ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[25 - 11 - 10, 09:57 م]ـ
الشريط الرابع:
11 - باب [ما جاء] في [كراهة] الاستنجاء باليمين
15 - حدثنا محمد بن أبي عمر المكي حدثنا سفيان بن عيينة عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه وفي [هذا] الباب عن عائشة و سلمان و أبي هريرة و سهل بن حنيف قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح و أبو قتادة [الأنصاري] اسمه الحرث بن ربعي والعمل على هذا عند [عامة] أهل العلم كرهوا الاستنجاء باليمين
قال الشيخ الألباني: صحيح
(رجال السند)
محمد ُ بن عمر المكي:
صدوق كما قال أبو حاتم الرازي، وتوفي -243 - وهو من الطبقة العاشرة
وحديثه ينقسم إلى قسمين:
1_ إن روى عنه سفيان أو أحد الحفاظ فحديثه (جيد)
2_ إن لم يرو ِ عنه سفيان أو أحد من الحفاظ فحديثه (حسن)
(سفيان بن عيينة ومعمر) تقدمت ترجمتهما وأقسام حديثهما (راجع ص- 25 - و -13 - ) (الهمام)
يحيى بن أبي كثير:
الطائي اليماني، من الطبقة الخامسة، ثقة ثبت، توفي -132 - ولا يروي –في الغالب- إلا عن ثقة، وهم أي-الذين لا يروون إلا عن ثقة – هم ثلاثون وأشدهم القطان والإمام مالك.
عن عبد الله بن أبي قتادة:
متفق على توثيقه، وأخرج له الجماعة، وتوفي -95 - ومن الطبقة الثانية
(فقه الحديث)
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه.
أخرجه البخاري ومسلم، وهو مقيد ٌ حال البول، ويحمل المطلق على المقيد، أما ما عدا ذلك فيجوز مس الذكر باليمين، وكما قال الترمذي " كره العلماء الاستنجاء باليمين ".
لكن اختلفوا هل هي كراهية تنزيه أو تحريم؟
ج: قول الجمهور أنها للتنزيه، وقول الظاهرية ورواية عن الإمام أحمد أنها لكراهية التحريم وهو الراجح، لأن الأصل في النهي التحريم، وليس هناك صارف.
وكره بعض العلماء كراهية مس الذكر باليمين مطلقا ً، لكن الحديث مقيدٌ في حال البول ولأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولحديث " طلق بن علي " إنما هو بضعة ٌ منك.
وذهب المالكية وقول لشيخ الإسلام: ينتقض الوضوء إن مُس لشهوة
وآخر لشيخ الإسلام: أن الوضوء يُستحب إن مس ذكره.
قال: وفي الباب عن عائشة.
وهو في الصحيحين، ورواه أبو داود والنسائي وغيرهم.
وفي الباب عن سلمان
سيأتي ...
وأبي هريرة:
تقدم في الدرس القادم، وأخرجه: أبو داود وأبو عوانة والإمام مسلم والنسائي.
وسهل بن حنيف
لم أقف عليه.
قال أبو عيسى " حديث حسن صحيح "
لأن جميع رجاله ثقات، ومحمد بن عمر أحد الحفاظ، وشيخه سفيان، والحديث (جيد)
وأبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري:
والمشهور هو الحارث، والأرجح وفاته -54 - ورجحه الحافظ.
أخرج ابنُ ماجهْ:
عن عثمان بن عفان: ما مسستُ ذكري بيميني منذ أسلمت.
وعن عمران بن حصين: ..................
الحديث ضعيف جدا ً، فيه الصلت بن دينار، وهو متروك.
12 - باب الاستنجاء بالحجارة
16 - حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لسلمان قد علمكم نبيكم [صلى الله عليه و سلم] كل شيء حتى الجراءة؟ فقال سلمان أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائج أو بول وأن نستنجي باليمين أو [أن] يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار أو [أن] نستنجى برجيع أو بعظم [قال أبو عيسى] وفي الباب عن عائشة و خزيمة بن ثابت و جابر و خلاد بن السائب عن أبيه قال أبو عيسى [و] حديث سلمان [في هذا الباب] حديث صحيح و هو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ومن بعدهم رأوا أن الاستنجاء بالحجارة يجزئ و إن لم يستنج بالماء إذا أنقى أثر الغائط والبول و به يقول الثوري و إبنا المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق
قال الشيخ الألباني: صحيح
هناد: تقدم وله كتاب مطبوع في " الزهد " وهو من أحسن ما كُتب وحقق.
حدثنا أبو معاوية:
محمد بن خازم التميمي، من الطبقة التاسعة، وتوفي -195 - وحديثه ينقسم إلى ثلاثة:
1_ ما رواه عن الأعمش، والرواي عنه أحد الحفاظ الثقات، وهو في الدرجة العليا من الصحة.
2_ ما رواه عن غير الأعمش، وعن غير شيوخه.
¥