؟
ـ[أبو عزام بن يوسف]ــــــــ[18 - 11 - 10, 08:39 م]ـ
[لغز فقهي: شي يجوز الانتفاع به،ولايجوز بيعه ليشتري ما ينتفع بدله؟]
المصحف ينتفع به ولا يجوز بيعه على أحد قولي العلماء
ـ[أبو أنس الاسنوى]ــــــــ[19 - 11 - 10, 12:08 ص]ـ
ذهب جمهور الفقهاء (المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة) إلى أنّه يحرم بيع جلد الأضحيّة، كما لا يجوز بيع لحمها أو أيّ جزء من أجزائها، لقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حديث قتادة بن النّعمان: «ولا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحيّ فكلوا وتصدّقوا واستمتعوا بجلودها». أخرجه أحمدو. لحديث علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلّى الله عليه وسلّم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئاً
وللحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له).حسنه الشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب
وقال الحنفيّة بكراهة بيع جلد الأضحيّة.
فإن باعه تصدق بثمنه على الفقراء والمساكين.
ويمنع إعطاء الجزّار جلد الأضحية أو أي قسم منها مقابل جزارته أو بعضها أجرة له، ويجوز إعطاؤه له هدية أو صدقة.
وذكر الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع ما يلي:وقوله: «ولا يبيع جلدها» بعد الذبح؛ لأنها تعينت لله بجميع أجزائها، وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه، ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ: أنه حمل على فرس له في سبيل الله يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه، ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به، فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص، فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: «لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم» (1)، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله، وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك أن يرجع إليه ليسكن فيه؛ لأنه خرج لله من بلد يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله ـ عزّ وجل ـ، ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم.
وقوله: «ولا شيئاً منها»، أي لا يبيع شيئاً من أجزائها، ككبد، أو رجل، أو رأس، أو كرش، أو ما أشبه ذلك، والعلة ما سبق.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يبيع شيئاً من ذلك ولو صرفه
فيما ينتفع به، [وعلى هذا يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: شيء يجوز الانتفاع به، ولا يجوز بيعه ليشتري ما ينتفع به بدله؟
الجواب: الجلد لو أراد المضحي أن يدبغه، ويجعله قِربَةً للماء يجوز، لكن لو أراد أن يبيعه ويشتري بدلاً من القربة وعاءً للماء كالترمس مثلاً فلا يجوز، كل هذا حماية لما أخرجه لله أن يرجع فيه]
وبقية الاقوال التي ذكرها الاخوة ففيها نظر وبارك الله فيكم
ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[19 - 11 - 10, 01:11 ص]ـ
جزاك الله خيرا ونفع بك.