تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2_إن لم يصرح بالتحديث، فهو حجة، لأن جميع من ألف في الصحيح أخرجوا له بالعنعنة والتدليس، وذكره الحافظ في الطبقة الثانية، ولكن لا بد من ثبوت السماع من شيخه، أو سمع من شيخه قليلا ً فلا بد من ثبوت السماع.

3_ إذا حدث عن " سعيد بن المسيب " والأصل في حديثه " صحيح " وتكلم الإمام أحمد في هذه الرواية، لكن لعل كلام الإمام في بعض الأخطاء التي وقعت من قتادة.

لأن سعيدا من كبار الحفاظ، وأخذ قتادة جميع أحاديث سعيد، حتى قال سعيد: لقد أنزلتني! لأن قتادة كان حافظا ً لأحاديثه.

عن معاذة:

بنت عبد الله البصرية، ثقة من الثالثة، وأخرج لها الجماعة، وعرفت بالرواية عن عائشة أم المؤمنين، وتوفيت عام -83 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله كان يفعله.

قال القطان: لم يسمع قتادة من معاذة، وفي كلامه نظر، لأنه ثبت تصريح قتادة في مسند أحمد

يقسم العلماء الاستنجاء إلى ثلاثة:

1_ جمع الحجارة والماء، وهي الأفضل نظرا ً، لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الجمع، وما ورد فهو ضعيف.

2_ الماء فقط، ونقل عن بعض السلف أنهم أنكروا ذلك، كما في مصنف ابن أبي شيبة والأوسط لابن أبي المنذر عن حذيفة بن اليمان العبسي أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال:إذا ً لا يزال في يدي نتن ُ

وثبت عن سعد بن أبي وقاص، أنه مر على شخص ٍ يستنجي بالماء، فقال: لماذا تزيدون في دينكم ما ليس منه.

وثبت عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ما كنا نستعمل الماء للاستنجاء.

وثبت في الموطأ عن ابن المسيب أنه قال: ما يفعل الاستنجاء إلا النساء.

الجواب: ما نقل عن السلف، فيقال: لم تبلغهم أحاديث الاستنجاء بالماء، أو أنهم لم يستحبوا هذا الشيء، لأنها لو بلغتهم لما توقفوا في أخذها.

واتفق العلماء بعد ذلك على أفضليته.!!!

3_ الحجارة فقط، وقد اتفق العلماء عليه، وإن كان الماء موجودًا، ومن خالف في ذلك هو خارج عن مذهب أهل السنة، ولا يعتد بهم كما قال النووي.

ونقل الإمام العيني عن الإمام أحمد أنه ضعف الأحاديث التي استعمل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الماء! فإن ثبت فلا شك أنه خطأ!!

فيُمكن أن يعل هذا الحديث بعلل ثلاث:

1_ أن قتادة لم يسمع من معاذة، وأجبنا أنه سمع.

2_أن في رواية أبي عوانة عن قتادة كلاما ً، وأجبنا عن ذلك.

3_ علة الوقف، وأجبنا عن ذلك.

(درجة الحديث)

صحيح.

(تخريج الحديث)

أخرجه الإمام أحمد، والنسائي، وابن المنذر، وابن حبان، والبيهقي، كلهم من طريق قتادة به، وقد صرح بالتحديث عند أحمد.

وتابع معاذةَ:

1_ يزيد؟ .. ؟ عند ابن أبي شيبة وأحمد.

2_ أبو عمار شداد بن عبد الله، عند أحمد والبيهقي.

لكن لم يثبت سماع شداد بن عبد الله من عائشة.

وقال البيهقي: مرسل ولا أرى شدادا ً أدرك عائشة، وصحح الحديث النووي في المهذب!

قال:

وفي الباب عن أنس بن مالك:

حديثه في البخاريِّ ومسلم، والنسائي، وأبو داود، وأبو عوانة، وابن المنذر، والدرامي، وابن أبي شيبة، وابن الجارود، وابن خزيمة، وابن حبان، والبيهقي، والبغوي.

قال:

وفي الباب عن جرير البجلي:

أخرجه النسائي، من طريق " شعيب بن حرب " قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه جرير البجلي قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء فقضى حاجته، ثم قال: هات الطهور، فأتيته بالماء، فاستنجى به وقال بيده ودلك بها الأرض

وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي، والبيهقي من طريق محمد بن عبيد الله.

كلهم عن أبان بن عبد الله البجلي به.

ووقع الخلاف على أبان البجلي في شيخه:

فرواه الدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي

والبيهقي من طريق أحمد الزبيري كلهما عن أبان عن مولى أبي هريرة عن أبي هريرة.

ففي الأول: جرير البجلي، والثاني: أبو هريرة.

وهذا الاختلاف من " أبان " وهو صدوق، لكن تكلم أبو حاتم وابن حبان في حفظه.

الراجح: الإسناد الأول، كما رجحه النسائي.

2_ اختلاف آخر:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير