تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

27 - حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا حماد بن زيد و جرير عن منصور بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر قال وفي الباب عن عثمان و لقيط بن صبرة و ابن عباس و المقدام بن معدى كرب و وائل بن حجر و أبي هريرة قال أبو عيسى حديث سلمة بن قيس حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق فقالت طائفة منهم إذا تركهما في الوضوء حتى صلى أعاد الصلاة ورأوا ذلك في الوضوء و الجنابة سواء وبه يقول ابن أبي ليلى و عبد الله بن المبارك و أحمد و إسحق وقال أحمد الاستنشاق أؤكد من المضمضة قال [أبو عيسى] وقالت طائفة من أهل العلم يعيد في الجنابة ولا يعيد في الوضوء و هو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة وقالت طائفة لا يعيد في الوضوء و لا في الجنابة لأنهما سنة من النبي صلى الله عليه و سلم فلا تجب الاعادة على من تركهما في الوضوء و لا في الجنابة وهو قول مالك و الشافعي [في آخره]

قال الشيخ الألباني: صحيح

حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا حماد بن زيد و جرير عن منصور بن يساف عن سلمة بن قيس

قتيبة بن سعيد (تقدم)

حماد بن زيد: بن جرهم الأزدي، من أئمة المسلمين، من كبار الطبقة الثامنة، توفي -179 - أخرج له الجماعة

جرير: الضبي، توفي -188 - وينقسم حديثه إلى قسمين:

1_ إن روى من كتابه فهو (ثقة حجة)

2_ إن حدث من حفظه (ثقة)

فائدة: جرير بن حميد لا يحدث إلا من كتابه، ونعرف ذلك بأشياء ثلاث:

1_ النص على ذلك.

2_ أن يكون حالُ الرجل أنه لا يروي إلا عن كتابه، كالإمام أحمد.

3_ إن روى عنه شخصٌ لا يحدث عنه ُ إلا منْ كتابه، كيحيى بن معين فلا يروي عن عبد الرزاق إلا من كتابه

منصور بن يَِِِساف: المعتمر الكوفي، ثقة ثبت حافظ، من الطبقة الخامسة، توفي -132 - أخرج له الجماعة

هلال بن يساف: الأشجعي الكوفي، متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة، الأشجعي الكوفي

سلمة بن قيس: الصحابي.

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر

الاستنثار: إخراج الماء من الأنف لدفعه بالنفس، من النُّثْرة، وهي في طرف الأنف ِ.

واختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق والاستنثار على أقوال:

1_ الوجوب، وهو قول الإمام أحمد، وإسحاق، وابن أبي ليلى، وابن المبارك / وهو الراجح.

2_ سنة، وهو مذهب الإمام مالك والشافعي.

3_ واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول الحنفية.

4_ واجبتان في الوضوء دون الغسل، ونُقل عن أحمد.

5_ الوجوب فقط الاستنشاق، وهو قول ابن حزم، لكن الراجح أنه ثبت حديث في المضمضة وهو حديث لقيط بن صبرة.

6_ واجبتان في الاغتسال دون الوضوء.

(تخريج الحديث)

أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد، والحميدي، والخطيب، والطبراني وابن المنذر، وابن حبان وابن الأثير في " أسد الغابة " من طريق الطيالسي.

قال وفي الباب عن عثمان

أخرجه البخاري ومسلم.

و لقيط بن صبرة

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وابن ماجه وابن خزيمة وأحمد والحاكم بلفظ (أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، وبالغْ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

وفي رواية أصح من هذه الرواية وهي (إذا توضأت فمضمضْ واستنشقْ) وهذا دليل على وجوب المضمضة والاستنشاق.

لأن هذه الرواية جاءت من رواية (عبد الرحمن بن مهدي)

أما الرواية الأولى فقد جاءت من رواية (وكيع) وابن مهدي أحفظ منه.

و ابن عباس

أخرجه ابن أبي شيبة، الإمام أحمد، وابن ماجه، والنسائي، وابن الجارود، وابن المنذر، والبيهقي، وابن حبان، والحاكم، والطيالسي، بلفظ (استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثاً) وهذا يفيد الوجوب.

وصارف المرتين والثلاث (حديث ابن عباس – خ- توضأ النبي مرة مرة).

و المقدام بن معدى كرب

أخرجه الطبراني، والإمام أحمد. وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حدثنا حََريث حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي قال سمعت المقدام قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، فتوضأ، فغسل كفيه ثلاثا، ثم توضأ واستنشق ثلاثاً.

درجة الحديث

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير