8 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيبنة عن الزهري عن عطاء بن بزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط و لا بول و لا تستدبروها و لكن شرقوا أو غربوا
(فقه الحديث)
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على سبعة أقوال:
1_ لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها عموما، وقال به: أبو أيوب وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، ومجاهد وطاوس والنخعي وغيرهم.
2_ يجوز استقبال القبلة واستدبارها مطلقا ً، وقال به: عائشة وعروة بن الزبير وربيعة الرأي ونُسب إلى داود الظاهري، واحتجوا بأن النهي منسوخ بحديث جابر كما سيأتي.
3_ يجوز استقبال القبلة دون الاستدبار، وقال به: أحمد وأبو حنيفة
4_ يجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الصحراء، ونسب إلى أبي يوسف القاضي
5_ أن الاستقبال والاستدبار مكروه وقال به: أبو حنيفة.
6_ أن الاستقبال والاستدبار محرمان لأهل المدينة فقط، ونسب إلى أبي عوانة يعقوب الإسفراييني
وابن عوانة كثيرا ً ما يستنبط من الأحاديث، ومن تتبع استنباطاته يجد أنه مجتهد وليس مقلدا ً، وأما قوله هنا فغير صحيح.
7_ لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار للقبلة مع بيت المقدس، ونسب إلى ابن سيرين وسنده صحيح.
8_ يحرم الاستقبال والاستدبار في الصحراء ِ فقط أما في البنيان فجائز وهو الراجح.
الراجح: القول الثامن، لما رُويَ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جعل دابته بينه وبين القبلة ثم قضى حاجته- فقيل له: أليس قد نهي عن هذا؟ قال: إنما نهي عنه في الصحراء.
(تخريج هذا الأثر)
صحيح أبي داود وابن خزيمة وابن حبان ورواه الدارقطني وصححه وصحيح الحاكم –
وقال به: الإمام مالك والشافعي وإسحاق وابن خزيمة وابن حبان وقول لأحمد والخطابي وأبو عمر ابن عبد البر والحافظ ابن حجر.
وقال الحافظ والخطابي: إن أخذنا بهذا القول فقد جمعنا بين الأدلة كلها.
فحديث أبي أيوب مع غيرها، وردت في الصحراء دون البنيان، وحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول وهو مستقبل بيت المقدس مستدبر للكعبة، ورأى جابرٌ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يبول مستقبل القبلة.
فحديث ابن عمر رضي الله عنه صريح في البنيان، أما حديث جابر فغير صريح، لكن القاعدة نقول (إعمال الأدلة أولى من إهمالها)
(درجة الحديث)
صحيح لأن جميع رجاله ثقات.
تقسيم حديث سفيان بن عيينة:
1_ المتقدم.
2_ المتأخر: طبعا سفيان حجة مطلقا ً بالاتفاق، وحديثه من أصح الأسانيد، لكن حديثه المتقدم أصح من المتأخر.
قال أبو عيسى:
و في الباب عن عبد الله بن الحارث بن جز
إسناده صحيح-وله عدة أسانيد -وأخرجه ابن أبي شيبة، وأحمد، وابن حبان، وابن ماجه. كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث يقول: سمعت النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول:لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول.
صححه البوصيري في (الزوائد) وقال: صححه ابن حبان والحاكم وأبو ذر الهرري:
وأبو ذر الهرري: أحد الحفاظ وتوفي بعد -400 - وهو من تلاميذ الدراقطني، ولعل تصحيح البوصيري هذا أخذ من كتابه الذي استدرك فيه على الشيخين كما استدرك الدراقطني.
وهذا الكتاب الذي أخرجاه ألزما به الشيخان أحاديث َ ليُخرجاها، وطبعاً هذا غيرُ صحيح ٍ لأن البخاري ومسلما انتقيا أحاديثهما فسمى البخاري كتابه (المسند الصحيح المختصر) فلم يقصد البخاري استيعاب جميع الأحاديث التي على شرطه، وكذلك الإمام مسلم.
قال:
وفي الباب عن معقل بن أبي الهيثم.
حديث معقل أخرجه ابنُ أبي شيبة، وأحمد، وأبو داود، والدراقطني، وابن عدي، وابن ماجه، والبيهقي، والطبراني، وإسناده ضعيف فيه أبو زيد وهو متروك.
ولفظ الحديث أنه ينهى عن استقبال القبلتين (الكعبة وبيت المقدس)، وللحديث شواهد، ولكنها لا تخلو من كلام!! فمحمد بن حزم والحافظ ضعفا الحديث، ولعله حجة من قال " بعدم جواز استقبال القبلتين " كما ثبت عن ابن سيرين في المصنف.
قال:
وأبي أمامة.
لم أقف عليه.
قال: وأبي هريرة.
¥