قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ مَاجَةَ: الصَّحِيحُ هُوَ الأَوَّلُ , وَالثَّانِي وَهْمٌ.
وخالفه شعبة بن الحجاج، فرواه عن عاصم عن عبد الله بن سرجس موقوفا عليه.
أخرجه البيهقي الدارقطني وقال: هذا موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب.
وسأل أبو عيسى شيخه البخاري فرجح وقفه.
وهو الراجح: لأن شعبة بن الحجاج خالف عبد العزيز بن المختار، وشعبة أحفظ فيقدم، وتابعه معمر بن راشد البصري، وهو ثقة حافظ.
ورواية معمر عند عبد الرزاق وأبي عبيد.
وهذا الحديث عند الفقهاء يعتبر مرفوعاً، لأنهم يعتبرونها زيادة ثقة!
وفي الباب عن رجل: أخرجه أبو داود، والنسائي والطحاوي، والبيهقي، كلهم من طريق داود بن عبد الله عن بن داود الحميري عن حميد بن عبد الرحمن قال لقيت رجلًا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعاً.
(درجة الحديث)
قال البيهقي (مرسل) لأن الصحابيَّ لم يسمَّ، وهو مذهب ابنُ حزم! لأنه يقول لو كان هذا الرجل صحابيًا لصرَّح به، وذكرنا سابقًا أننا نميل إلى هذا القول!
لكن!
الأرجح عدم صحته، وصحة قول الجمهور، وأن الإسناد يعتبر صحيحًا، والقول قد يختلف بين تابعيته وأنه صحابي، فحميد يقول (لقيت رجلا صحب النبي).
فيحتج بمراسيل الصحابة لكن بشرطين:
1_ أن يثبت سماع التابعي من هذا الشخص الذي قال إنه من الصحابة.
2_ أن يكون التابعي معروفًا، لا مجهولًا.
(درجة الحديث)
صحيح، صححه الإمام النووي، والحافظ ابن حجر، وأعل ابن حزم بأن داود هو ابن يزيد الأوْدي، وهو (ضعيف) لكن ابن حزم أخطأ فهو (داود بن عبد الله الأوْدي) وهو ثقة أما داود بن يزيد الأوْدي فضعيف.
الدرسُ الثالث عشر.
48 - باب [ما جاء في] الرخصة في ذلك
65 - حدثنا قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول سفيان الثوري و مالك و الشافعي
قال الشيخ الألباني: صحيح
أبو الأحوص: سلْام بن سليم الحنفي، (ثقة مكثر) من الطبقة السابعة (179)
سماك بن حرب: الذهلي البكري، وحديثه على أقسام:
1_ إذا كان الراوي عن سماك من أصحابه القدماء، وليس شيخه عكرمة، كسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج فـ (جيد)
2_ إذا كان الراوي عن سماك أحد المتأخرين، وشيخه عكرمة، فـ (حسن) لأن سماكا موصوفٌ بالخطأ في حديث عكرمة.
3_ إذا كان الراوي عنه من القدماء، وشيخه عكرمة، فـ (حسن) لأن هؤلاء من المتقدمين
معروفون بالثقة والحفظ، لأن سماكا لما تقدم في العمر أخذ يلقَّن!
عكرمة: مولى ابن عباس، ثقة ثبت مفسر عالم، من الطبقة الثالثة، توفي -107 - وأخرج له الجماعة، وهو حجة باتفاق أهل الحديث تقريبًا، اتهم بأنه خارجي، ولم يثبت عنه، كما قال ابن عبد البر، واتهم بالكذب، وليس بصحيح.
تكلم عن عكرمة وردوا على من اتهمه محمد بن نصر المروزي، وابن عبد البر، والطبري، والحافظ ابن حجر.
عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم في جفنة فأراد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتوضأ منه فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب
فيه دليل – كما تقدم – أنه يكرهُ كراهة تنزيه الوضوء من فضل طهور المرأة.
(درجة الحديث)
حسن.
(تخريج الحديث)
أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وابن أبي شيبة، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، والطحاوي، و الدارمي، والحاكم وصححه، والدارقطني، وعبد الرزاق، والبغويان، وابن المنذر، من طرق عن شعبة بن الحجاج والثوري وإسرائيل وأبي الأحوص.
وفي رواية عند ابن خزيمة وابن حبان والنسائي والإمام أحمد (إن الماء طهور لا ينجسه شيء.)
ونقل الموفق ابن قدامة عن الإمام أحمد تضعيف هذا الحديث، فقال (ليس أحد يرويه غيره) وضعفه ابن حزم في المحلى.
¥