تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه مسلم، وأبو عوانة، وأبو داود، وابن ماجه، والدرامي، والشافعي، وأحمد، والنسائي، وابن حبان، والبغوي، وابن خزيمة، والبيهقي، والحميدي وهو صحيح، ولأنه في مسلم.

قال: وسهل بن حنيف.

أخرجه أحمد والدرامي، وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق، فعندما رواه الدرامي قال: فيه عبد الكريم وهو شبه المتروك، وكذلك ضعفه الهيثمي.

وكذلك له شاهد أخرجه الطبراني في الكبير:من حديث سهل الساعدي وفيه (الواقدي) والجمهور على تضعيفه، ونُقل عن بعضهم توثيقه لكن الجمهور على خلافه .. !!

وفي الموطأ: عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن النبي نهى أن تسقبل القبلة بغائط أو بول.

لكن هذا لا يصحح، لأنه يحتمل أن يكون فيه علتين:

1_ لا ندري أسمع نافع عن رجل ٍ من الأنصار ٍ والتقا به؟ وقد ذكرنا أنّه لا بدّ من ثبوت اللقاء بينهما، وهو مذهب جمهور أهل الحديث لا البخاريّ فقط!! كما نسبه النووي وابن رجب.

فهنا يحتمل أن الإسناد منقطع بين نافع وبين هذا الرجل.

2_ يُحتمل أن يكون " رجل من الأنصار" ليس بصحابي، إنما تابعي! وإليه ذهب أبو محمد والبيهقي، وهو الراجح في المسألة، لكن ما نضعف هذه الإسناد، إنما نحتج به عموماً.

وفي الباب عن أسامة بن زيد عند ابن عدي، وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنها عند ابن عدي، وعلته كسابقه.

قال: وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح.

لأن المخرج له البخاري ومسلم.

قال: واسم أبي أيوب: خالد بن زيد والزهري: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري

قلنا: ينبغي الاهتمام باسم الزهري، لأنه سيمرّ معنا كثيرا ً، والزهري له أصحاب كثيرون.

فمن أثبتهم: مالك ومحمد بن وليد الزبيدي، ويقرب سفيان بن عيينة.

ثم معمر وعُقيل.

ثم يونس بن يزيد الأيلي.

ويستفاد من هذا التقسيم أنه عندما يقع اختلاف بينهم فنرجح أثقهم بالزهري.

قال: قال أبو الوليد المكي قال أبو عبد الله [محمد بن ادريس] الشافعي انما معتى قول التبي صلى الله عليه و سلم لا تستقبلوا القبلة بغائط و لا ببول ولا تستدبروها إتما هذا في الفيافي (في البينان دون الصحراء) وأما في الكنف المبينة له رخصة في أن يستقبلها و هكذا قال إسحق [بن ابراهيم] وقال أحمد بن حتبل (وهو القول الآخر له وقد وافق الشافعي ومالك وإسحاق والمشهور النهي عن الاستقبال والاستدبار مطلقاً) [رحمة الله] إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه و سلم في استدبار القبلة بغائط أو بول وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها كأنه لم ير في الصحراء و لا في الكنف أن يستقبل القبلة.

قال أبو عيسى:

7 - باب [ما جاء من] الرخصة في ذلك

9 - حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد لن اسحق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه و سلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة و عائشة و عمار بن ياسر [قال أبو عيسى] حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب

قال الشيخ الألباني: صحيح

محمد بن المثنى:

زميل محمد بن بشار البصري، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وتوفي -252 -

وهب بن جرير:

الأرجح أن حديثه ينقسم إلى قسمين:

1_ ما رواه عن شعبة، فحديثه ثبت، وأحاديثه في صحيح البخاري ومسلم، ومنها (حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فتح مكة خمس صلوات بوضوء واحد) وغيرها، ففيه رد على من نفى السماع من شعبة.

2_ -لم يُذكر-!!!

جرير:هو بن حزم الأزدي-من الطبقة السابعة – توفي-170 - وينقسم حديثه إلى أربعة أقسام:

1_ إن لم يكن شيخه قتادة، ولم يكن الراوي عنه مصري، فحديثه صحيح.

2_ أن لا يكون شيخه قتادة، والراوي عنه مصري، فالأصل فيه الصحة، يقول أحمد: ذهب جرير إلى مصر فصار يحدّث من حفظه فوقع في أخطاء.

3_ ما رواه عن قتادة، وتَكلم في روايته هذه أحمد وابن معين وابن عدي، وهذا القسم حسن.

4_ ما رواه عن قتادة، والراوي عنه مصري، وجَعْلُه " حسن " فيه نظر.

محمد بن إسحاق: وهو ابن يسار المطلبي مولاهم، وهو صحاب السيرة، واختلف فيه كثيراً

والأشياء التي قيلت فيه سبعة أشياء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير