تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يحتمل أن يكون النبي رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعهما ويحتمل أن يكون كره له المشي فيهما لما فيه من الخيلاء فإن النعال السبتية من زي أهل التنعم والرفاهية كما قال عنترة يظل كأن ثيابه في سرجه يحذي نعال السبت ليس بتوأم وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك

ومن تدبر نهي النبي عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن النهي إنما كان احتراما لسكانها أن يوطأ بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن التغوط بين القبور وأخبر النبي أن الجلوس على الجمر حتى تحرق الثياب خير من الجلوس على القبر ومعلوم أن هذا أخف من المشي بين القبور بالنعال

وبالجملة فاحترام الميت في قبرة بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في الدنيافإن القبر قد صار داره

وقد تقدم قوله كسر عظم الميت ككسره حيا فدل على أن احترامه في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى ومنازلهم ومحل تزاورهم وعليها تنزل الرحمة من ربهم والفضل على محسنهم فهي منازل المرحومين ومهبط الرحمة ويلقى بعضهم بعضا على أفنية قبورهم يتجالسون ويتزاورون كما تضافرت به الآثار

ومن تأمل كتاب القبور لإبن أبي الدنيا رأي فيه آثارا كثيرة في ذلك

فكيف يستبعد أن يكون من محاسن الشريعة إكرام هذه المنازل عن وطئها بالنعال وإحترامها بل هذا من تمام محاسنها وشاهده ما ذكرناه من وطئها والجلوس عليها والاتكاء عليها

وأما تضعيف حديث بشير فمما لم نعلم أحدا طعن فيه بل قد قال الإمام أحمد إسناده جيد

وقال عبد الرحمن بن مهدي كان عبد الله بن عثمان يقول فيه حديث جيد ورجل ثقة

وأما معارضته بقوله إنه ليسمع قرع نعالهم فمعارضة فاسدة فإن هذا إخبار من النبي بالواقع وهو سماع الميت قرع نعال الحي وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور والمشي بينها بالنعال إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ولا حكمه

فكيف يعارض النهي الصريح به قال الخطابي ثبت أن رسول الله نهى أن توطأ القبور وقد روى بن ماجه في سننه عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم وما أبالي أوسط القبر كذا قال فضلت حاجتي

أو وسط الطريق وعلى هذا فلا فرق بين النعل والجمجم والمداس والزربول

وقال القاضي أبو يعلى ذلك مختص بالنعال السبتية لا يتعداها إلى غيرها

قال لأن الحكم تعبدي غير معلل فلا يتعدى مورد النص

وفيما تقدم كفاية في رد هذا وبالله التوفيق

ـ[أبو مقبل]ــــــــ[09 - 12 - 03, 08:24 م]ـ

قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله في جواب نقله الشيخ عبدالله زقيل الكاتب في هذا المنتدى وفقه الله عن (بطلانِ نسبةِ القبرِ في النجفِ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ) مانصه:

((((ونُهي عن المشي بالنعال بين القبور، فقد روى أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق الأسود بن شيبان، عن خالد بن سمير، عن بشير بن نهيك، عن بشير بن الخصاصية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلاً يمشى في نعلين بين القبور فقال [يا صاحب السبتيتين ألقهما] وحكى ابن عبد الهادي في المحرر عن أحمد أنه قال: إسناده جيد 0

ونقل ابن قدامة في المغني عن أحمد أنه قال: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً 0

قال عبد الرحمن بن مهدى: كنت أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغ المقابر، حدثته بهذا الحديث، فقال: حديث جيد، ورجل ثقة، ثم خلع نعليه فمشى بين القبور 0

وصححه الحاكم، وحسنه النووي في المجموع 0))))

http://saaid.net/Doat/Zugail/270.htm

ـ[السعيدي]ــــــــ[10 - 12 - 03, 12:10 ص]ـ

الأحكام الشرعية للنعل والانتعال للأخ الفاضل سعود الزمانان

وسوف نتكلم عن بعض الأحكام والآداب الشرعية المتعلقة بالنعل والانتعال والتي نوردها فيما يلي:

أولاً: لبس النعال عبادة من العبادات:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير