تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أبي ريحانة: عبد الله بن مطر البصري، وفيه خلاف، والأرجح أنه (لا بأس به) وهو قول الجمهور قالها ابن المديني وأحمد وابن معين والنسائي وقال النسائي في رواية (ليس بالقوي) وليس له منكرات، وليس له في الكتب الستة إلا حديثان (1) هذا الأول (2) أخرجه أبو داود مرفوعا نهى عن معاطاة الأعراب.

وروى له الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وحديثه على قسمين:

1_ القديم، ولا بأس به.

2_ المتأخر، ولا بأس به، لكن الأول أصح.

سفينة: مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(تخريج الحديث)

أخرجه الإمام مسلم، وابن ماجه، وأحمد، وابن المنذر، والدارقطني، والبيهقي، والطبراني، وابن أبي شيبة، وابن عدي من طريق بشر بن المفضل وعلي بن عاصم عن أبي ريحانة.

وصرح بالتحديث كما وقع في رواية الإمام أحمد وابن المنذر.

(درجة الحديث)

حسن.

قال وفي الباب عن أنس: أخرجه الشيخان والنسائي وأبو داود والترمذي قال (كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد)

وفي رواية (بخمس مكاكيك ويتوضا بمكوك).

وعائشة: أخرجه الشيخان قال: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح ٍ يقال له (الفَرق) وهو إناء يسع ثلاثة آصع.

وفي صحيح مسلم عنها (يسع ثلاثة أمداد)

وعند الشيخين والنسائي (أنها سئلت عن غسل النبي فدعت بإناء نحوًا من صاح).

وجاء من طريق بإسناد حسن عن مجاهد قال (حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا) قال مجاهد: وهو إناء قدر بثمانية أرطال.

وجابر: أخرجه أبو داود، وأحمد من طريق يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان رسول الله يتغسل بالصاع ويتوضأ بالمد.

والحديث فيه ضعف لضُعْف يزيد بن أبي زياد.

لكن تابعه حصين فأخرجه ابن خزيمة والحاكم قال / حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال حدثنا ابن فضيل عن حصين و يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد به.

فالإسناد صحيح.

وقال الشافعي و أحمد و إسحق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت أنه لا يجوز أكثر منه و لا أقل منه وهو قدر ما يكفي

وهذا هو الصحيح، فقد جاءت روايات تزيد عن المد وتنقص، وهذا بحسب الأشخاص وبحسب الأزمان، لكن لا شك أن الإسراف محرم.

ونُُقل عن ابن شعبان من المالكية، وجوب هذا القدر، لكن لا شك أنَّه مخالفٌ للحديث.

ونقل ابن المنذر الإجماع أن القدر ليس على التحديد، والصاع: خمسة أرطال وثلث ويقدر هذا بـ كليوين و20 غرام، كما قال الشيخ بن عثيمين وأنا سألته بنفسي، وأجاب بذلك وقال حسبته بنفسي.

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم –رحمه الله- فقال مثله.

وقال سماحة الشيخ عبد العزيز: تقريبا (3 كـ) والأقرب تحديد الشيخ محمد بن صالح.

43 - باب [ما جاء في] كراهية الإسراف في الوضوء بالماء

57 - حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتى بن ضمرة السعدي عن أبي كعب: عن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو و عبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوى [والصحيح] عند أهل الحديث لأنا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجة وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله و لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه و سلم شيء و خارجة ليس بالقوى عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك

قال الشيخ الألباني: ضعيف جدا

أبو داود الطيالسي: سليمان بن داود (ثقة حافظ) من الطبقة التاسعة، توفي -204 - واستشهد به البخاري، وأنكرت عليه بعض الأحاديث، لكن لا يؤثر في حفظه، وأتت هذه الأخطاء لأنه كان يعتمد ويتكل على حفظه، كما وقع للبزار.

ويقع ذلك من شيخ الإسلام أحياناً، في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، لأنه كان معتدا بحافظته وهو أهل لذلك، ولم يكن له وقت للمراجعة، بل يتوسع ويتوسع ثم يقول: لولا أني أكتب بغير حفظي لكتبت في هذه المسألةأكثر، كما بحث مٍسألة نجاسة البول ونجاسة الخارج من المأكول لحمه.

وهو من كبار الحفاظ كما قال الذهبي، بل هو هو أحفظ من المزي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير