تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[توفي ابنه يوم العيد وهو حاج ... هل يأخذ حكم المحصر؟]

ـ[عبدالحكيم العيسى]ــــــــ[18 - 11 - 10, 11:25 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله مني ومنكم، وأعتقنا ووالدينا وأهلينا من النار، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفانا مع الأبرار. . آمين

أيها الأحبة: شخص حج هذا العام 31مشترطا، وكان له ابن مريض، قضى الله بقبض روحه يوم العيد، فتحلل الرجل من إحرامه قبل الثاني عشر بناءً على فتوى من أحد طلبة العلم في الحملة. . والرجل يسأل هل فعله صحيح ولا يلحقه شيء؟

آمل من الإخوة المشاركة بما يفتح الله عليهم، لأني حاولت البحث سريعا، فلم يتبين لي شيء في هذه الواقعة، وجزاكم الله خيرا،،،

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[18 - 11 - 10, 10:16 م]ـ

رحمه الله،والهم والديه الصبر والسلوان.

وهل الولد كان معه في الحج ام في بلده؟

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 10, 02:03 ص]ـ

لا وجه لكونه محصرا وأخطأ من أفتاه.

مات ابنه فما الذي يجعله يترك فريضة الله؟!

ألأجل حضور الغسل والدفن والعزاء؟

الالتزامُ بحضور هذه الأمور عاداتٌ لا تحكم الشرع.

في الصحيح عن أسامة بن زيد 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

فأنت ترى أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قريب في نفس البلد ولم يحضر إلا حين أقست عليه، لإبرار قسها.

أما ماذا عليه، فيعمل بقول من أفتاه إن كان أهلا، وإلا فهو آثم بتقليده والصدور عن رأيه.

والله أعلم.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[19 - 11 - 10, 06:30 ص]ـ

رحمه الله،والهم والديه الصبر والسلوان.

وهل الولد كان معه في الحج ام في بلده؟

ولكن يا شيخ عبد الرحمن:

الا نفرق بين كونه معه وبين كونه في بلده؟ ذلك ان كونه معه فيه حبس له ومشقه،ويحتاج الى ان يمشي في اجراءات غسله ودفنه.

بينما لو كان الولد في بلده فالامر كما تقول:

وقد سئل العثيمين عن رجل وجد مخيمه احترق:

السؤال:

من وجد مخيمه قد احترق في اليوم الثامن وقد اشترط، فهل يجزئه الاشتراط لأن يحل من إحرامه؟

الجواب:

(أسأل: إذا احترقت الخيمة فهل ذلك حابس يمنع من إتمام النسك؟

الجواب: لا يمنع، إذا احترقت الخيمة فتبدل بخيمة، أو إذا لم أتمكن من البقاء في هذا المكان فأنتقل مكان آخر، فهذا لا يعتبر من الإحصار، نعم لو هو أصيب وعجز أن يكمل فهو محصر، فالذين احترقت خيامهم ولم يمنعهم من إتمام النسك إلا الاحتراق ليس لهم عذر في الواقع، فهم كالذين تكلمنا عنهم قبل قليل) اهـ (اللقاء الشهري).

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[19 - 11 - 10, 10:54 ص]ـ

ولكن يا شيخ عبد الرحمن:

الا نفرق بين كونه معه وبين كونه في بلده؟ ذلك ان كونه معه فيه حبس له ومشقه،ويحتاج الى ان يمشي في اجراءات غسله ودفنه.

بينما لو كان الولد في بلده فالامر كما تقول:

.

ظاهر السؤال يدل على أنه في بلده، وإلا لو كان معه فما يضيره يغسله ويدفنه ويكمل نسكه.

وعلى كلٍ فقد ترك جملة من الواجبات لم يبين ما هي وما الذي قيل له من قبل من أفتاه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير