تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الاختلاف لا يضر، سواء كان من ابن عباس أو ميمونة، والأرجح: أنه من مسند ميمونة، لأن أغلب أصحاب ابن عيينة جعلوه من مسند ميمونة، وقد يكون شعبة جعله من كليهما.

(درجة الحديث)

متفق عليه.

وهو قول عامة الفقهاء أن لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد

وذكر ابن المنذر في (الأوسط) عن ابن هريرة امتناع هذا الشيء، لكن هذا فيه نظر، فالحديث صريح في جواز هذا العمل، لهذه الأحاديث الثابتة.

قال وفي الباب عن علي: أخرجه ابن أبي شيبة ابن ماجه قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَليْهِ وسَلَّمَ وَأَهْلُهُ يَغْتَسِلُونَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ أَحَدُهُمَا بِفَضْلِ صَاحِبِهِ.

(درجة الحديث)

ضعيف، فالحارث بن عبد الله النخعي كذبه ابن المديني، ولأحد المتأخرين رسالة سماها (الباحث العلل في الطاعن عن الحارث)

فالراجح: أن الحارث ضعيف، وجرح جرحاً مفسرًا وأتى بمنكرات، لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات، ويضاف أن أبا إسحاق لم يصرح بالتحديث ولم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، مع أن تدليسه مطلقا مقبول.

وعائشة: تقدم وأخرجه الشيخان.

وأنس: أخرجه البخاري الطحاوي والبيهقي ولفظه (كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان في إناء واحد).

وأم هانئ: أخرجه ابن ماجه والنسائي، وابن حبان من طرق عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ أن النبي اغتسل وميمونة بإناء واحد فيها قصعة فيها أثر العجين (درجة الطريق)

لا يعرف لمجاهد سماع من أم هانئ كما قال البخاري، فالحديث منقطع، ولا يعرف لمجاهد حديث عن أم هانئ في الكتب الستة غير هذا.

أم صبية الجهنية: أخرجه الإمام أحمد، وابن ماجه، والبيهقي، وأبو داود، والطحاوي، والترمذي في (العلل)، من طريق أسامة بن زيد عن سالم عن أم صبيَّة قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد.

(درجة الحديث)

حسن، لأن أسامة بن زيد الليثي (حسن الحديث) وقد تابعه خارجة بن الحارث المزني عند الإمام أحمد والدارقطني والترمذي.

أم سلمة: أخرجه الإمام مسلم، وأبو عوانة، وابن ماجه، والطحاوي، والبيهقي، كلهم من طريق أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة ولفظه (كانت أم سلمة ورسول الله يغتسلان من إناء واحد من الجنابة) وأخرجه النسائي، والطحاوي من طريق ناعم مولاها عنها.

ابن عمر: أخرجه الإمام مالك، البخاري، والإمام مسلم، والنسائي،، وأبو داود، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، والبيهقي، والحاكم، والطحاوي، وعبد الرزاق والدارقطني، والبغويان في (مسند علي بن الجعد) وفي (شرح السنة) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر قال (كان الرجل والنساء في عهد رسول الله يتوضؤون جميعا من إناء واحد)

وأثنى ابنُ عباس ٍ على أبي الشعثاء جابر بن زيد، وتولوه الإباضية الخوارج وتبرأ منهم.

47 - باب [ما جاء] في كراهية فضل طهور المرأة

63 - حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن فضل طهور المرأة قال وفي الباب عن عبد الله بن سرجس قال أبو عيسى وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل المرأة وهو قول أحمد و إسحق كرها فضل طهورها ولم يريا بفضل سؤرها بأسا

قال الشيخ الألباني: صحيح

64 - حدثنا محمد بن بشار و محمود بن غيلان قالا حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري: أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن و أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم وقال محمد بن بشار في حديثه نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولم يشك فيه محمد بن بشار

قال الشيخ الألباني: صحيح

محمود بن غيلان: العدوي مولاهم، أبو أحمد، ثقة بالاتفاق، من الطبقة العاشرة توفي -239 - وقيل -249 -

وكيع: من كبار الطبقة التاسعة، توفي -197 -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير