تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أخرجه النسائي فقال / أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن جعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب قال أخبرني أبو عبد الله سالم سبلان قال وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره: فأرتني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين.

(درجة الحديث)

لا بأس به، وعبد الملك لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن قلنا إن كتاب النسائي (صحيح) وروايته لعبد الملك تقوية. وقد بوب النسائي على هذا الحديث (باب مسح المرأة رأسها) ومسح عائشة رأسها من مقدمها إلى مؤخرها ولم ترجع!!

فهذا يدل أن الفعل خاصٌّ بالنساء، ولأن شعرها ينتفشُ لو رجعت، وقال أحمد قريباً من ذلك.

ونحنُ ذهبْنا إلى التفريق؛ لمخالفتِه الحديث الصحيح، فنجمع بينهما.

(ناقشَ الشيخَ رجلٌ، فاستطرد الشيخ في كيفية المناقشة)

لا بأس أن يناقش الإنسان، لكن مذهب أهل الحديث أن لا يناقشوا، بل كانوا ينكرون عليهم، ويسمونهم أهل النقاش، فمجالس الإمام مالك والثوري، كأن على رؤوسهم الطير، فنحن نذكر المسألة بأدلتها، فإنْ رأيتها صحيحة فخذْ بها، وإلا فاضرب بها عرض الحائط، والمسألة اجتهادية، والأمر واسع.

ونحن جربنا النقاش، فقد يسب أحدُنا الآخرنا، بل يصل إلى التكفير، والبغض!

فبعض الإخوان يظن أن النقاش هو الأولى، وليس بصحيح! بل من صفات طالب العالم أن لا يناقش كثيرًا وما نقل عن السلف قليلٌُ جدًا، وهذا يدلي بحجته، وهذا بحجته، لكن أحيانا نتناقش ساعتين أو ثلاثة، والكلام هو هو أنا أعيد الكلام وهو يعيد كلامه، ليس هذا كلامي، بل هو منهج أهل السلف.

فتجد مما يؤيد هذا الشيء، أنَّ الإمامَ أحمد لا يناقش، بل لا يذكر الدليل أحياناً! لأنه لا يقول شيئاً إلا بدليل، لكن مثلنا يجب أن نقول الدليل، ومسألة الاستحسان مذهب أهل الرأي.

لا أريد أن يكون عند الإخوان في نفسه شيء على هذا الكلام! أنا ذكرت الأدلة على ما قلت، ونستفيد من بعضنا

25 - باب ما جاء أنه يبدأ بمؤخر الرأس

33 - حدثنا قتيبة [بن سعيد] حدثنا بشر بن المفضل عن عبد اله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء: أن النبي صلى الله عليه و سلم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادا وقد ذهب بعض أهل الكوفة الى هذا الحديث منهم وكيع بن الجراح

قال الشيخ الألباني: حسن

قتيبة بن سعيد: تقدم ثبت مكثر.

بشر بن المفضل: الرقاشي، ثقة ثبت عابد، من الطبقة الثامنة توفي-187 - أخرج له الجماعة

عبد الله بن محمد بن عقيل: تابعي من الطبقة الرابعة، توفي بعد -140 - ولا يحتجُّ به لثلاثة أدلة:

1_ الجمهور على تضعيفه 2_ الجرح المفسر –سوء الحفظ- 3_ له أحاديث منكرة.

فمنها (هذا الحديث وهو مخالف لما ثبت في الصحيح)

ومنها (أن النبي مسح رأسه بفضل ماءٍ بقي في يديه، وهو مخالف لما ثبت في حديث بن زيد وعلي أنه مسح بماء جديد، وسيأتي)

ومنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كفّن في سبعة أثواب، وهو مخالف لحديث عائشة أنه كفن في ثلاثة)

وليس بمكثر ولا بالمقل! وأحاديثه (60) والأحاديث المنكرة عليه (8) فإنْ تفرد بحديثٍ فلا يحتج به! وقد بحثناه سابقاً وذكرنا الأحاديث المنكرة عليه، بعد التتبع له.

الربيع بنت معوذ بن عفراء:صحابية، وتوفيت بعد -70 - وعمرت دهرًا طويلاً، وقول الحافظ: إنها صحابية صغيرة، فيه نظر؛ لأنها ثبتت أنها تزوجت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.

وذكر أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي أنها شهدت بيعة الحديبية، وثبت سماع عبد الله بن عقيل من الربيع وصرح بالتحديث منها.

(درجة الحديث)

ضعيف، لعلتين:

1_ لا يحتج بابن عقيل.

2_ المتن مخالف لما ثبت في الصحيح.

(تخريج الحديث)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير